الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 479 لسنة 21 ق جلسة 26 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 193 ص 512

جلسة 26 من فبراير 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(193)
القضية رقم 479 سنة 21 القضائية

خبير.

تقدير رأيه. موضوعي. تعيين خبير آخر. لا إلزام.
الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع، فهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الموسكي: أولاً - ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو جزء من خطاب أرسله أحمد عطيه إلى المتهم فقام ذلك الأخير بمحو بعض عباراته وكتب بدلها ما يفيد أن أحمد عطيه قد تسلم من المتهم مبلغ ثمانين جنيهاً مستعداً لردها في أي وقت دون تأخير. ثانياً - استعمل السند المذكور سالف الذكر بأن رفع بمقتضاه دعوى على أحمد عطيه أمام محكمة الموسكي وقدمه في القضية 821 سنة 1943 مدني الموسكي وذلك مع علمه بتزويرها وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215/ 1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بتزوير سند الدين وباستعماله جاء معيباً لقصوره وإخلاله بحق الدفاع وقيامه على الظن والاحتمال، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب إلى المحكمة الاستئنافية التصريح له بتقديم تقرير من خبير استشاري رداً على التقرير المقدم في الدعوى من خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير، كما طلب إليها استدعاء هذا الخبير الذي قدمه لمناقشته فيما جاء بتقريره وبخاصة وقد بناه على أساس خاطئ حتى يستوضحه مواضع المحو والإضافة وغيرها من شوائب قال إنه لاحظها، كما طلب استدعاء المجني عليه لسؤاله وحتى يثبت أن السند إنما كتب على ورقة كانت في الأصل خطاباً عادياً حيث لم ينته الخبير إلى رأي جازم في شأنها، إلا أن المحكمة دانته دون أن تتعرض لهذه الطلبات أو ترد عليها. ويضيف الطاعن أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهوده بدعوى عدم الاطمئنان إليها، وذلك لما قالته من تناقضها ولأنهم لم يبينوا السبب في قطع مفاوضات الصلح التي دارت بين الطرفين ودون أن تبين أوجه هذا التناقض أو تورد مؤدي شهادة هؤلاء الشهود، ومع أن علة التوقف في المفاوضات كانت ظاهرة في سياق أقوالهم، وأنه قد أوضح ذلك بجلاء في المذكرة المقدمة منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين عاقب الطاعن من أجلهما وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوتهما ومن بينها تقرير الخبير المعين في الدعوى مضافاً إليه ما خلصت إليه هي من اطلاعها على السند المطعون فيه وانتهت إلى أنه كان خطاباً محا المتهم عباراته وأثبت عبارة السند مكانها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن المجادلة في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن شهوده فمردود بأنه يكفي أن تذكر المحكمة ما يفيد عدم اطمئنانها إليهم دون أن تكون ملزمة ببيان مؤدي شهاداتهم ما دام أنها لم تأخذ بها ولم تستند إليها في شيء. وأما ما يثيره في شأن طلبه عن التقرير الاستشاري ومناقشة الطبيب الشرعي والمجني عليه فلا محل له، إذ تبين من مراجعة الملف الذي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً لأوجه طعنه، أن الطاعن وإن طلب في مذكرته الأولى المقدمة إلى المحكمة التصريح بتقديم تقرير استشاري إلا أنه ظاهر من مرافعته بعدها أمام المحكمة ومن مذكرته الأخيرة أنه لم يتمسك صراحة بهذا الطلب، ومن جهة أخرى فإن اعتماد المحكمة على تقرير الخبير المعين في الدعوى وما أوردته هي من ملاحظات استخلصتها في هذا الشأن يفيد اطراحها. لما يثيره الطاعن في شأن الخبرة. ولما كان الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع فهو في هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند في أخذه برأي الخبير الذي اعتمده إلى ما لا يجافي المنطق والقانون، وأما عن طلبه استدعاء المجني عليه وتكليفه الإثبات فمردود بأن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق فلا تجري تحقيقاً إلا ما ترى هي لزومه مما لا يصح معه النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفض موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق