جلسة 26 من فبراير 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
----------------
(194)
القضية رقم 1592 سنة 21
القضائية
محال عمومية.
محل أعده صاحبه لكي يشرب
الناس فيه الخمر بالتجزئة دون إخطار أو الحصول على ترخيص بإدارته. إغلاقه. يجب ألا
يكون مؤقتاً.
---------------
إنه لما كان القانون رقم
38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة إذ تحدث في مادته الأولي عن هذه المحال بأنها
الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل قد قصد أن
تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها هذا الوصف ولو كانت تدار أيضاً
لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم أعد محله
إعدادا يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس فيه الخمر بالتجزئة دون أن يخطر عنه
أو يحصل على ترخيص بإدارته، فإنه يجب - عملاً بالمادة 37 من القانون المذكور -
إغلاق المحل دون النص على توقيته، وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالإغلاق لمدة شهرين
فإنه يكون قد خالف القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه بناحية العطارين - أدار محلاً لبيع الخمور بالقطاعي بدون ترخيص،
وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 و7 من لائحة 29 يناير سنة
1904 ومحكمة جنح العطارين قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشاً
والغلق فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت عملاً بالمواد 14/ 1 و35/ 2 و38
من القانون رقم 38 لسنة 1951 بتأييد الغرامة وجعل الإغلاق مؤقتاً لمدة شهرين.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تبني طعنها على أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بتوقيت الغلق لمدة شهرين، قد خالف
القانون، فإنها قدمت المتهم للمحاكمة لإدارته محلاً لبيع الخمور بالقطاعي بغير
ترخيص باعتبار الواقعة مخالفة بالمادتين 1 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 فقضت
محكمة أول درجة بتغريمه خمسين قرشاَ والغلق فلما أن استأنف، اعتبرت المحكمة
الاستئنافية الواقعة جنحة، وطبقت عليها القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحلات
العامة، على اعتبار أن المتهم، وهو صاحب محل بقالة مرخص له به وبمستودع خمور لبيعها
بالجملة لا يقصد تعاطيها في نفس المحل قد سمح للأفراد بتناول الخمر في محله، وقضت
في الدعوى بتأييد عقوبة الغرامة وجعل الغلق مؤقتاً لمدة شهرين، مع أنه كان من
المعين على كل حال وتطبيقاً للقانون رقم 38 لسنة 1941 ذاته، معاقبة المتهم لإدارته
محلاً عاماً بغير ترخيص، وعقوبة الغلق فيها مطلقة غير مؤقتة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما
أثبتها الحكم المطعون فيه، تتحصل في أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن المتهم وهو
صاحب محل بقالة يبيع به الخمر بالكأس دون رخصة، فتوجه إليه فوجد شخصاً يشرب الخمر
وأمامه زجاجة مملوءة لنصفها، وخبز وجبن وسأله فقرر أن صديقاً له دعاه لشرب الخمر
في هذا المحل واشترى قدراً من الكونياك بخمسة قروش وأخذ في تعاطيه، وانتهى الحكم
إلى أن "هذا المحل من المحلات التي ينطبق عليها القانون رقم 38 لسنة
1941" ولما كان القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحلات العامة، إذ تحدث في
مادته الأولى عن هذه المحال بأنها الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد
تعاطيها في نفس المحل، قد قصد أن تسري أحكامه على جميع المحال التي ينطبق عليها
هذا الوصف ولو كانت تدار أيضاً لأغراض أخرى بترخيص أو بغير ترخيص، وكان الثابت في
الحكم أن المتهم قد أعد محله إعداداً يجعل منه محلاً عمومياً لكي يشرب الناس الخمر
فيه بالتجزئة دون أن يخطر عنه أو يحصل على ترخيص بإدارته، وكانت المادة 37 من
القانون رقم 38 لسنة 1941 تقضي في هذه الحالة بوجوب إغلاق المحل دون أن تنص على
توقيته - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بجعل الإغلاق لمدة شهرين يكون قد خالف
القانون مما يستوجب نقضه في ذلك، وتأييد الحكم المستأنف في شأنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق