الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1623 لسنة 21 ق جلسة 26 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 195 ص 516

جلسة 26 من فبراير 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومصطفى فاضل بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

-----------------

(195)
القضية رقم 1623 سنة 21 القضائية

تموين:
أ - تاجر جملة. تصرفه في سكر التموين لغير من عينه مراقب التموين. انطباق المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945.
ب - المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. يتناول حكمها كل تصرف بعوض في السلعة التي يتجر فيها التاجر، بيعاً أم مقايضة، أم قرضاً أو عارية.

-----------------
1 - إن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن اقتصر نصها على أصحاب المصانع والمحال العامة إلا أن المادة الثانية من نفس القرار تتناول حكمها تجار الجملة.
2 - إن المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن نصت على حظر البيع فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر في السلع التي يتجر فيها سواء أكان بيعاً أم مقايضة أم قرضاً أم عارية. يؤيد ذلك أن واضع القرار المشار إليه لم يستقر في صدد ذلك على تعبير واحد، فهو في المادة 2 يستعمل لفظ "البيع" وفي المادة 4 لفظ "التصرف" وفي المادتين 11 و12 يستعمل اللفظين معاً وهو في كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له وفي غير الأوجه التي رسمها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة الزقازيق مع آخر حكم ببراءته أولاً - المتهمان الأول -الطاعن ـ بصفته تاجراً للجملة - والثاني - بصفته وكيلاً لمحله 1 - تصرفا في سكر التموين لغير من يعينه حضرة مراقب تموين المديرية و2 - نقلا كمية السكر المبينة بالمحضر داخل حدود المديرية وبغير ترخيص من حضرة مراقب التموين. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و12 و14 و16 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم (الطاعن) 100 جنيه مصري عن التهمة الأولي وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. وببراءة المتهم الثاني. فاستأنف المتهم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم بالنسبة للثاني وتعديل الحكم بالنسبة للمتهم (الطاعن) وبحبسه ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مع المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه، دان الطاعن تطبيقاً للمادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وهي خاصة بأصحاب المصانع والمحلات العامة والطاعن ليس من بينهم، كما دانه بجريمة بيع المقادير المقررة له من السكر لغير من عينه مراقب التموين، في حين أن الطاعن لم يبيع السكر موضوع التهمة وإنما أقرضه لأخذ التجار على أن يرده إليه بمجرد تسلمه السكر المقرر له.
وحيث إن المادة 12 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 وإن اقتصر نصها على أصحاب المصانع والمحال العامة، إلا أن المادة الثانية من نفس القرار قد تناول حكمها تجار الجملة وقد تدارك الحكم المطعون فيه خطأ الحكم الابتدائي في هذا الشأن وقال إن المادة 2 فقرة أولى من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 هي التي يجب تطبيقها، أما ما يقوله الطاعن من أنه أقرض السكر ولم يبيعه فإن المادة الثانية وإن نصت على حظر البيع، فإن مدلولها ينسحب على كل تصرف بعوض يقوم به التاجر في السلع التي يتجر فيها سواء أكان بيعاً أم مقايضة أم قرضاً أم عارية، يؤيد ذلك بأن واضع القرار المشار إليه لم يستقر في صدد ذلك على تعبير واحد فهو في المادة 2 يستعمل لفظ "البيع" وفي المادة 4 لفظ "التصرف" وفي المادتين 11 و12 يستعمل اللفظين معاً، وهو في كل ذلك إنما يقصد أن يمنع من يتسلم مواد التموين من أن يسلمها لغير من خصصت له وفي غير الأوجه التي رسمها القانون، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه، متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق