طلب إعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقابي إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 44 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً
ادعاء صاحب العمل بانتهاء "العمل بالورش" التي كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعادة العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق