الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 20879 لسنة 77 ق جلسة 27 / 3 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (هـ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ عبد الله محمد محمود. وأمين السر السيد/ حسين محمد حسن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1442 ه الموافق 27 من مارس سنة 2021.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20879 لسنة 77 ق.

المرفوع من:
.........المقيمة/ ..... أبو حمص محافظة الحيرة. لم يحضر أحد.
ضد
..........المقيم/ ...... مدينة ومحافظة الإسكندرية. لم يحضر أحد.

----------------

" الوقائع "

في يوم 17/11/2007 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/9/2007 في الاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 2/12/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 15/12/2007 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 8/2/2020 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وبجلسة 24/10/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمر الهادي معالي (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2296 لسنة 2004 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم بصورية قائمة أعيان جهازها المؤرخة 22/7/2002 صورية مطلقة لإخفائها هبة بدون عوض منه لها رغم ملكيته لتلك الأعيان، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق الإسكندرية، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ودفعت الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينة، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده حكمت بوقف السير في الدعوى لحين صيرورة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 3634 لسنة 2005 مستأنف شرق الإسكندرية باتاً، وعجَّل المطعون ضده الاستئناف، وبتاريخ 17/9/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها نوعياً، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك؛ وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعنة بطلب صورية قائمة أعيان جهازها صورية مطلقة على سند من إخفائها هبة بدون عوض منه لها وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة... 4 دعاوی المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها" وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف قد جرى على تمسكها بأحقيتها في أعيان جهازها وأن أقوال شاهد المطعون ضده بالتحقيقات بأن القائمة حُررت كمقدم صداقها يؤكد ملكيتها لها، ومن ثم فإن النزاع في الدعوى وفق حقيقتها ومرماها يدور حول ملكية أعيان الجهاز وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الابتدائية ويندرج في اختصاص محاكم الأسرة النوعي، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الموضوع وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..."، وإذ كان موضوع الاستئناف صالحاً للفصل فيه وكانت المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية..." وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة شئون الأسرة بأبو حمص هي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 3907 لسنة 61 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة بأبو حمص لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق