الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار ومن بينها العمولة .الحكم كاملاً
عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببهاًًًًً بقيامه بالتوزيع الفعلي.الحكم كاملاً
البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.الحكم كاملاً
حق صاحب العمل في تنظيم منشأته جواز تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً .الحكم كاملاً
نقل العامل إلى شركة لا تصرف أية عمولات أو بدلات للعاملين بها.الحكم كاملاً
عمولة التوزيع من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سبباً بالتوزيع الفعلي.الحكم كاملاً
الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وأما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها.الحكم كاملاً
الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل. العمولة المرتبطة بالتوزيع وجوداً وعدماً. من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا بالتوزيع الفعلي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق