برئاسة السيد القاضي / مجدى زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش ، جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس
المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عنان .
بحضور السيد أمين السر / سيد صقر .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
/ نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل فى أن المطعون ضدهم من البند أولاً إلى رابعاً أقاموا على الطاعن والمطعون
ضدهما خامساً وسادساً بصفتهم الدعوى رقم 193 لسنة 2008 أمام محكمة الجيزة
الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة التعويض المناسب عن استيلاء المطعون
ضده الخامس بصفته على الأطيان محل النزاع وإلزامهم بالفوائد القانونية بنسبة 4% من
تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والريع من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم
بالتعويض وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضده بالبند خامساً بصفته استولى على
مساحة 2سس، 4ط ، 4ف المملوكة لمورثهم وقدر تعويضاً إجمالياً لهذه المساحة بموجب نص
المادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والتى قضى بعدم
دستوريتها مما يحق لهم التعويض كاملاً طبقاً لسعر الفدان وقت رفع الدعوى فضلاً عن
الأضرار التى لحقت بهم من جراء حرمانهم من مستحقاتهم مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى
. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير
ذى صفة بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما وبإلزام المطعون ضده بالبند
خامساً بصفته بالتعويض الذى قدرته ، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 7858
لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - ، كما أقام المطعون ضدهما بالبند
أولاً حتى رابعاً استئنافاً فرعياً برقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية
استئناف الجيزة - أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 25
/ 6 / 2014 فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده بالبند خامساً بصفته وفى موضوع الاستئناف
الفرعى بتعديل الحكم المستأنف بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة
للطاعن بصفته وبإلزامه أن يؤدى للمطعون ضدهم عدا الأخيرين التعويض الذى قدره وتأييده
فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد ألزمه بالتعويض المقضى به
بالرغم من أنه لم يكن مستأنفاً بل كان مستانفاً عليه فى الاستئناف الأصلى فلا يجوز
توجيه استئناف فرعى له مما يكون هذا الاستئناف فى حقيقته استئنافاً أصلياً وليس
فرعياً وكان يتعين على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بسقوطه بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -
أن الاستئناف الفرعى يوجه إلى المستأنف الأصلى بصفته التى أتخذها فى الاستئناف
الأصلى فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف وجواز الاستئناف الفرعى من
عدمه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، كما تقضى به محكمة
النقض من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضاً أن المستأنف عليه الذى أجازت له المادة
237 من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعى ولو بعد قبوله الحكم المستأنف أو مُضى
ميعاد الاستئناف الأصلى وهو الخصم الحقيقى المحكوم له وعليه فى الوقت ذاته بشئ
للمستأنف فى الاستئناف الأصلى ، أما إذا كان كل منهما محكوماً عليه أو مقضياً برفض
طلباته كلها أو بعضها قبل أخر ، فإن استئنافه يكون استئنافاً أصلياً ولا يتصور أن
يكون استئنافاً فرعياً لتخلف العلة من إجازة الاستئناف الفرعى وهو تمكين رافعه من
مجابهة استئناف خصمه والرد عليه باعتبار أنه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل
الحكم المستأنف إلا لاعتقاده قبول خصمه له ، ولأن الاستئناف الفرعى لا ينشأ خصومة
مستقلة عن الخصومة فى الاستئناف الأصلى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن
المطعون ضده بالبند خامساً بصفته قد استأنف الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 30 / 4 /
2013 والقاضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن بصفته لرفعها على غير ذى صفة وألزم
الأول بالتعويض المقضى به بالاستئناف رقم 7858 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية
استئناف الجيزة - واختصم فيه كل من الطاعن بصفته مستأنفاً عليه وباقى المطعون ضدهم
كما وجه المطعون ضدهم عدا الأخيرين استئنافاً عن ذات الحكم بتاريخ 12 / 11 / 2013
وقيد برقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - بطلب الحكم بإلزام
كل من الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتهم وعلى سبيل التضامن والتضامم
بالمبلغ الذى انتهى إليه حكم محكمة أول درجة وبالتالى فإن قيام المستأنفين فى
الاستئناف الثانى باختصام الطاعن بصفته فيه بعد الميعاد والمحكوم له مثلهم
والمستأنف ضده فى الاستئناف الأول - بطلب إلزامه بطلباتهم المبينة بصحيفة الدعوى
يعد استئنافاً أصلياً بالنسبة له ولا يعتبر استئنافاً فرعياً فإنه كان يتعين على
المحكمة أن تقضى بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بقبول هذا الاستئناف شكلاً وإلزام الطاعن بصفته بما قدره من تعويض فإنه
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب
الطعن .
وحيث إن الاستئناف 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة
- صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بالنسبة للطاعن بصفته بسقوط الحق
فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم عدا الأخيرين
المصاريف وحكمت فى الاستئناف رقم 11821 لسنة 130 ق القاهرة - مأمورية استئناف
الجيزة - بالنسبة للطاعن بصفته بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت
المستأنفين المصاريف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق