الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / سلطة صاحب العمل



الشركة القابضة والتابعة والخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. التزامها بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهاالحكم كاملاً




عدم جواز إجبار جهة العمل على إعادة تعيين العامل في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على مؤهل متوسط. علة ذلك. إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة .الحكم كاملاً




مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل. اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن .الحكم كاملاً




نظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وأن يكلفه بعمل آخر غير المتفق عليه أو ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل.الحكم كاملاً




وجوب الالتزام بشروط شغل الوظيفة لتضمنها قواعد آمرة. لجهة العمل حق سحب القرار المخالف في أي وقت. علة ذلك.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي.الحكم كاملاً




طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.الحكم كاملاً




حق شركة القطاع العام في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.الحكم كاملاً




تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص لها. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً لنظام الشركة م 48 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له والترقية على الدرجات الشاغرة . لا يحدها إلا عيب أساءه استعمال السلطة .الحكم كاملاً




المقرر أن من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك .الحكم كاملاً




ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل، لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً




ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني. أساسها الاختيار بحسب الكفاءة. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية. م 8 ق 61 لسنة 1971. سلطة جهة العمل في تقدير كفاية العامل لا يحدها إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في قصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الاقتصادية فيما بين الأعمال التي تتماثل في طبيعتها وتحتاج إلى تأهيل معين وخبرة متميزة .الحكم كاملاً




سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له والترقية على الوظائف الشاغرة. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً




ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. القانون 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق