بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة في ظل أحكام القانون 48 لسنة 1978. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 حدد المبادئ والقواعد التي تحكم هذا البدل. تخلفها كلها أو بعضها. أثره. امتناع صرف البدل.الحكم كاملاً
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة.الحكم كاملاً
بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفة التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها.الحكم كاملاً
بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام. تقدير البدل لشاغلي الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 50% من البدل المقرر لشاغلي الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج بموجب قراري مجلس الوزراء المؤرخين في 21/ 12/ 1971 و5/ 6/ 1979 لا يرتب للطائفة الأخيرة حقاً في أن تظل بدلاتهم بصفة مستمرة ضعف بدلات الطائفة الأولى.الحكم كاملاً
استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل. شرط. اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء، وإقرار وزير الخزانة لهذه القوائم. القضاء بأحقية العامل للبدل بمجرد اعتماد الوزير المختص للقوائم دون النظر إلى موافقة وزير الخزانة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. اختصاص مجلس الوزراء بتقريرها. ق 61 لسنة 1971. عدم جواز الاستناد لقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق