الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - كادر العمال



هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح ولها رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.الحكم كاملاً




المقصود بلائحة تنظيم العمل ومعاملة العمال المشار إليها في المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. عدم تعدي هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية.الحكم كاملاً




لم يورد المشرع في القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال. فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضي إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون .الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق