البدل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها باعتباره جزءاً من الأجر.
تنظيم البدلات في ظل القانون 48 لسنة 1978 منوط بمجالس إدارة شركات القطاع العام. بدل التفرغ. أحقية الأخصائيين التجاريين لصرفه تنفيذاً للقانون المذكور .
قرارات الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966. بقاؤها نافذة بعد العمل بهما.
النظم المالية المقررة بلائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون 10/ 1981. عدم جواز الجمع بينهما وبين بدل التفرغ المقرر للمحامين بالقانون 47 لسنة 1973.
البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 46، 35 لسنة 1962، 2309 لسنة 1966 والقرار بقانون 61 لسنة 1971. بقائها قائمة ونافذة بعد العمل بها.
منح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. أداته - صدور قرار جمهوري به. قرار الشركة بصرفه. عديم الأثر. تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه قصور.
العاملون بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق