الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 18 نوفمبر 2021

الطعنان 4112 لسنة 74 ق و 13097 لسنة 77 ق جلسة 27 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 97 ص 634

جلسة 27 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج، علي كمونة، طارق خشبة ومحمد الأسيوطي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(97)
الطعنان رقما 4112 لسنة 74، 13097 لسنة 77 القضائيتين

(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: وفاة المطعون عليه قبل رفع الطعن".
(1) خصومة الطعن بالنقض. عدم انعقادها إلا بين أحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة. من يريد عقد خصومة. التزامه بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم.

(2) ثبوت وفاة المطعون ضدها الثالثة قبل رفع الطعن بالنقض دون اختصام ورثتها في الميعاد المقرر للطعن. أثره. اعتبار الطعن بالنسبة لها معدوما.

(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب. شرطه. اقتناعها بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها.

(4) تعويض "التعويض القضائي".
القضاء بعدم دستورية م 2 ق 141 لسنة 1981 بشأن أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها. مؤداه. وجوب الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة التي توجب أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. م 221/ 1 مدني.

(5) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات والاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية".
استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصبا. مؤداه. أحقية المالك في استرداد ملكيته وأن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم منه إلى تاريخ الحكم.

(6 ، 7) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية".
(6) التعويض في المسئولية التقصيرية. مناطه. الضرر المباشر المشتمل على عنصرين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. م 221/ 1 مدني.

(7) قضاء الحكم المطعون فيه بالريع المطالب به مخصوما منه ما تم سداده للمطعون ضدهم استناد لتقرير الخبير المنتدب الذي قدر الريع لأطيان النزاع بعد أن راعى ما فات الأخيرين من كسب وما لحقهم من خسارة وفق ما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر وحالات المثل. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.

(8 - 10) دعوى "الصفة في الدعوى: استخلاص توفر الصفة في الدعوى: صاحب الصفة في تمثيل جهاز تصفية الحراسات".
(8) استخلاص توفر الصفة في الدعوى. استقلال قاضي الموضوع به.

(9) جهاز تصفية الحراسات. إدارة تابعة لوزير المالية تقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها.

(10) استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهم فرضت عليه الحراسة وتم الاستيلاء على أرض النزاع التي كانت مملوكة له وأصبحت في يد منتفعين ويستحيل ردها. مؤداه. وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. على غير أساس.

(11) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(12) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
انعقاد الخصومة. شرطه. أن تكون بين شخصين من الأحياء. تخلف ذلك. أثره. انعدام الخصومة.

(13 - 15) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة".
(13) انقطاع سير الخصومة. مؤداه. وقوف الدعوى عند أخر إجراء صحيح قبل الانقطاع.

(14) الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلانا نسبيا. عدم جواز التمسك بها لغير الورثة. علة ذلك.

(15) ثبوت وفاة مورثة الطاعنين دون طلبهما بطلان إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع التي تلت وفاتها أو تضمين نعيهما انتفاء صفتهما في الطعن أمام محكمة القيم العليا رغم أنهما صاحبا الصفة الوحيدان في التمسك بذلك. مؤداه. عدم جواز التحدي بسقوط الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض. دفع النيابة في ذلك الخصوص. على غير أساس.

(16 ، 17) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(16) النعي الذي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.

(17) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الطعن دون التعرض لموضوع النزاع. النعي عليه بسبب يتعلق بالموضوع وأيا كان وجه الرأي فيه. مؤداه. وروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. غير مقبول.

(18) حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما لا يؤدي إلى بطلان الحكم".
إقامة وكيل مورثة الطاعنين وباقي المطعون ضدهم طعنا أمام المحكمة العليا للقيم ومباشرته إجراءات الدعوى باسمها حتى صدور الحكم فيها دون بيانه وفاتها أثناء نظر الطعن. أثره. عدم قابلية الإجراءات للإبطال. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.

2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة توفيت بتاريخ 11/ 8/ 1999 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 25/ 5/ 2004 دون اختصام من يجب اختصامه - ورثتها - في الميعاد المقرر للطعن بالنقض، ومن ثم فإنه يتعين اعتبار الطعن بالنسبة لها معدوما.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته.

7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المنتدب أمامه فيما قدره كريع لأطيان النزاع بعد أن راعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر وحالات المثل بعد أن تمسك المطعون ضدهم بطلب الحكم بالريع، وقد اطمأنت المحكمة لتقديرات الخبير في هذا الشأن واقتنعت بكفاية أبحاثه، وبعد أن استنزل مما قدره كتعويض للمطعون ضدهم ما سدده الطاعنان بالفعل وقدره 54132.140 جنيها، وهو المبلغ المسدد من جهاز الحراسة للمطعون ضدهم فقط دون باقي المبلغ المطالب باستنزاله والمسدد لباقي الورثة، إذ لا علاقة للمطعون ضدهم بما يكون قد سدد لغيرهم من ورثة الخاضع للحراسة كتعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالريع المطالب به مخصوما منه ما سبق سداده بالفعل للمطعون ضدهم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.

9 - إذ كان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذا للقانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وأن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وأن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات، إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها.

10 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهم فرضت عليه الحراسة وتم الاستيلاء على أرض النزاع التي كانت مملوكة له وأصبحت في يد منتفعين، ومن ثم يستحيل ردها، وبالتالي يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس..

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان الأصل أن الخصومة تقوم بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق.

13 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوفرت شروطه وقفت عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم.

14 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته.

15 - إذ كان الثابت من الأوراق وفاة/ .... مورثة الطاعنين بتاريخ 11/ 8/ 1999، ولم يطلب الطاعنان بطلان إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع التي تلت وفاة مورثتهما، ولم يتضمن النعي على انتفاء صفتيهما في الطعن أمام محكمة القيم العليا مع أنهما هما صاحبي الصفة الوحيدين في التمسك بذلك، ومن ثم لا يجوز التحدي بسقوط الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام قاصرة على ما رفع الطعن عنه، وبالتالي فلا محل للتعرض لقضاء الحكم المطعون فيه بخصوص الطعنين رقمي ....، .... لسنة 21 ق "قيم عليا"، وهو ما يكون معه الدفع المبدى من النيابة على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه.

16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي الذي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول.

17 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الطعن، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن والذي يتعلق بالموضوع - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.

18 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامي الموكل عن مورثة الطاعنين المرحومة .... قد أقام عنها وباقي المطعون ضدهم في الطعن رقم 4112 لسنة 74 ق الطعن أمام المحكمة العليا للقيم، واستمر يباشر إجراءات الدعوى باسمها حتى صدور الحكم فيها، ولم يعلن عن وفاتها أثناء نظر الطعن، ولم يخبر المستأنف ضدهم بذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفين والمحكمة، فلم يكن لهما أن يظنا أن المحامي الذي يمثل المتوفاة قد انقضت وكالته بوفاتها، وكان الطاعنان وهما ورثة/ ... قد قعدا عن تعييب الحكم الصادر من محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق بطلب بطلانه لعدم اختصامهما في الطعن مع أنهما صحابي الصفة في إبداء ذلك.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 18 ق "قيم" على الطاعنين في الطعن الأول بطلب الحكم -على ما انتهت إليه طلباتهم الختامية - بالتعويض عن القيمة الحقيقة لحصتهم في مساحة 90 فدان المبينة بالأوراق المملوكة لمورثهم الخاضع/ .... والتي تم الاستيلاء عليها وملحقاتها بالإضافة إلى ريعها من تاريخ الاستيلاء. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 6/ 2000 بإلزام الطاعنين في الطعن الأول بأداء مبلغ 789617.086 جنيها. طعن المطعون ضدهم في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق في الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم ... لسنة 21 ق، كما طعن الطاعنان في الطعن الأول في ذات الحكم بالطعن رقم ... لسنة 21 ق، وبتاريخ 20/ 2/ 2001 طعن الطاعنان في الطعن الثاني رقم 13097 لسنة 77 ق في الحكم الصادر من محكمة القيم بالطعن رقم ... لسنة 26 ق "قيم عليا". ضمت المحكمة الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق "قيم عليا". ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/ 4/ 2004 في الطعن الأول رقم ... لسنة 21 ق بتعديل التعويض إلى 3257586.700 جنيها، وفي الطعن الثاني رقم ... لسنة 21 ق برفضه. طعن الطاعنان في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق، وبتاريخ 28/ 4/ 2007 قضت محكمة القيم العليا في الطعن رقم ... لسنة 26 ق بعدم جواز الطعن، فطعن الطاعنان في الطعن الثاني رقم 13097 لسنة 77 ق في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما قدمت مذكرتين في الطعن الثاني رقم 13097 لسنة 77 ق أبدت في الأولى الرأي برفض الطعن، وفي الثانية ارتأت أصليا الحكم بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به للمطعون ضدها الثالثة في الطعن الأول رقم 4112 لسنة 74 ق لانعدام الحكم لصدوره بعد وفاتها، واحتياطيا برفض الطعن. عرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -فأمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
أولا: وعن الطعن رقم 4112 لسنة 74 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ... لوفاتها بتاريخ 11/ 8/ 1999 قبل رفع الطعن الماثل.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن عموما ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة توفيت بتاريخ 11/ 8/ 1999 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 25/ 5/ 2004 دون أختصام من يجب اختصامه - ورثتها - في الميعاد المقرر للطعن بالنقض، ومن ثم فإنه يتعين اعتبار الطعن بالنسبة لها معدوما.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني وبهما ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك على سند من أن جهاز تصفية الحراسات صرف للمطعون ضدهم مبلغ 100702.455 جنيها لم يخصمها الخبير من التقديرات، وتجاوز المهمة المكلف بها وقدر ريعا لم تكلفه المحكمة بتقديره، وإذ سايرته المحكمة في ذلك وقضت بما قدرته من ريع بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق "دستورية" بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وكان قضاء المحكمة الدستورية في الطعنين رقمي 139، 140 لسنة 5 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 في خصوص أسس التعويض عند استحالة رد الأموال المستولى عليها يقتضي الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة والتي توجب - وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني - أن يكون التعويض جابرا لكل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وأن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب، أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، وأن التعويض في المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع، ويقوم الضرر المباشر وفقا للمادة 221/ 1 من القانون المدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتقرير الخبير المنتدب أمامه فيما قدره كريع لأطيان النزاع بعد أن راعى في تقديره ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وفقا لما تفاقم إليه ما أصابهم من ضرر وحالات المثل بعد أن تمسك المطعون ضدهم بطلب الحكم بالريع، وقد اطمأنت المحكمة لتقديرات الخبير في هذا الشأن واقتنعت بكفاية أبحاثه، وبعد أن استنزل مما قدره كتعويض للمطعون ضدهم ما سدده الطاعنان بالفعل وقدره 54132.140 جنيها وهو المبلغ المسدد من جهاز الحراسة للمطعون ضدهم فقط دون باقي المبلغ المطالب باستنزاله والمسدد لباقي الورثة، إذ لا علاقة للمطعون ضدهم بما يكون قد سدد لغيرهم من ورثة الخاضع للحراسة كتعويض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالريع المطالب به مخصوما منه ما سبق سداده بالفعل للمطعون ضدهم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إنه عن الوجه الثاني من السبب الثاني وبه ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على سند من أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هي التي قامت بالاستيلاء على الأرض والتصرف فيها، ومن ثم تكون هي الملزمة بالتعويض والريع، إلا أن المحكمة خالفت هذا النظر وألزمت الطاعنين بما قدرته من تعويض، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذ القانونين رقمي 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير، وأن الجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات إذ يقوم على إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة وتعويض أصحابها عنها وتصفية الحراسات بعد انتهائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن مورث المطعون ضدهم فرضت عليه الحراسة وتم الاستيلاء على أرض النزاع التي كانت مملوكة له وأصبحت في يد منتفعين ومن ثم يستحيل ردها، وبالتالي يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 13097 لسنة 77 ق

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم الصادر في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق قيم عليا بالنسبة لمورثة الطاعنين ... لوفاتها بتاريخ 11/ 8/ 1999 قبل رفعهما.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان الأصل أن الخصومة تقوم بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة وتوفرت شروطه وقفت عند أخر إجراء صحيح قبل قيام سبب الانقطاع، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها في فترة الانقطاع وقبل أن يستأنف سيرها بالطريق الذي رسمه القانون، ويقع باطلا كل إجراء يتم في تلك الفترة بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم، وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته، وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، وكان بطلان الإجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم وفقا لنص المادة 132 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي قرره القانون لورثة المتوفى تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في غفلة منهم، ومن ثم فإنه لا يجوز التمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع لحمايته، ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك به طالما لم يتمسك به من شرع لحمايته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وفاة/ .... مورثة الطاعنين بتاريخ 11/ 8/ 1999، ولم يطلب الطاعنان بطلان إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع التي تلت وفاة مورثتهما، ولم يتضمن النعي على انتفاء صفتيهما في الطعن أمام محكمة القيم العليا مع أنهما هما صاحبي الصفة الوحيدين في التمسك بذلك، ومن ثم لا يجوز التحدي بسقوط الخصومة لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام قاصرة على ما رفع الطعن عنه، وبالتالي فلا محل للتعرض لقضاء الحكم المطعون فيه بخصوص الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق "قيم عليا"، وهو ما يكون معه الدفع المبدى من النيابة على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه.

وحيث إن مبنى سبب الطعن في الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنة 26 ق "قيم عليا" أن المحكمة أخطأت في تقدير ثمن الفدان للأرض المستولى عليها، وكان يجب تقديره وفقا للقيمة السوقية في تاريخ الحكم الحاصل في 28/ 4/ 2007، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز نظر الطعن، ولم يعرض لموضوع النزاع، فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن والذي يتعلق بالموضوع - أيا كان وجه الرأي فيه - يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول، هذا إلى الثابت بالأوراق أن المحامي الموكل عن مورثة الطاعنين المرحومة/ .... قد أقام عنها وباقي المطعون ضدهم في الطعن رقم 4112 لسنة 74 ق الطعن أمام المحكمة العليا للقيم واستمر يباشر إجراءات الدعوى باسمها حتى صدور الحكم فيها ولم يعلن عن وفاتها أثناء نظر الطعن ولم يخبر المستأنف ضدهم بذلك، ومن ثم فإن الإجراءات لا تكون قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يجب أن توقف من أجله الدعوى كان مخفيا على المستأنفين والمحكمة، فلم يكن لهم أن يظنوا أن المحامي الذي يمثل المتوفاة قد انقضت وكالته بوفاتها، وكان الطاعنان وهما ورثة/ .... قد قعدا عن تعييب الحكم الصادر من محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 21 ق بطلب بطلانه لعدم اختصامهما في الطعن مع أنهما صحابي الصفة في إبداء ذلك.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق