عمولة البيع من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها لقيامه بالبيع الفعلي.الحكم كاملاً
لما كانت العمولة هي الأجر الذي يعطى للطوافين والمندوبين والجوابين والممثلين التجاريين، ويدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التي يحصلون عليها وقد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل، وتعتبر ملحقة به وليست لها صفة الثبات والاستقرار فهي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي .الحكم كاملاً
أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها عمولة البيع التي تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده والتي لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل ولا يستحقها إلا إذا تحقق سببها وهو البيع الفعلي، فإذا باشره المطعون ضده استحق العمولة وبمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها.الحكم كاملاً
العمولة. تحديد نسبتها أو تعديلها. من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز مستهدفا تطوير الإنتاج وتنميته.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً لمندوب شركة التأمين بعمولة الإنتاج المستحقة في مدة سابقة على أساس زيادة الإنتاج عن حد معين. وجوب التقيد بهذا الأساس عند طلبه ذات العمولة عن مدة لاحقة.الحكم كاملاً
عمولة البيع. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها. لا أحقية للعامل في تقاضي هذه العمولة خلال فترة إيقافه عن العمل.الحكم كاملاً
عمولة المبيعات. من ملحقات الأجر غير الدائمة. الأجر المتخذ أساساً عند تسوية حالة العامل طبقاً للائحة 3546 لسنة 1962. عدم شموله للعمولة المذكورة.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال مدة معينة. مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استناداً لذات السبب في الدعوى السابقة. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.الحكم كاملاً
العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها، إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم استحقاق العامل متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة. ابتناؤه على أن العامل نقل من العمل الذي تستحق العمولة بسببه وأن هذا النقل اقتضته مصلحة العمل. لا خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق