إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 استهلاكها من أية زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة.الحكم كاملاً
تحديد أجر العامل إجمالياً في ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944. مفاده. اشتماله على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر المذكور.الحكم كاملاً
إعانة غلاء المعيشة بالقرار الجمهوري 390 لسنة 1975. استهلاكها من العلاوات أو التسويات التي تترتب عليها زيادة في المرتب الأساسي بعد تاريخ 1/ 12/ 1974.الحكم كاملاً
زيادة أجور العاملين زيادة تشمل إعانة غلاء المعيشة بأقصى فئاتها المنصوص عليها في الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. مؤداه. عدم جواز المطالبة بزيادة الإعانة المذكورة تبعاً لتغير الحالة الاجتماعية.الحكم كاملاً
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 40 لسنة 75 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أن الشارع أفرد طائفة معينة من العاملين بالقطاع الخاص دون سائر الطوائف الأخرى بأحكام خاصة نتيجة لقلة أجورهم بهدف رفع شأنهم وتوفير العيش الكريم لهم وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاج، وهم أولئك الذين يتقاضون أجراً يقل عن خمسين جنيهاً في الشهر .الحكم كاملاً
إعانة غلاء المعيشة. احتسابها وفقاً للأجر الأساسي للعامل دون عمولة البيع. علة ذلك. القرار الجمهوري 390 لسنة 1975.الحكم كاملاً
العلاوة الاجتماعية. صورة من صور إعانة غلاء المعيشة صدور القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً
نظم إعانة غلاء المعيشة وفيها العلاوة الاجتماعية. إلغاؤها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام منذ تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 62 في 29 - 12 - 1962.الحكم كاملاً
بنك مصر قبل تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965 اعتباره مؤسسة عامة. عدم سريان نظم إعانة غلاء المعيشة ومنها العلاوة الاجتماعية على العاملين به.الحكم كاملاً
إلغاء الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة بقانون العمل 91 لسنة 1959. أثره. عدم طلب العامل أية زيادة في أجره .الحكم كاملاً
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم استحقاقهم إعانة غلاء معيشة زيادة على أجورهم. افتراض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. ق 76 لسنة 1974. عدم اندماج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.الحكم كاملاً
إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 الذي أحال إليه الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم نفاذها إلا في حق العمال المعينين بعد 30/ 6/ 1941 وقبل نفاذ الأمر الأول.الحكم كاملاً
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.الحكم كاملاً
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.الحكم كاملاً
الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 والأوامر العسكرية التى تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 فرضت إعانة غلاء المعيشة على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية أو التجارية .الحكم كاملاً
النظم الخاصة بإعانة الغلاء. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام المعينين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962الحكم كاملاً
القواعد المنظمة لإعانة غلاء المعيشة لا تسري إلا على العاملين وقت صدورها أما الذين يعينون بعد العمل بأحكامها فيفترض أن فئاتها قد روعيت في تحديد أجورهم، ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى غير ذلك.الحكم كاملاً
جرى قضاء هذه المحكمة بأن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة صريح فيما قضى به من عدم سريان القواعد والنظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة على العاملين بأحكام هذا النظام .الحكم كاملاً
الأمر العسكري 99 لسنة 1950. تطبيقه ما لم تكن فئات إعانة غلاء المعيشة التي تصرفها المؤسسات التي يسري عليها أزيد من الفئات الواردة بالجدول المرفق به.الحكم كاملاً
الأجر الأساسي. المقصود به. الأجر الإجمالي مطروحاً منه إعانة غلاء المعيشة. اعتبار إعانة الغلاء جزءاً من الأجر. غير مانع من الاتفاق على احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس المرتب الأصلي وحده.الحكم كاملاً
العاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. عدم أحقيتهم لإعانة غلاء جديدة اعتباراً من 29/ 12/ 1962 تاريخ العمل بنظام العاملين الصادر بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً
دعاوى أفراد أطقم السفن البحرية بطلب إعانة غلاء المعيشة. اعتبارها منتهية. القانون رقم 76 لسنة 1974. عدم اندراج دعوى الربان بطلب هذه الإعانة في تلك الدعاوى.الحكم كاملاً
القضاء نهائياً بأحقية الطاعن - يجري بشركة للملاحة البحرية - في إعانة غلاء المعيشة عن مدة سابقة على القانون 76 لسنة 1964 الذي أنهى الدعاوى المقامة بطلب إعانة الغلاء. الحكم من بعد رفض دعواه بحقه في هذه الإعانة عن مدة لاحقة. جواز الطعن فيه بالنقض .الحكم كاملاً
فصل الحكم بصفة قطعية في استحقاق الطاعنين لإعانة غلاء المعيشة وندبه خبيراً لتحديد مقدارها صيرورته نهائياً حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً
عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في شأن إعانة الغلاء. م 2 ق 76 لسنة 1964 .الحكم كاملاً
دعاوى المطالبة بإعانة غلاء المعيشة المقامة من أفراد أطقم السفن التجارية اعتبارها منتهية بصدور القانون رقم 76 لسنة 1964.الحكم كاملاً
القضاء النهائي باستحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة بالإضافة إلى أجره الأساسي وبإلزام رب العمل بأدائها له عن مدة معينة.الحكم كاملاً
عدم سريان قواعد إعانة غلاء المعيشة على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. م 2/ 2 قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. تجميد مرتبات هؤلاء اعتباراً من 29/ 12/ 1962 وحتى يتم التعادل. مادتان 63، 64 من اللائحة.الحكم كاملاً
الطعن على الحكم بالنقض لمخالفته حجية حكم سابق. جوازه سواء دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع. مثال بشأن مطالبة عمال البحر والملاحين بإعانة غلاء المعيشة.الحكم كاملاً
تحديد ما إذا كان المستشفى من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى الربح أم لا.الحكم كاملاً
تمسك رب العمل بعدم استحقاق العامل لإعانة غلاء المعيشة لأن المستشفى الذي يمثله لا يستهدف الربح ولا يعد منشأة تجارية.الحكم كاملاً
تمسك رب العمل في دفاعه أمام هيئة التحكيم بأنه جرى على تضمين أجور عماله عند تعيينهم إعانة غلاء المعيشة بأعلى فئاتها.الحكم كاملاً
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .الحكم كاملاً
الأمر رقم 358 لسنة 1942. مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين. اتخاذه معياراً لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة.الحكم كاملاً
بيان المرتب الأصلي وإعانة الغلاء في نماذج تعيين العمال يحقق ذلك غرض الشارع من م 2/ 2 من الأمر العسكري 99 سنة 1950. التحدي بسراكي الأجور لا يجدي.الحكم كاملاً
الأجر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له .الحكم كاملاً
التزام صاحب العمل بأداء المنحة كما هي وبغير إضافة علاوة غلاء المعيشة إليها. اختلافها عن الأجر العادي أو الأساس الذي يضاف إليه علاوة غلاء المعيشة الم 2 من الأمر العسكري 99/ 1950. علاوة غلاء المعيشة تضاف وتنسب إلى الأجر الأساسي وحده لا إلى ملحقاته.الحكم كاملاً
عتبار إعانة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر م 683/ 3 مدني. عدم النص صراحة في الاتفاقية بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند احتساب المكافأة. احتساب الحكم المطعون فيه رغم ذلك مكافأة مدة خدمة العامل على أساس مرتبه الأصلي دون إضافة علاوة الغلاء. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.الحكم كاملاً
متى كان قرار هيئة التحكيم قد انتهى إلى أن الشكوى في شأن إعانة الغلاء هي مما يخرج عن اختصاصه فلا محل للنعي عليه بالخطأ في فهم وتأويل المادة 3 من الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار في هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره.الحكم كاملاً
ليس لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردى أن ينتفع بأحكام الأمر العسكرى رقم 358 لسنة 1942 الخاص بإعانة الغلاءالحكم كاملاً
تعلقها بالنظام العام وجوب دفعها إلى العامل كاملة الاتفاق بين العامل ورب العمل على التنازل عن جزء منها. هو اتفاق على أمر مخالف للنظام العام.الحكم كاملاً
إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 358 تقضي بمنح العمال الذين عينوا بعد 30 من يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق