رب العمل في عقد المقاولة. تأخره في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل والمضي في تنفيذه. إخلال بالتزامه التعاقدي. موجب لمسئوليته إلا أن يثبت قيام السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه
شمول الأجر كل ما يستحقه العامل مقابل أداء العمل أياً كان نوعه وطريقة تحديده وتسميته. تحديد الأجر في العقد أو في قرارات رب العمل. عدم جواز استقلال أي من المتعاقدين بتعديله.
متى توافرت شروط المنحة أصبحت حقا مكتسبا للعمال وجزءا من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم، ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحقق خسارة أو إنخفاض الربح بعد استقرارها .
التزام رب العمل الجديد مع رب العمل السابق بالتضامن عن الوفاء بجميع الالتزامات.
مناط استحقاق المنحة التى يتعلق بها حق العمال وتصبح جزءا من الأجر أن يلتزم رب العمل بدفعها من ماله الخاص.
فرض الم 27/ 2 من المرسوم بقانون 317 سنة 1952 على من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار لا تزيد على 1/ 3 التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل 20 مليماً عن الوجبة الواحدة.
انطباق أحكام الأمر العسكري في الحدود المبينة به على جميع العمال في مديريتي قنا وأسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة أو غير بعيدة عن العمران.
التزام رب العمل قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944. إعطاء العامل شهادة خلو طرف. هذا الالتزام توجبه قواعد العرف والعدالة. المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية.
حكم. تقريره أن رب العمل غير ملزم قبل صدور القانون رقم 41 لسنة 1944 بإعطاء العامل شهادة خلو طرف، وأنه لم يثبت أن ضرراً أصاب العامل بسبب عدم إعطائه هذه الشهادة. خطأ الحكم في الأساس الأول لا يستوجب نقضه متى صح قيامه على الأساس الثاني وحده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق