تحديد أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم في الوظائف المدمجة بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ. عدم ارتداد إعمال أثارها بأثر رجعي .
اللوائح والقرارات الإدارية سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها، ترتيبها أثر فيما وقع فيها.
خلو قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمى رقم 249 لسنة 1979 من النص على رجعية أثره إلى الماضي.
الأقدمية الافتراضية عدم أخذها حكم الأقدمية الفعلية التى جعلها المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981.
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خدمة وأقدمية. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 1980. الاعتداد في ضم مدة التجنيد بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل العامل أو الزميل بعد ذلك.
الأقدمية في الوظيفة الدائمة. حسابها من تاريخ التعيين فيها دون اعتداد بالمدد التي قضيت في عمل عرضي أو مؤقت أو موسمي.
مدة الخدمة الكلية للعامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته ونقلت فئته أو أعيد تعيينه كيفية حسابها.
الأقدمية الاعتبارية للعاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1974 على فئات مالية. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. أثره استفادة العامل بتسوية حالته وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 وحصوله على العلاوة المنصوص عليها في المادة المذكورة.
شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية.
شهادة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية. تقييمها كشهادة متوسطة. عدم إضافة مدة أقدمية افتراضية إلى حاملها سواء كانت مدة دراسته بأجازات، أم استمرت بغير أجازات
مدد العمل السابقة التي لم يسبق احتسابها في الأقدمية سواء كانت عسكرية أو مدنية. إدماجها في مدة خدمة العامل الكلية التي تبدأ من فئة بداية التعيين المقررة لكل طائفة من طوائف العاملين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق