الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 15 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام



عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنُهى لها. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها . عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها الاستثناء م 212 مرافعات ميعاد الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهى لها الخصومة التى ينظر إلى انتهائها ماهيتها.الحكم كاملاً




قصر الطعن بالنقض أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. الاستثناء. جواز الطعن بالنقض في أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته. فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. المادتان 248، 249 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




ضم دعاوى مختلفة سبباً وموضوعاً. لا يفقد أي منها استقلالها. كون الموضوع في كل منها وجه في نزاع واحد أو كان أساسها واحداً. أثره. اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أياً منها شق في دعوى واحدة. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الفاصل في إحداها .الحكم كاملاً




الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون.الحكم كاملاً




صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.الحكم كاملاً




صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.الحكم كاملاً




ثبوت رفع دعوى النزاع بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وتعلق الطعن بعقار أنشئ قبل العمل بأحكام القانون المذكور. عدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الأحكام التي يصدرها مجلس صلاحية رجال القضاء. عدم قبول الطعن فيها. أثره. عدم قبول النعي بعدم دستورية قانون السلطة القضائية وتعييب حكم الصلاحية.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.الحكم كاملاً




قرار رئيس الجمهورية الصادر نفاذاً للحكم الصادر من مجلس الصلاحية. إجراء تنفيذي لحكم مجلس الصلاحية وليس قراراً إدارياً. أثره. عدم جواز الطعن عليه.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بعد 29 لسنة 1992، علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بتوجيه يمين عدم العلم المتضمن تقرير اختصاص المحكمة قيمياً بنظر النزاع بشأن الملكية. حكم فرعي غير منه للخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه على استقلال. غير جائز. م 212 مرافعات. أثره. عدم اعتبار ذلك الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. النعي بمخالفته حكم سابق. على غير محل.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء م 212 مرافعات. الحكم بعدم قبول تعجيل الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




تضمين الدعوى طلبات متعددة مع اتحاد السبب فيها. تقدير قيمتها بقيمة الطلبات جملة م 38 مرافعات. الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر. غير منه للخصومة كلها.عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها وتعويض الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ العقد. اعتبارها جميعاً ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها بالفصل في طلب التعويض.الحكم كاملاً




حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة بالنسبة لورثة المؤجر وبإحالتها للتحقيق بالنسبة للمطعون ضده الأول. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً مع الحكم المنهي للخصومة ولو لم يتناوله الطاعن بثمة مطعن بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها . الاستثناء . حالاته م 212 مرافعات .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . عدم جواز الطعن عليها استقلالاً ولو كانت منهية لجزء من الخصومة . م 212 مرافعات .الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. م 212 مرافعات. مناطها. تضمين صحيفة الدعوى عدة طلبات تختلف فيما بينها موضوعاً وسبباً.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.الحكم كاملاً




الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة الاستثناء. م 121 مرافعات.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي فيها الاستثناء م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الخصومة الأصلية المحددة بين طرفي التداعي المقصود منها الحكم الذي يجوز الطعن فيه.الحكم كاملاً




اندماج الدعويين القضاء برفض الدعوى الأولى وبرفض الإدعاء بالتزوير الحاصل في الدعوى الثانية وإعادتها للمرافعة لنظر الموضوع إلغاء محكمة الاستئناف للحكم في الدعوى الأولى والقضاء بعدم جواز الاستئناف في الثانية.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




النص في المادة 212 من القانون المرافعات وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.الحكم كاملاً




غموض منطوق الحكم أو إبهامه لا يؤدي إلى بطلان الحكم. عدم جواز الطعن فيه بالنقض سبيله.الحكم كاملاً




قضاء الحكم الاستئنافي بسقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف بالنسبة للشق الخاص بالعمولة وإحالة باقي الطلبات إلى أحد الخبراء.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها بتشكيل قضائي صحيح لا ينهي الخصومة الأصلية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بتقرير مبدأ استحقاق التعويض. عدم جواز الطعن فيه استقلالا. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي جزءاً من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة لشق آخر من الطلبات. استئناف المدعي لهذا الحكم. تأييده استئنافياً. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعي.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي مع إعادتها للمرافعة في الطلب الاحتياطي. تأييده استئنافياً. الطعن بالنقض فيما قضى به الطلب الأصلي - غير جائز ما لم يكن قد فصل نهائياً في الطلب الاحتياطي.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سنة 1967 يندب خبير. فصله في أسبابه بمسئولية أصحاب المنشأة المؤممة عن ديونها فيما زاد على أصولها. تأييد هذا الحكم استئنافياً في سنة 1971. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.ً علة ذلك. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها. عدا ما استثنى في المادة 212 مرافعات. الحكم بعدم سماع الدعوى في شق منها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. علة ذلك. مثال في دعوى تصفية شركة.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكماً سابقاً. م 249 مرافعات. شرطه. الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بقبول الطعن الضريبي شكلاً. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق .الحكم كاملاً




تضمين الدعوى طلباً أصلياً هو فسخ عقد البيع وآخر احتياطياً هو دفع باقي الثمن. الحكم ابتدائياً بإجابة الطلب الأصلي. قضاء المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الطلب الاحتياطي لمحكمة أول درجة للفصل فيه. قضاء غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري . الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. غير جائز .الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .الحكم كاملاً




استحدث القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والذي بدأ العمل بأحكامه من 4/ 12/ 1954 وحل محل القانون رقم 5 لسنة 1907 .الحكم كاملاً











الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبندب خبير.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق. مثال بشأن حكم ندب خبير لبحث استحقاق العامل للعمولة.الحكم كاملاً




تحديد أجرة المساكن من المسائل التي يحكمها القانون 121 لسنة 1947. الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً للقانون 55 لسنة 1958 المعدل له. حكم صادر في منازعة ناشئة عن تطبيقه. عدم قابليته لأي طعن. لا يغير من ذلك فصل الحكم في تحديد تاريخ إتمام المبنى وإعداده للسكنى أو قصوره لإغفاله بحث أمر المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 وأعدت للسكنى بعد هذا التاريخ.الحكم كاملاً




قرارات لجنة التسوية - فيما اختصمت به - غير قابلة للطعن فيها أمام جهات القضاء التسوية تحدد علاقة الدين بدائنيه السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية تحديداً نهائياً.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له.الحكم كاملاً




انطواء الحكم المطعون فيه على قضاء في منازعة إيجارية وأخرى غير إيجارية مرتبطة.الحكم كاملاً




الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع م 378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالاستئناف على استقلال. غير جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الحكم الذي لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. مثال في شأن ندب خبير لتقدير أجرة حكر.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي. غير منه للخصومة كلاً أو بعضاً. الطعن فيه على استقلال غير جائز. استئناف الحكم الصادر من بعد برفض الدعوى يطرح النزاع برمته على محكمة الدرجة الثانية بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص الولائي.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عته البائع وقت صدور البيع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وغير منه للخصومة كلها أو بعضها.الحكم كاملاً




انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق النص إذا كان الحكم صادراً في ظل أحكام القانون السابق رقم 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً




الحكم بخضوع العقار للقانون 55 لسنة 1958 وتخفيض أجرته. حكم صادر في منازعة ناشئة عن القانون 121 لسنة 1947. عدم قابليته للطعن فيه. لا يغير من ذلك تمسك المؤجر بإقرار المستأجرين بأن الأجرة قد تم تخفيضها وإطراح المحكمة لهذا الدفاع.الحكم كاملاً




تبليغ تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة 679 مرافعات. مخالفة ذلك. لا بطلان. على قاضي البيوع التحقق من هذا التبليغ. حكمه بتأجيل البيع لبطلان التبليغ أو رفض تأجيله وبصحة التبليغ هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 663 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع ببطلان صحيفة تعديل الطلبات. لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المثبتة لوفاء جزء من الدين لا تنتهي به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. محكمة النقض تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بعدم سماع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بدعوى أنه يخفي وصية. حكم. لا تنتهي به الخصوم المرددة بين الطرفين ولا يجوز الطعن فيه بالنقض على استقلال.الحكم كاملاً




الحكم الاستئنافى الذى قضى برفض الدفع بسقوط الخصومة وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه للخصومة كلها أو بعضها، بل هو مجرد إيذان بإعادة افتتاح الخصومة والسير فيها .الحكم كاملاً




الحكم بندب خبير لتحقيق عناصر التعويض والذى لا يفيد بذاته استنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض طلب التنفيذ العينى. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. الطعن فيها. مناطه. انتهاء الخصومة كلها أو بعضها. الحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد. لا تنتهى به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأعلى المقرر بمقتضى المادة الخامسة من القانون121 لسنة 1947 لا يعتد به. اطراح الحكم لهذا الشرط يعتبر قضاء فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور والقوانين الملحقة به. عدم قابلية الطعن عليه بالاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم برفض الدفع بسقوط الخصومة دون أن ينه الحكم الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق