الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

المادة (37) : الأجر بالإنتاج أو بالعمولة

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (37)

إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٣٧: اذا تم الاتفاق على تحديد أجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه عن الحد الأدنى للأجور".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: اقتراحي عبارة عن إضافة عبارة في نهاية المادة وهي " على أن يقدم العامل ما يقابل الحد الأدنى للأجور " وذلك حتى يطمئن العامل انه في أي حالة من الحالات سوف يحصل على الحد الأدنى.

السيد العضو سيد احمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : أريد أن أصيغ هذه المادة صياغة أخرى مختلفة تماما على الوجه التالي " اذا تم الاتفاق على تحديد أجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور " واذا كانت المادة ستظل كما هي، فإنني اقترح إضافة كلمة " العامل " بعد عبارة " ما يحصل عليه " لتكون المادة كالتالي " اذا تم الاتفاق على تحديد أجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ".

السيد العضو طلعت احمد نبوي القواس: تحديد ساعات العمل بالوقت سيادة الرئيس هي أحد عناصر تحديد الأجور، وقد أغفلت هذه الجزئية هنا، لذلك أود إضافة عبارة " أو بالوقت " لتكون المادة كالاتي: اذا تم الاتفاق على تحديد أجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوقت...." إلى نهاية المادة وذلك كما ورد بالمادة ٤٠ وشكرًا.

السيد العضو رمضان محمود محمد الزيني: شكرًا سيادة الرئيس. نحن نعتبر هذه المادة اتفاق عقد، ودائما يقال أن العقد شريعة المتعاقدين، وان العامل له حقوق على صاحب العمل وعليه واجبات، المادة تتحدث لصالح العامل وانه يجب أن نؤمن العامل وفي الوقت نفسه نؤمن صاحب العمل. واقترح أن تعدل المادة لتكون كالآتي "إذا تم الاتفاق على تحديد أجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه من الحد الأدنى للأجور " فإنني استبدل كلمة " من " بدلا من كلمة " عن "، فإذا كان هذا العامل بوظيفة مندوب مبيعات ونزل لتسويق بضاعته ولم يتمكن من ذلك وظل طوال الشهر بدون عمل، فهل صاحب العمل يلتزم معه ويعطيه أجره ؟ لا، طبعاً، فالعامل هنا لم يعمل الحد الأدنى، ومن الواجب أن نؤمن صاحب العمل، وإضافة إلى ذلك "في حالة وجود معوقات من جهة العم ل" بمعنى أن الإنتاج الذى تنتجه المنشأة غير كاف للتوزيع ولم يحصل على إنتاج يكفي لأجره، فإنه في هذه الحالة يحصل على الأجر الموجود، واذا كان العامل يعمل على معدة وهى غير كافية للإنتاج، يحصل على أجره أيضا، إنما اذا كانت هذه الحالة متوافرة.

رئيس المجلس: في حالة وجود معوقات.

السيد العضو محمود محفوظ محمد الشاذلي: شكرًا سيادة الرئيس. اقترح إضافة عبارة "وبدون حد أقصى في نهاية المادة لتصبح المادة " إذا تم الاتفاق على تحديد اجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه عن الحد الأدنى للأجور وبدون حد أقصى " لماذا؟ الفلسفة هنا هي أن هذا العامل يقوم بالإنتاج أو بالعمولة، واتركه لينطلق لأنه كلما يعمل أكثر من المفترض أن يكون هناك عائد أكثر عليه، ولا أريد لصاحب العمل أن يعطيه سقفا معينا من الناحية المادية وبالتالي نحبطه، نحن نريد أن نعطيه الإنجاز والعطاء وسقفا مفتوحا أمامه للعمل وشكرًا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: ملحوظة صغيرة وقد اعترضت عليها في باقي المواد وهي عبارة" بالعمولة " وهذه الكلمة محل شك، لذلك أرجو استبدالها بعبارة "بالبدلات" حتى لا تفسر أو تقنن، خاصة أن القوانين التي يدخل فيها قطاع الأعمال، ترفض كلمة "العمولة" وشكرًا.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: هذه المادة جديدة وتحقق التوازن فعلا بين العامل في الحصول على أجره وصاحب العمل، أن يعمل بالعمولة أو بالإنتاج، ولدي هنا استفسار وتعديلان، استفسار من السيد الوزير، هل لابد أن يعمل العامل الذى سيحصل على هذا الأجر نفس ساعات العمل الذي يعملها العامل الذى يحصل على الأجر ؟ أو كما ذكر السيد العضو إن العامل ينام في بيته ثم يأتي لطلب أجره، ما هو الضابط ؟ ثانيا: أريد حذف كلمة "العامل" التي وردت في المادة ووضعها بعد عبارة " ما يحصل عليه " لتكون المادة كالتالي " اذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور".

رئيس المجلس: هل ستذكر مرة ثانية ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: لا، مرة واحدة ،" اذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور".

رئيس المجلس: اعتقد فعلا أنها أدق بهذه الطريقة.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: وأريد أن أعرف ما الضابط للحصول على الأجر ؟

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة: شكرًا سيادة الرئيس. المادة ٣٧ في حاجة لإعادة الضبط، نحن مع حقوق العمال ولكن بهذه الطريقة، نحن نتدخل في تفاصيل تؤدي إلى ثغرات كثيرة، فيمكن أن تكون هناك عقبة في سبيل زيادة الإنتاج، كيف يكون سيادة الرئيس لدي عامل اتفقت معه على الأجر بالإنتاج أو بالعمولة ويعلم انه اذا عمل أو لم يعمل سيحصل على الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور، بل أكثر من هذا، سوف يحصل على علاوة سنوية أيضا. سيادة الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة ضبط ونريد سماع رأي سيادتك في هذه الجزئية وشكرًا.

رئيس المجلس: عبارة " الحد الأدنى للأجر " ليست عائقا أبدا، عائق في ماذا ؟ هي ضمان للعمال وضمان حد أدنى للمعيشة. السادة الأعضاء أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها.

(لم تبد ملاحظات( .

إذن الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.

(موافقة(

رئيس المجلس: الآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو صلاح ربيع ويقضى بإضافة عبارة إلى نهاية المادة نصها الآتي: " على أن يقدم العامل ما يقابل الحد الأدنى للأجر". الموافق على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو حسنين الشورة ، ويقضي بإضافة كلمة " العامل " بعد عبارة " ما يحصل عليه". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ، ويقضي بإضافة عبارة " أو بالوقت" بعد عبارة " بالإنتاج أو بالعمولة " الواردة بالسطر الثاني من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو رمضان الزيني ويقضي باستبدال حرف الجر " من " بحرف الجر عن" الوارد بالسطر الأخير من المادة وإضافة عبارة " في حالة وجود معوقات من جهة العمل " إلى نهاية المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

)أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس: مقدم من السيد العضو محمود الشاذلي، ويقضى بإضافة عبارة إلى نهاية المادة نصها الاتي: " وبدون حد أقصى ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ويقضي باستبدال كلمة " البدلات "بعبارة" بالعمولة " الواردة في السطر الثاني من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السابع: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ويقضي بإعادة صياغة المادة ٣٧ لتكون على النحو التالي : " إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور . " وهي صياغة طيبة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(موافقة(

رئيس المجلس: والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مادة ٣٧ معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : "مادة ٣٧: اذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور " .

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده.

(موافقة(


 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق