الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1601 لسنة 21 ق جلسة 15 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 317 ص 845

جلسة 15 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(317)
القضية رقم 1601 سنة 21 القضائية

حكم. تسبيبه.

وجه دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.

مثال.

--------------
إذا كان الطاعن في سبيل نفي التهمة عنه طلب ندب طبيب شرعي ومهندس فني لمعاينة مكان الحادث لإبداء الرأي في الصورة التي وقع بها وتحقيق دفاعه المرتكز إلى مواضع إصابة المجني عليها والآثار الموجودة بالترام والسيارة فندبت المحكمة الطبيب الشرعي وكلفته القيام بذلك، ثم بعد أن قدم الطبيب تقريره حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات، وصمم الطاعن في المذكرة المقدمة منه على ندب المهندس الفني واعترض على إسناد مهمته إلى الطبيب فضلاَ مما أبداه من اعتراضات على تقرير الطبيب، ثم أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة. للأسباب الواردة به دون أن تضيف إليها شيئاً فهذا الحكم يكون قاصراً لإغفاله الرد على دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه في يوم 29 من مايو سنة 1950 بدائرة قسم الخليفة تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل كل من ميخائيل رزق وحسن محمد عجوز بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وإصابة كل من فهيم تادرس ومحمد محمد دسوقي بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لنقل الركاب وأراد أن يسبق تراماً دون أن يستعمل آلة التنبيه ودون أن يحتاط المرور من جانب الترام وكانت المسافة بينه وبين الرصيف الأيمن تكفي كذلك للمرور فاصطدم جانب السيارة الأيمن بجانب الترام الأيمن وكانوا يقفون على سلم الترام الأيمن فحصلت وفاة الأول والثاني وإصابة الباقين وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. ومحكمة الخليفة الجزئية قضت في 6 من يوليه سنة 1950 عملاً بمادتي الاتهام المذكورتين والمادة 32 عقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت في 7 من مايو سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه، أنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية ندب مهندس فني لمعاينة مكان الحادث والعربات التي وقع بينها التصادم لمعرفة ما إذا كانت السيارة قيادته كانت أمام الترام أم خلفه وقت حصول الحادث، وطلب أيضاً ندب الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت إصابات المجني عليهم الذين كانوا يركبون على سلم الترام حدثت بهم من صدمة خلفية أو أمامية، وذلك تحقيقاَ لدفاعه القائم على أن الترام هو الذي صدم السيارة من الخلف، وقد أجابت المحكمة الطلب الثاني، وندبت الطبيب الشرعي وكلفته بحث الأمرين، فقدم تقريره وهو يتضمن عدم استطاعته الجزم بشيء خاص بالمسألة الأولى وقال عن الثانية أنه يرجح أن السيارة كانت وقت التصادم خلف الترام، وإذ حجزت القضية للحكم اعترض الطاعن في مذكرته المصرح بها على تكليف الطبيب الشرعي أمراً ليس من اختصاصه، وصمم على طلب ندب مهندس فني، كما ناقش تقرير الطبيب المذكور. مفنداً رأيه، مبيناً ما فيه من تناقض وخطأ في فهم الظروف الخاصة بالحادث، إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الطلب ولم ترد عليه دون أن تبين سببا لذلك.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن في سبيل نفي التهمة طلب ندب الطبيب الشرعي والمهندس الفني، فأجابته المحكمة إلى الشق الأول وكلفت الطبيب بمعاينة الحادث لإبداء رأيه في الصورة التي رفع بها وتحقيق دفاعه المرتكز إلى مواضع إصابة المجني عليهما الآثار الموجودة بالترام والسيارة، وبعد أن قدم الطبيب تقريره، حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات، ثم أيدت الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به، دون إضافة جديد إليها. كما يبين من الاطلاع على المذكرة المرفقة بالملف الذي أمرت المحكمة، بضمه تحقيقاً لوجه الطعن، أن الطاعن صمم على طلب ندب المهندس الفني، واعترض على إسناد مهمته إلى الطبيب مع خروجها عن طبيعة عمله، هذا فضلاً عما أبداه من اعتراضات على ما جاء بذلك التقرير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي دون أن يجيب الطاعن إلى ما طلب أو يرد عليه، وكان الدفاع الذي تمسك به هو دفاع جوهري قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم إذ أغفل هذا الطلب أو الرد عليه، بما يبرر رفضه، يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق