جلسة 26 من فبراير 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل
المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.
----------------
(197)
القضية رقم 1153 سنة 21
القضائية
تموين.
إدانة متهم في جريمة عدم
التبليغ عن الوفورات المتبقية لديه من مواد التموين مع دفعه بأنه ليس لديه وفورات
ودون تحقيق هذا الدفاع. خطأ في تطبيق القانون.
------------------
إن المادة 5 من القرار
الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تقضي بأنه "يجب على تجار التجزئة أن يخطروا مراقبة
التموين في أخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن الوفورات المتبقية
لديهم من مواد التموين". ومؤدي هذا النص أن الإخطار لا يلزم إلا عند وجود
"الوفورات المتبقية" فإذا لم توجد هذه الوفورات فلا يكون ثمة ما يجب
الإخطار عنه. فإذا قضى الحكم بإدانة المتهم في جريمة عدم التبليغ عن وفورات
التموين الباقية لديه مع أنه كان قد دافع عن نفسه بعدم وجود وفورات لديه ودون أن
يحقق هذا الدفاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدائرة مركز إطسا لم يبلغ مراقبة التموين عن كميات التموين المتبقية
لديه في نهاية شهر سبتمبر سنة 1950. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 من المرسوم بقانون
رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 504 لسنة 1945. ومحكمة جنح إطسا الجزئية قضت عملاً
بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 جنيه. فاستأنفت النيابة
كما استأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن يعيب على
الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله إذ دانه بجريمة عدم التبليغ عن
وفورات التموين الباقية لديه تطبيقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 504
لسنة 1945 مع أن الطاعن لم يكن باقياً لديه وفورات، حتى يلزم بالإخطار عنها، وان
ما ذهب إليه الحكم من وجوب الإخطار عل كل حال، لا يتفق مع القانون.
وحيث إنه لما كانت المادة
5 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تقضي "بأنه يجب على تجار التجزئة أن
يخطروا مراقبة التموين في آخر شهور مارس ويونيه وسبتمبر وديسمبر من كل سنة عن
الوفورات المتبقية لديهم من مواد التموين" وكان مؤدي هذا النص أن الإخطار لا
يلزم إلا عند وجود "الوفورات المتبقية" فإذا لم توجد هذه الوفورات، فلا
يكون ثمة ما يجب الإخطار عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه، إذ قال بغير
ذلك، وقضى بإدانة الطاعن دون أن يحقق دفاعه بعدم وجود وفورات لديه، قد أخطأ في
تطبيق القانون وتأويله، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق