الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل السفر والانتقال



صدور قرار من مجلس إدارة الشركة الطاعنة واعتماده من وزير قطاع الأعمال بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات. أثره. عدم أحقية العاملين بالشركة في الحصول على هذا البدل .الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اختصاص هذه الشركات بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضعها. شرطه. عدم تعارض أحكامها مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له مع عدم المساس بحقوق العاملين الموجودين بالخدمة بها واحتفاظهم بها .الحكم كاملاً




الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18/ 9/ 1975. اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة بتحديدها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً




بدل السفر. ماهيته. صرفه للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم. م 45 ق 48 لسنة 1978. تحمل جهة عملهم لهذه النفقات. أثره. عدم جواز استحقاقه. لا مجال لإعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 1976 أن الشارع قد قصر أمر مضاعفة بدل السفر على طائفتين هما الوفود والعاملون الموفدون في مهام رسمية إلى الخارج .الحكم كاملاً




الجهات النائية المرخص للعاملين فيها بتذاكر سفر مجانية. تحديد مؤسسة الغزل والنسيج هذه الجهات بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات. أثره. اقتصار الحق في المقابل النقدي لهذه التذاكر على العاملين بهذه الجهات.الحكم كاملاً




الجهات النائية المرخص للعاملين فيها بتذاكر سفر مجانية. تحديد مؤسسة الغزل والنسيج هذه الجهات بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات. أثره. اقتصار الحق في المقابل النقدي لهذه التذاكر على العاملين بهذه الجهات.الحكم كاملاً




منح بدل انتقال ثابت للعاملين بشركات القطاع العام في ظل العمل باللائحة 3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971 وقرار رئيس الوزراء 2759 لسنة 1967 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال. شرطه. صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره.الحكم كاملاً




بدل الانتقال. ماهيته. تقرير بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه دون سائر الأعضاء الذين يحصلون على نفقات انتقالهم الفعلية. لا يجيز لهم المطالبة بالبدل الثابت. التحدي بمبدأ المساواة. لا محل له.الحكم كاملاً




مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية بين الجهة النائية التي يعمل بها العامل وموطنه الأصلي. مناط حسابه. الفئة المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاق الصرف. لا عبرة بما يطرأ على هذه الفئة من تعديل نتيجة تسوية لاحقة.الحكم كاملاً




تقرير بدل الانتقال للعاملين بشركات القطاع العام. أداته. قرار من وزير المالية والاقتصاد. م 35 من القرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958.الحكم كاملاً




لمجالس إدارة شركات القطاع العام حق وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 ولائحة بدل السفر 2759 لسنة 67.الحكم كاملاً




الموفدون للتدريب بالخارج من العاملين بشركات القطاع العام. استحقاقهم لبدل السفر المقرر بنظام الشركة المعتمد من المؤسسة م 29 ق 61 لسنة 1971. لا محل لإعمال أحكام بدل السفر الوارد بالقرار الجمهوري 41 لسنة 1958 الخاص بموظفي الدولة أو القرار الجمهوري الخاص بالموفدين للتدريب بالداخل.الحكم كاملاً




تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلسة إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذ للائحة 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق