الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1444 لسنة 21 ق جلسة 25 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 269 ص 722

جلسة 25 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(269)
القضية رقم 1444 سنة 21 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.

علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوز. شرط للعقاب. دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم بهذا البيع. الاعتماد في إثبات علمه على قول المحضر في محضر التبديد أن إجراءات البيع استوفيت قانوناً. هذا قصور.

----------------
إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع، وكانت المحكمة قد اكتفت في قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر في محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً ولم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه، إذ يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المحجوز أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقاً باليوم المحدد للبيع ثم بتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم شبرا: أولاً - المتهم الأول اختلس منقولات منزلية محجوزاً عليها قضائياً لصالح درية محمد علي إضراراً بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها: ثانياً - المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض وهذا الاتفاق، وطلبت معاقبتهما بالمواد 341 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا قضت غيابياً عملاً بمود الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل. فعارض المتهمان، والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين. فاستأنفت النيابة، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً للمتهم الأول وفي حضور المتهم الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوماً مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للمتهم الثاني، وفي الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً بالنسبة للمتهم الأول وذلك عملاً بمواد الاتهام. فعارض المتهم الأول والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطاعن أن الطاعنين دفعا أمام المحكمة بأن المحضر لم يعلنهما باليوم المحدد لبيع المنقولات المحجوزة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءتهما ودانهما بالتبديد والاشتراك فيه ورد على دفاعهما برد غير سليم في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه بوجه الطعن ورد عليه بقوله: " إن ما ادعاه المتهمان من أنهما لم يعلما باليوم الذي تحدد أخيراً للبيع - أي اليوم الذي تحرر فيه محضر التبديد - فإنه ينفيه ما أثبته المحضر في ذلك المحضر، من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً ولا شك أن من بين هذا الاستيفاء إخطار المدين والحارس وإجراء النشر واللصق حسب القانون ". ولما كان يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم، وكان يبين من هذا الذي قاله الحكم، أن المحكمة قد اكتفت في القول بثبوت علم الطاعنين بيوم البيع بما قاله المحضر في محضر التبديد من أن إجراءات البيع قد استوفيت قانوناً، وذلك دون أن تحقق ما إذا كان الطاعنان قد علما باليوم المحدد علماً حقيقياً سواء بالرجوع إلى أوراق الحجر أو بغير ذلك من طرق التحقيق. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق