الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 نوفمبر 2021

المادة (46) : تسليم العمال الأطفال أجورهم

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (46)

مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونا، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 150 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن يسلم إلى الحدث نفسه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرءاً لذمته.".

 

وتقابلها المادة 46 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ سنهم أربعة عشر عاما فأكثر أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرءاً لذمته.".


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ٤٦ - : مع مراعاة حكم المادة السابقة، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته".

رئيس المجلس: قبل أن نستمع إلى ملاحظاتكم على هذه المادة، يطلب السيد العضو عبد المنعم العليمي تصحيح واقعة متعلقة بالطفل، فليتفضل.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: في المادة السابقة، سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: هذه المادة تتحدث عن الأطفال أيضا.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: كنت أريد فقط أن اثبت أنه في حديث سيادة الوزير في المادة السابقة ذكر أن الطفل يحدد بأربع عشرة سنة وقانون الطفل يحدد الطفل بثماني عشرة سنة فأقل، فهل المقصود بكلمة الطفل هنا هو السن الأقل من ثماني عشرة سنة أو سن الصبية الموجودة في قانون العمل وهو الذى يسند إليه عمل؟ وهذ إيضاح فقط حتى لا يحدث لبس في المضبطة.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : لقد حدد قانون الطفل، سن الطفل بثماني عشرة سنة، إنما في مشروع هذا القانون في المادة ٩٨ ، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة، ومعنى هذا أن مفهوم الطفل في ظل هذا القانون هو أربع عشرة سنة، إنما في ظل قانون الطفل ثماني عشرة سنة، إذن هي واضحة طبقا للاتفاقيات الدولية.

رئيس المجلس: بالنسبة لهذه المادة هناك عدة اقتراحات بتعديلها، وليتفضل السيد العضو رفعت الجميل بشرح اقتراحه حيث يرى حذف هذه المادة.

السيد العضو محمد رفعت عبده الجميل: شكرًا سيادة الرئيس، بالنسبة للقانون الذى سنعمل بموجبه وهو قانون تحرير التجارة الدولية، نص على أن من يستخدم عمالة من الأطفال سيوقف ضده في عمليات التصدير، وبالتالي إذا كنا نحن اليوم نقول " أطفال" إذن لابد أن نذكر سن ثماني عشرة سنة حتى لا نتعارض مع الاتفاقية الدولية التي وقعنا عليها، وشكرًا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إذن الاتفاقية الدولية قد حددت الطفل العامل بأربع عشرة سنة أما نحن فقد حددناها في مشروع هذا القانون بأربع عشرة سنة أو بانتهاء مرحلة التعليم الأساسي أيهما أكبر، وهذا هو الذي سنعترف به، بأنه عامل طفل، أما موضوع الطفل والحدث فشيء آخر والتعريف في قانون الطفل فهي مسألة رعاية للطفل لكن قانون العمل وعمل الطفل طبقا للاتفاقات الدولية يسمح للطفل بالعمل طبقا لما جاء بهذا القانون، موضوع ست ساعات وتحديد ساعات عمل وما إلى ذلك في حدود أربع عشرة سنة سنًا طبقا لاتفاقية عمالة الطفل. هذا هو ما ورد في الاتفاقية رقم ١٣٨ ووارد أيضا في مشروع هذا القانون الذي أعد لهذا الغرض، أما الحساسية من موضوع عمالة الطفل غير وارده لأن هذا تعريف دولي والاتفاقية تقول اتفاقية عمالة الطفل أيضاً ولهذا لا توجد أيه حساسية ، ونحن حريصون أيضاً والحكومة حريصة تماماً على موضوع عمالة الطفل والتصدي لعمالة الطفل وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : والسيد العضو مصطفى عوض الله يرى أيضاً حذف المادة ، فليتفضل بشرح اقتراحه .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : الحقيقة ، سيادة الرئيس ، هي أنني أطالب بحذف المادة لأننا قلنا إنها تتعارض مع القانون الدولي وأيضاً مع الأعراف المتعارف عليها والعادات والتقاليد ، ثم إننا لسنا في حاجة إلى عمالة الطفل ، خاصة أن لدينا في مصر طوابير من البطالة تزيد على سن ثماني عشرة سنة وأكثر أي أننا لسنا في حاجة إلى عمالة الطفل ولذلك وبناء على هذا فإنني أطالب فعلاً بحذف المادة ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو البدري فرغلي : سيادة الرئيس ، إن حذف المادة لن يضر الحكومة في شيء لأن حذف المادة يبعد الحكومة عن مفهوم الشبهات الدولية الخاصة بالتعامل مع الطفل. فأنا أعرف أن القطن في مصر يتم جنيه باستخدام الأطفال ولا يمكن أن يتم جنيه بالرجال أو السيدات الكبار وكل العالم يعلم هذا ، لكن الحقيقة المؤكدة أن وضع هذه المادة ...الاتحاد الأوربي وضع شروطاً تخالف مشروع هذا القانون ، أما كلام سيادة الوزير عن العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية فهذا كلام يتناقض مع عمليات التصدير التي بدأت تضع قيودًا على عمالة الأطفال والسجون أيضا، رغم أن هناك قانونا ينظم عمالة السجون وإنتاج السجون ، لكن دول العالم ترفض هذا وإنني أحذر من وجود هذه المادة لأنها لا علاقة لها اجتماعيا ولا نحن سنحمى الطفل ولن نقدم له أية حقوق في التأمينات ، فلماذا الزج بهذه المادة المشبوهة؟.

رئيس المجلس : إنها موجودة منذ سنة ١٩٨١ .

السيد العضو البدرى فرغلى : سيادة الرئيس ، لقد تغيرت العلاقات الدولية الآن عن ما كانت عليه سنة ١٩٨١ ، لقد تغيرت علاقات الإنتاج .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني : سيادة الرئيس ، أود فقط أن أبين أهمية هذه المادة وهي لمصلحة الطفل خاصة في فترات الإجازات وهي موجودة في العالم كله ولذلك فهي ضمن الاتفاقيات الدولية فعلاً كما تفضل السيد الوزير وأوضح ذلك وكذلك السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ، فهناك مجال لتحديد سن الطفولة في قانون الطفل يختلف عما نحدده هنا في مشروع قانون العمل ، فهذا يعطى ضمانة للأطفال المسموح لهم في فترات الإجازات بالذات بأن يستفيدوا بهذه الفترة مثل الذي يدخر نقودًا لمصاريف الدراسة وكذلك مصر وف يده وهذه مسموح بها في كل العالم فوجود هذه المادة يحمى الأطفال الذين يضطرون للعمل في فترات الإجازات وهى موجودة في التزاماتنا الدولية ، وشكرًا.

السيد العضو عادل عيد : شكرًا سيادة الرئيس إنني أرى أن هذه المادة ليس لها داع ، ومن الأولى حذفها لأنها لم تأت بحكم جديد يخالف ما ورد بالمادة السابقة ، فالطفل العامل يندرج في عموم العامل المنصوص عليه في المادة ٤٥ . وكنت أفهم أن المادة ٤٦ تأتي بحكم خاص للطفل العامل ، لكنها رددت ذات حكم المادة ٤٥ بالنسبة للطفل العامل فما الداعي لها ؟! أي أنه بدون المادة ٤٦ فالطفل العامل يدخل ضمن عموم العمال المنصوص عليهم في المادة ٤٥ . " الذين تبرئ ذمة صاحب العمل بتوقيعهم على كشوف الأجور باستلام الأجر " لهذا أرى حذف المادة ٤٦ ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : سيادة الرئيس بالطبع المادة ٤٦ تختلف عن المادة ٤٥ لأن المادة ٤٥ تشترط التوقيع ، لكن هنا إبراء الذمة هو بمجرد تسليم الأجر . والذى كنت أريد توضيحه سيادة الرئيس هو أن قانون التأمينات الاجتماعية الحالي يعترف بالعاملين الذين يقل سنهم على ثمان عشرة سنة ، فيوجب إخضاعهم للتأمينات الاجتماعية وإخضاعهم بصفة خاصة لأحكام إصابات العمل فهم يخضعون للتأمينات الاجتماعية بمعنى أنه يتم تسجيلهم ولا يدفعون اشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، إنما يدفعون اشتراكات عن إصابات العمل ، وهذا وضع معترف به في القوانين الحالية ، والمادة لم تأت بجديد ، وهذا معروف أن الأقل من ثماني عشرة سنة عاملون ويخضعون للقوانين السائدة لدينا ، وشكرًا .

السيد العضو محمد عمر محمد زايد : شكرًا سيادة الرئيس . إنني أقترح إضافة عبارة" وأولياء أمورهم " بحيث يكون تسليم الأجر من قبل صاحب العمل إلى الأطفال أو أولياء أمورهم لأن في قصة تسليم الأجر للأطفال دون غيرهم فيه كثير من المخاطر وتعريضهم للخطر نظرًا لأنهم أحداث ، ويمكن التحايل عليهم من قبل صاحب العمل أو غيره ، أو أنهم ينفقون الأجر في أفعال أو أشياء قد تضر بهم كالتدخين أو أشياء غير نافعة . كذلك يكون من الأفضل تسليم الأجر إلى ولي الأمر أو من يمثل الطفل قانوناً ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو محمد خليل قويطة : الحقيقة - سيادة الرئيس - أن هذه المادة بها شيء غريب جدًا ، وهو أن المادة قررت إبراء ذمة صاحب العمل من الأجر دون تعليقه على شرط الاستلام . وإذا كان شرط توقيع العامل بالاستلام في المادة السابقة واجبًا ، فإقرار الطفل أو العامل باستلام الأجر أوجب، حفاظًا على حق العامل . ولذلك سيادة الرئيس فإن اقتراحي محدد وهو إضافة عبارة في نهاية المادة هي " بشرط إقرارهم بالاستلام " وهنا طبعا لا يحتج أحد بأنه لا يعرف أن يقرأ أو يكتب ، لأنه في سن الأربع عشرة سنة يكون قد أنهى التعليم الأساسي ويستطيع أن يقرأ ويوقع أيضا على استلام الأجر فلا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بإقرار بالاستلام أسوة بالمادة السابقة ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : بسم الله الرحمن الرحيم شكرًا سيادة الرئيس ، بالنسبة للعمال اقترح أن نشير إلى الاتفاقيات الدولية ، لأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية تبيح للطفل بأن يعمل ست ساعات، فنحن لدينا في الريف الطفل يعمل منذ طلوع الشمس إلى غروبها في جني القطن فأين الحماية المتوفرة له ؟ وهنا عندما يأخذ أجره فيجب أن يكون مضاعفاً نظرا لكثرة عدد ساعات عمله ، ولذلك لابد أن أشير إلى ساعات العمل الزائدة عند تحديد الأجر وباقي الحقوق، فما الذي يضيرنا عندما نضيف عبارة " مع مراعاة الاتفاقيات الدولية " في هذا الخصوص ؟ وأيضا إضافة عبارة " توقيع الطفل" حتى ولو لم يكن يعرف أن يقرأ أو يكتب ، فالعامل الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب له نظام في أخذ البصمة أو غيره لزيادة الضمانة. وشكرا سيادة الرئيس .

المقرر: ما أود أن أقوله إن مشروع هذا القانون وكل مواده تتفق تمامًا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية. والنقطة الثانية التي تحدثت فيها سيادتك وهي تحديد ساعات العمل سوف يأتي بعد ذلك ، ثم تأتى بعد ذلك أيضا المواد التي تنظم تحديد ساعات العمل لكل الناس ، فإذا قرأنا القانون متكاملا فستكون النظرة شاملة ونستطيع بذلك أن نتفهم معنى القانون.

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : إنني أقترح سيادة الرئيس استبدال كلمة " الصبية" بكلمة " الأطفال " في نهاية المادة منعا للجدل ، فبدلاً من أن نقول " عمالة من الأطفال " نقول " الصبية " مادام سن الأطفال غير محددة، ومنعا للاختلافات مع الاتفاقيات الدولية نقول بدلاً من "الأطفال " "الصبية"، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس، إن المادتين ٤٥ ، ٤٦ لا تفترقان عن بعضهما البعض ، لأن إخلاء الذمة لابد أن يكون بالتوقيع وتوقيع الطفل ليس توقيعاً يدوياً .. فمن الممكن أن يكون رجلا كبيرًا ولا يجيد القراءة أو الكتابة وإنما يوقع بالبصمة كتوقيع على خلو طرفه فلماذا تكرار المواد وكثرتها لذلك فأنا أرى إدماج المادة ٤٦ مع المادة ٤٥ وهذا كله لإخلاء الذمة المالية وخاصة بالأجر ، وشكرًا جزيلا.

السيد العضو على فرج عبد العال محمد : شكرًا سيادة الرئيس . حقيقة ، إن المادة تنص على تسليم الأجر للطفل وقد لا يحسن الطفل التصرف في المال الذي يخص أجره ، فلماذا لا تنص على أنه يجوز تسليم أجره لمن له الولاية عليه سواء كان والده أو أي شخص آخر فلماذا يتسلم الطفل الأجر بنفسه؟ فطفل يبلغ من العمر أربع عشرة سنة ، فكيف يكون الحال عندما نعطي له أجرًا ومكافآت ؟! إننا نريد أن ننص في المادة " ويجوز لمن له الولاية عليه تسلم أجر الطفل " وشكرًا

رئيس المجلس : والآن ، هل لاحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن سأعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول: وهو الاقتراح الأكثر بعدا : مقدم من السادة الأعضاء : رفعت الجميل ، مصطفى عوض الله ، البدرى فرغلي ، عادل عيد ويرون حذف المادة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني ويقضي بحذف عبارة "مما يستحقونه" فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضى بإضافة عبارة "أولياء أمورهم". فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ويرى إضافة عبارة " بشرط إقرارهم بالاستلام " فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس: مقدم من السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن ويقضى بإضافة عبارة " مع مراعاة الاتفاقيات الدولية" وأيضا إضافة عبارة " توقيع الطفل" الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس :الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ويقضي استبدال كلمة " الصبية " بكلمة "الأطفال". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ويقضي من حيث الملاءمة دمج هذه المادة مع المادة السابقة. الموافق على ذلك يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو على فرج عبد العال ويقضي بأن يتم هذا التسليم إلى من لهم الولاية عليهم ضمانًا وحماية لهم . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ٤٦ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة(


التطبيقات القضائية :

 



(1) مضبطة الجلسة السابعة والثلاثين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٠٣ م.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق