شغل
الوظائف بشركات القطاع العام فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. طريقة التعيين أو
الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس
الإدارة.
تعيين
رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لا يسلب حق الوزير
المختص بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة فى ندبه لعمل آخر. علة ذلك.
العاملون
المعينون بشركات القطاع العام. خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بالقانون 48 لسنة
1978 وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن إجازتهم العلمية أو خبرتهم
العملية. مؤداه. تحديد العمل والأجر
.
بداية
علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بتعيين العامل.
عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو مدة
الخبرة السابقة.
علاقة
العمل. بدء سريانها وترتيب آثارها عدا الأجر من تاريخ صدور قرار التعيين.
العامل
الذى كان يعمل فى إحدى شركات القطاع العام جواز إعادة تعيينه فى وظيفته السابقة أو
فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الشركة بمدة خدمته السابقة فى الأقدمية شرطه م 19 ق.
حق
رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمعية العمومية للشركة في اختيار أفضل العناصر امتيازاً
وصلاحية لشغل الوظائف العليا سواء عن طريق التعيين أو عن طريق الترقية دون وضع أي
قيد على أي من الطريقين.
شغل
الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. الأصل فيه أن يكون
بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة. الاستثناء. إعادة تعيين العامل
في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى بذات أجره الأصلي بالوظيفة السابقة.
ترك
الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة يكسب العاملين مراكز
قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة.
اعتبارها نقلاً. أثره.
حق
رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة شغل وظائف الدرجات
العليا عن طريق التعيين أو الترقية
.
زيادة
أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. شرطه. أن تكون مدة الخبرة الزائدة
متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي لرفع مستوى الأداء بها.
التعيين
والترقية في الوظائف العليا للشركة. من اختصاص الوزير المختص أو من ينيبه. ترشيح
مجلس الإدارة في هذا الشأن مجرد إبداء رأي مخالفته لا ترتب البطلان. م 12/ 1 ق 48
لسنة 1978.
رئيس
ونصف أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام. تعيينهم بقرار رئيس مجلس الوزراء
والوزير المختص.
التعيين
في الوظائف العليا للشركة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية
للشركة.
ترقية
العامل الحاصل على مؤهل عالي وفقاً لقرار رئيس الوزراء 1007 لسنة 1978. عدم اشتراط
لها مدة خدمة كلية لاحقة على الحصول على هذا المؤهل.
الترقية
إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار
مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين
.
القرارات
الصادرة بالتعيين وإعادة التعيين في ظل القانون رقم 48 لسنة 1978. خضوعها للأحكام
المنصوص عليها في ذلك القانون.
التعيين
في الوظائف العليا للشركة. من اختصاص الوزير المختص أو من ينيبه.
التعين
بإحدى وظائف القطاع العام أو الاستمرار في العمل الأصلي فيه توافر اللياقة الصحية.
الاستثناء. القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين. قضاء الحكم على أساس سريان
هذا القانون على المعوق الذي لم يسبق تعيينه والذي تم تعيينه ثم أصبح غير قادر
صحياً على العمل. خطأ في القانون.
تعيين
العامل في وظائف القطاع العام واستمراره في العمل. شرطه. عدم اللياقة للخدمة
صحيحاً. من أسباب إنهاء خدمة العامل.
تعيين
الطاعن بوظيفة تخالف تلك المعلن عنها . أثره . عدم أحقيته في تسوية حالته بالوظيفة
الواردة في الإعلان . علة ذلك
.
الحكم
بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أثره.
اعتبار المحكوم عليه سيء السيرة والسمعة فاقد شروط الصلاحية للتعيين ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.
شروط
التعيين. م 4 القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966. آمرة ومقرره للمصلحة العامة.
عدم جواز الاتفاق على مخالفتها. القرار الصادر بترقية المحكوم عليه بعقوبة جناية.
باطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه إجازة.
النشرة
الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية. عدم اعتباره وعداً بالتعاقد.
صدور
قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام
بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته
الأصلية وليس تعييناً جديداً.
تعيين
العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. استحقاقه
للحد الأدنى للأجر المقرر للوظيفة من تاريخ تعيينه بها.
تعيين
العامل بشركات القطاع العام. القانون رقم 61 لسنة 1971. استحقاقه لأجر الوظيفة
المعين بها. عدم الاعتداد بإجازته العلمية أو خبرته العملية بما قد يؤهله لوظيفة
أعلى. أثره. عدم جواز المطالبة بتعديل الأجر أو الوظيفة المعين بها استناداً
لقاعدة المساواة.
تكليف
العامل بالقيام بمهام وظيفة أعلى مما يشغلها. عدم جواز المطالبة بتسوية حالته
عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق