الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

المادة (36) : كيفية تقدير الأجر

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (36)

يُحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34، 35) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩. وقد استبدلت المحكمة العمالية بعبارة اللجنة وفقا لتعديل عام 2008 .

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: " مادة ٣٦ يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين ٣٤ ، ٣٥ من هذا القانون . "

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط: لقد أرسلت لسيادتكم الاقتراح بالتعديل مكتوبًا .

رئيس المجلس: نعم، هو أمامي ويتضمن حذف عبارتين "لائحة المنشأة" الواردة في السطر الثاني من هذه المادة ، وعبارة "وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل" الواردة في السطر الخامس .

السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط: إنني أكتفى بعرض سيادتكم لاقتراحي بالتعديل لأن هذا هو الذي أريد أن أقوله في التعديل الذي أريده .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: اقترح سيادة الرئيس حذف عبارة "لائحة المنشأة " وأريد تحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو حازم زكى أمين همام حمادي: سيادة الرئيس، في صورة سريعة إنني أقترح حذف عبارة (لائحة المنشأة) لأنه من الواضح أن المادة ٧١ فيها ما يحدد من مجلس القضاء ولجنة خاصة تفصل في موضوع الأجور إذا لم نحدد اكتفاء بعقد العمل الفردي واتفاقيات العمل الجماعي وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي السيد عبداللطيف: شكرًا سيادة الرئيس: إنني اقترح أمرًا من اثنين: إما أن يتم تحديد الأجر وفقاً لجدول يرفق بمشروع القانون كما ورد بنص المادة ٣٦ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ . وإما أن يكون تحديد الأجر طبقاً للتشريعات العامة للدولة وشكرًا .

السيد العضو محمود محفوظ محمد الشاذلي: شكرًا سيادة الرئيس. تعلم سيادتكم أننا جميعاً نحبك ولكننا حريصون على المشاركة .

رئيس المجلس: وإنني أيضاً أحبكم أكثر وقد جاء دورك في الحديث ولتتفضل بالإدلاء برأيك، لأن المادة السابقة مادة منقولة من الدستور ولم تأت بجديد لكن المادة التي نحن بصددها سيكون الكلام فيها موضوعيًا .

السيد العضو محمود محفوظ محمد الشاذلي: سيادة الرئيس، لي اقتراح بالتعديل في الصياغة على النحو التالي: "... تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧١ من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، على أن تراعى في تقديراتها عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، مع مراعاة حكم المادتين: ٣٤ و ٣٥ من هذا القانون" وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عبدالمنعم العليمي : شكرًا سيادة الرئيس. أنضم إلى الرأي الذى يقترح حذف عبارة "لائحة المنشأة" الواردة في السطر الثاني من المادة لأنه من المفروض قانونا أن يحدد في العقد قيمة الأجر وهذا ما يعمل به، وإذ لم يكن الأجر محددًا في عقد العمل فيمكن إثباته بأية وسيلة أخرى طبقاً لما ورد في هذه المادة، وهناك أحكام مستقرة أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض حول هذا الموضوع . كما أقترح أيضاً سيادة الرئيس إضافة عبارة "والبدلات والحوافز والوهبات" بعد كلمة "الأجر" لأنه من المفروض أن نذكر في العقد لأنه محدد في المادة الأولى المقصود بالبدلات والحوافز والوهبات وذلك كي يكون هناك استقرار في الأجر والبدلات والحوافز والوهبات وشكرًا .

السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبدالوهاب: شكرًا سيادة الرئيس. أقترح أن يعدل صدر المادة على النحو التالي: "يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية " وليس الجماعي أو اللائحة المعتمدة للمنشأة من التنظيم النقابي على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور ..."

السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : سيادة الرئيس، إنني أقترح العودة إلى النص الوارد من الحكومة بحذف المادة ٣٤ بحيث نقول "وذلك كله مع مراعاة حكم المادة ٣٥ من هذا القانون" وذلك تخوفاً من الرجوع إلى الحد الأدنى للأجور لأنني أعتقد أن في ذلك ظلما للعمال، وأرى أن نتركها طبقاً للطرق التي حددت في صدر المادة وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : شكرًا سيادة الرئيس. إنني أقترح أن يكون صدر المادة على النحو التالي: "مع مراعاة حكم المادة ٣٥ من القانون يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي" مع حذف عبارة " لائحة المنشأة " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، يقصد بأن كل منشأة لها لائحة، اللائحة وشروطها واردة في المادة ٥٨ واردة باللائحة الأساسية، وتكون واحدة في المنشأة سواء كانت قطاع أعمال أو قطاعًا خاصا أو غيره له لائحة أجور، يتم التعاقد عليها واذا لم يتم التعاقد تكون هذه اللائحة للاسترشاد بها عند النزاع على موضوع الأجور سيادة الرئيس لأن هذه المواد واردة للنظر أثناء نزاع، فاللائحة تحدد الأجور . وإنني أرحب بأنه اذا كان هناك وسيلة أخرى غير الموجودة فأهلا وسهلا، وإذا لم توجد وسائل أخرى، فإن تغيير الصياغات، أرجو ألا يبعدنا عن معاني هذه المادة. سيادة الرئيس، وتفسير موضوع اللائحة معتمدة أو غير معتمدة وارد في المادة ٥٨ نجد فيها سيادتك شكل اللائحة وموضوعها والاتفاق وموافقة التنظيم النقابي وغير التنظيم النقابي، أي إنها موجودة، فأرجو أن نستكمل مناقشة المواد حتى نصل إلى المواد المفسرة لهذه المادة.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: المادة ٣٦ كما ذكرت لسيادتك، بالنسبة لتحديد جهة الأجور، فقد أحالت للمادة ٧١ من هذا القانون للمنازعات، وهذا يتطلب وقتا طويلا جدًا، وأين المجلس الأعلى لتحديد سياسة الأجور ؟ فنحن تناسيناه، المادة ٧١ هي اللجنة القضائية الخاصة بالمنازعات القضائية، شخص غير محدد مرتبه، فأين المجلس الأعلى لتحديد الأجور؟ فهو الذي يحدد الأجر وكان من الواجب أن أبدأ به مقدما، أما أن أدخل العامل مباشرة في لجنة فض المنازعات دون أن أرجع للمجلس الأعلى لسياسة الأجور ،وهل العامل لديه المقدرة أن يذهب ويعرض على اللجنة ؟ لذا فإنني كنت اقترح اللجوء للمجلس القومي للأجور قبل المادة ٧١ الخاصة باللجنة القضائية لفض المنازعات وشكرًا جزيلا.

السيد العضو فاروق السيد احمد متولى: سيادة الرئيس، لدي تعديل وأود أن أقول منطقه "يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي ولائحة المنشأة "أي استبدال"ولائحة" بدلا من " أو لائحة " لأنه في الحقيقة المنشأة شريك أساس، وكيف يمكن أن يكون الأجر من طرف واحد ؟! لابد وان يكون للمنشأة وهي شريك أساسي في تحديد الأجر دور في هذا الموضوع، ولائحة المنشأة يتم فيها تحديد الأجر بناء على اتفاقية عمل جماعي، وكما ذكر سيادة الوزير تحددها مادة خاصة في هذا الموضوع . إذن لائحة المنشأة مع اتفاقية العمل الجماعي هي التي تؤدي إلى هذا الدور، لذلك اقترح أن تكون ولائحة المنشأة، "بدلا من" أو لائحة المنشأة ، وشكرًا.

رئيس المجلس: هل تصر الحكومة على بقاء عبارة "لائحة المنشأة" الواردة في المادة؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم .

السيد العضو الدكتور هرماس السيد متولى رضوان: سيادة الرئيس، اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧١ ليس من اختصاصها تحديد الأجر، وإنما تختص بفض النزاع فقط، إنما بالنسبة للأجر يحدده المجلس الأعلى للأجور، المادة ٣٧ فليس هناك داع أن يكون هناك مادتان ولنجعلهما مادة واحدة، وأضم المادتين ٣٧ و ٣٦ معا ونجعلهما مادة واحدة وتصبح كالاتي: "يحدد الأجر بالاتفاق على تحديد أجر العام لبالإنتاج أو بالعمولة بحيث لا يقل ما يحصل عليه من الحد الأدنى للأجور "أي أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل، وليس هناك داع لفض منازعات من البداية، كما يقول المثل "الذي أوله شرط آخره نور" بحيث لا يقل الحد الأدنى السائد للأجور، وأتمنى سيادة الرئيس أن ننظر المادتين ٣٦ و٣٧ سويا، وشكرًا.

رئيس المجلس: هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي بإضافة عبارة "البدلات والحوافز" فما رأي الحكومة في هذا؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، تحديد الأجر شيء، أما البدلات والحوافز تأتي بعد تحديد الأجر ولها أحكام أخرى، أما موضوع تعريف الأجر الأول هذا لغرض آخر، الأجر هو أجر أما الحوافز فقد تتغير كل يوم وليست طبقا لعقود، إنما طبقا للوائح أو نظم أو نتائج فموضوع الحوافز والبدلات لا تدخل في هذه المادة، إنما وردت في المادة ١ لغرض معين هو عند التأمين على الأجر أو عند التعويض طبقا للمادة ١٢٢ فقط.

)صوت من السيد العضو جمال أبو ذكري: أريد توضيح جزئية في اقتراحي يا ريس(

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو جمال أبو ذكري لتوضيح اقتراحه.

السيد العضو جمال الدين أبو ذكري: إنني لا أعود مباشرة للجنة القضائية ضد العامل، وحتى أسهل للعامل المجلس القومي للأجور أولا وهذه هي الإضافة ثم اللجنة القضائية بعد ذلك.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرًا سيادة الرئيس. ولكن المجلس القومي ليس مختصا بمنازعات العمل بين صاحب العمل والعامل ، وإنما المختص بالمنازعات هو اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧١ وهذه المادة ٣٦ تقابل المادة ٦٨٢ من القانون المدني والتي تحدد كيفية تحديد الأجر فيما اذا لم يتفق عليه، فيتم الرجوع إلى أجر المثل وان لم يكن ذلك واضحا، يتم الرجوع إلى العرف، واذا لم يمكن تحديده وفقا للعرف يتم الالتجاء إلى القاضي، نفس ما ورد في المادة ٦٨٢ من القانون المدني فلم تأت المادة بجديد.

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: شكرًا سيادة الرئيس. المادة بمنتهى البساطة أن الأجر يحدد طبقا لثلاثة بنود : إما عقد عمل فردي ويحدد فيه إنني أعمل وكم يكون أجرى، إما عقد عمل جماعي أو هناك لائحة في المنشأة تنص على أن الوظيفة تبدأ من كذا وتنتهي عند كذا، وعندما يتم تعيين شخص ما، يعين على الأجر المحدد في اللائحة فلا يمكن أن نلغي " لائحة المنشأة سيادة الرئيس فهي أساسية، ومن الممكن أن تكون هناك لائحة تعمل بها المنشأة طبقا لجداول الأجور لديها وتعين ثم تقوم بعمل العقود، فالثلاثة البنود مطلوبة، فلا نستطيع أن نبقي اثنين ونغفل واحدا لأن هناك لائحة للأجور موجودة ثم يكتب الفقه على أساسها، فلا نستطيع أن نغفلها وشكرًا.

رئيس المجلس: ما المقصود بعرف المهنة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أعراف مستقرة.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟.

(لم تبد ملاحظات)

والآن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها: الاقتراح الأول: مقدم من السادة الأعضاء: الدكتور محمد مرسى، سيف رشاد، عبد المنعم العليمي، فاروق متولى، حسنين الشورة ويقضي بحذف عبارة "لائحة المنشأة" الواردة في السطر الثاني من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمود الشاذلي "ويقضي بصياغة جديدة للمادة نصها الآتي" "... تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة ٧١ تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، على أن تراعى في تقديراتها عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، مع مراعاة حكم المادتين: ٣٤ و ٣٥ من هذا القانون". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى عبد الوهاب" ويقضي بأن يكون نص المادة على الوجه الآتي " يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو اللائحة المعتمد للمنشأة من التنظيم النقابي على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده.

(أقلية).

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو فاروق متولي ويقضي باستبدال حرف ال"الواو" بحرف " أو " الواردة قبل كلمة " لائحة" الواردة في السطر الثاني من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية) .

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو مصطفى قراعة، ويقضي بالعودة لنص المادة كما ورد من الحكومة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو الدكتور هرماس رضوان، ويقضي بدمج المادتين: ٣٦ ، ٣٧ معا لتصبحا مادة واحدة " يحدد الأجر بالاتفاق على تحديد أجر العامل بالإنتاج أو بالعمولة بحيث لا يقل ما يحصل عليه عن الحد الأدنى للأجور " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية).

رئيس المجلس: الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي، ويقضي بإضافة عبارة " والبدلات والحوافز والهبات " بعد كلمة " الأجر " الواردة في السطر الأول من المادة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية).

رئيس المجلس: الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو جمال الدين أبو ذكري ويقترح اللجوء إلى المجلس القومي للأجور قبل اللجوء للجنة القضائية لفض المنازعات. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقترها اللجنة ، يتفضل برفع يده.

(موافقة(

 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق