المصرى. حظر تعاقده للعمل أو عمله لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية بدون إذن سابق من وزير الداخلية. م 1/ 1 , 5 قرار بق 173 لسنة 1958 المعدل بق 6 لسنة 1972.
وجوب تقديم عقد عمل مع الهيئة الأجنبية للحصول على إذن الجهة المختصة للعمل في خارج للبلاد، ولو سبق للطالب العمل بالهيئات الأجنبية بالداخل. القانون 173 لسنة 1958.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق