قانون قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991. سريان أحاكمه ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.الحكم كاملاً
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. مؤداه. تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع أي قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام قانون العمل.الحكم كاملاً
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.الحكم كاملاً
القرارات التي تصدر في شأن العاملين. وجوب إعلانها في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من رئيس مجلس الإدارة.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 من تنظيم قواعد استحقاق المكافآت والحوافز والبدلات. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين.الحكم كاملاً
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. لا محل لإعمال قرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق