الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1446 لسنة 21 ق جلسة 25 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 188 ص 500

جلسة 25 من فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(188)

الطعن 1446 لسنة 21 ق

تلبس

إلقاء المتهم قطعة حشيش من يده قبل القبض عليه او الهم بالقبض عليه . التقاط قطعة الحشيش. القبض و التفتيش الحاصلان على أثر ذلك صحيحان.

---------------

إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم هو الذي ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه، وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعة الحشيش التي ألقى بها باختياره وطواعية منه، فالقبض والتفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه.

---------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز طوخ مع آخرين حكم عليهم. أحرزوا مواد مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و5 و6 و36 و40 و41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الطاعن الثاني ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمين والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية تمسك المتهمان بالدفع السالف ذكره. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وبحبس كل منهما سنة واحدة مع الشغل وتغريم كل 200 جنيه والمصادرة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن الطاعن الأول قد قرر الطعن على الحكم إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, فطعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والقصور وخطأ الإسناد, ذلك أن رجال البوليس, قد قاموا بتفتيش السيارة دون أن يحصلوا على إذن بذلك من النيابة, وأن الحكم استند في إدانته على اعترافه بوجوده مع بقية المتهمين عند تاجر المخدرات, وما قرره الطاعن الأول من أنه اشترى المخدر ثم ألقى به في السيارة, وهي أدلة لا تؤدي إلى إدانته فضلا عن أن الحكم قد أخطأ في الإسناد بما نسبه إلى الطاعن من اعتراف بالذهاب إلى تاجر المخدرات في حين أن الطاعن لم يقل أصلا إنه ذهب إلى تاجر مخدرات, وإنما إلى بيت لا يعرف صاحبه ولا يستطيع الإرشاد عنه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما محصله أن الكونستابل ..... علم من تحرياته أن بعض تجار المخدرات استقلوا السيارة رقم 181 إلى بلدة قها ليبتاعوا مواد مخدرة, وأن مأمور المركز كلفه بضبط السيارة وإحضارها, فلحق بها واقفة عند ممر السكة الحديدية, ولما اقترب منها حاول المتهم الأول أن يلقي شيئا من نافذتها, فلما اعترضه ألقى به تحت قدميه, فتناوله ووجده قطعة كبيرة من الحشيش, وكان يجلس إلى يسار هذا المتهم شخص آخر حاول هو أيضا إلقاء شيء من نافذة السيارة, فتناولها أحد رجال البوليس, وتبين أنها قطعة حشيش أيضا فاقتاد السيارة إلى ديوان المركز وتولى تفتيش المتهمين فلم يجد معهم شيئا, ثم وجد في أرض السيارة قطعة كبيرة من الحشيش, وأخرى صغيرة, وصندوقا من الصفيح به أفيون. ومتى كان الأمر كذلك, وكان المتهم هو الذي ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط, أو يهم بالقبض عليه, وأن القبض والتفتيش لم يحصلا إلا بعد التقاط الضابط قطعة الحشيش التي ألقى بها باختياره وطواعية منه, فهما صحيحان لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبسا بها, نتيجة التقاط المخدر وتبينه بعد أن تخلى صاحبه عنه. وغير صحيح ما يقوله الطاعن عن خطأ الإسناد, إذ أن ما أشار إليه الحكم وأقام عليه قضاءه, إنما هو إقرار الطاعن بالذهاب إلى المنزل الذي تبين أنه لتاجر المخدر, الأمر الذي لم يدع الطاعن عدم صدوره منه. أما ما يقوله في طعنه غير ذلك, فهو في حقيقته جدل موضوعي يتصل بالدليل, ومبلغ الاطمئنان إليه, مما لا تصح إثارته أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الطعن المقدم من الطاعن الثاني موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق