الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

المادة (35) : حظر تمييز الأجر لاختلاف الجنس اللغة أو الدين

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (35)

يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٣٥ يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . "

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟ وأعتقد أننا لا نحتاج إلى هذه المادة على الإطلاق لأن المادة ٤٠ من الدستور تكفي هذا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، بالطبع كما تفضلت وقلت سيادتك من أجل تنفيذ الاتفاقات الدولية وتنفيذها وثبوت هذا لدى منظمة العمل الدولية فإن القوانين لدينا تحظر هذا، لأنهم لا يعلمون شيئا عن الدستور المصري، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة: شكرًا سيادة الرئيس. بالفعل فإن هذه المادة ليس لها لزوم لأنها تنص على مبدأ دستوري واضح ومحدد ومعمول به لكنها في هذا المشروع من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل في التنفيذ خاصة أنها تتحدث عن مستويات مختلفة للمهارة وتتكلم عن بعض التخصصات التي يمكن أن نستعين فيها بعمالة أجنبية ومن الأفضل، سيادة الرئيس، حذف المادة هذا بالإضافة إلى أننا قد أشرنا قبل ذلك في المادة ١٧ إلى عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، وبالتالي فإننا نحترم الاتفاقات الدولية ولا يوجد لدينا تفرقة بين الرجل والمرأة في هذه الجزئية وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى: سيادة الرئيس، في التعديل الذي أرسلته لسيادتكم، أطالب فيه بإلغاء هذه المادة لأنها سوف تؤدي إلى مشاكل كثيرة . أولا: كما تم التوضيح قبل ذلك فإن الدستور لدينا يغطي هذه الفكرة ويحافظ عليها ويؤكدها . ثانيا: إن بقاء هذه المادة حتى لو تم تنفيذها، فإن عملية التحقق منها تكون مستحيلة بالنسبة لصاحب العمل وقد يكون اختلاف المهارات واختلاف مستويات العمل أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو إلى أن وجود هذه المادة سوف يسبب مشاكل كثيرة ولذلك فإنني أقترح حذفها .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على: سيادة الرئيس، الحقيقة هي أن لي توضيحا بسيطا يتعلق بعملية حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس والأصل واللغة والدين والعقيدة، ولى تحفظ فقط على كلمة (اللغة) لأنه في أحيان كثيرة قد تكون اللغة أساس التمييز في الأجور بين الأفراد في حالة إذا كان العمل ذا قيمة متساوية، لذلك أرى حذف كلمة (اللغة) من هذه المادة والإبقاء على الجنس والأصل والدين والعقيدة .

رئيس المجلس: إن كلمة (اللغة) واردة في المادة ٤٠ من الدستور والتمييز الذى يحدث هو بسبب إتقان اللغة، التحدث باللغة، وليس بسبب اللغة .

السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف على: تحدث اختبارات في اللغة والتمييز في الأجور مرتبط بدرجة إتقان هذه اللغة أيا كان ...

رئيس المجلس: إن كلمة (اللغة) واردة في المادة ٤٠ من الدستور.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، إن اللغة في بعض الأحيان تعتبر مهارة من المهارات ، فمن الممكن أن توضع هذه المهارة في الاعتبار عند تحديد الأجر وهذه مسألة أخرى ، لكن التمييز في الأجر كأجر عندما تتساوى كل الظروف ، لأن لغته كذا هذه هي المقصودة هنا وهي المقصودة في الدستور أيضا وليس لأنه يتقن لغة وأنا أستعين به لأنه يتقن لغة فهذا موضوع آخر، وإن موضوع إلغاء هذه المادة سيادة الرئيس سوف تؤدي إلى ردود فعل دولية أو محلية ليس لها لزوم، فنحن نؤكد على مادة في الدستور وهذا لا يضير .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرًا سيادة الرئيس. إنني متفهم الوضع الذي ذكره السادة الأعضاء والذي بسببه طالبوا بإلغاء المادة، إنما المادة مقتبسة من الدستور بالضبط كما قلت يا سيادة الرئيس وهو نص المادة ٤٠ بالحرف وهي أمام سيادتكم إنما هناك اتفاقية مشار إليها أسفل الجدول وهي الاتفاقية رقم ١٠٠ والتي وقعت عليها مصر وهي ملتزمة بها وإذا كانت هذه المادة تعلن لهم أننا وضعناها في تشريعاتنا، صحيح إن الدستور أقوى وقد وضع في تشريعه طالما أنه وقع والتزم بهذه الاتفاقية هذه المادة وهذا نص الدستور سيادة الرئيس وليس هناك مشكلة وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: لقد تم نقل المادة ولا داعي لإضاعة الوقت فلدينا مواد أخرى غيرها إنها مادة من الدستور، هل سأعدل في الدستور ؟! ، إننا لا نجتمع لإضاعة الوقت أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاً فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول: مقدم من السيدين العضوين عماد الجلدة وفاروق متولى ويقضى، بحذف المادة بأكملها، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو الدكتور يوسف محمد يوسف ويقضي بحذف كلمة " اللغة " الواردة في المادة، فالموافق من حضراتكم على هذه الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم على المادة ٣٥ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(صوت من السيد العضو محمد خليل قويطة: يا ريس لنا تعديلات في المادة ٣٥ )

رئيس المجلس: من الممكن يا أستاذ محمد أن تقول اقتراحك أثناء مناقشة المادة ٣٦ لأن المادة ٣٥ منقولة من الدستور، وهذا لا يصح وغير معقول لأنها مادة منقولة من الدستور هل يصح أن أعدل فيها .

)صوت من السيد العضو محمود الشاذلي يا ريس لنا اقتراحات يا ريس(.

رئيس المجلس: هل ستقوم بإجراء تعديل على الدستور يا أستاذ محمود ومن الممكن أن تقول اقتراحاتك في مواد أخرى.

(صوت من السيد العضو محمود الشاذلي أعرض اقتراحي يا ريس(

رئيس المجلس: لن يؤخذ بهذا الاقتراح، فهل نتكلم لمجرد الكلام . هل يجوز لك أن نقترح تعديل الدستور ؟!

)صوت من السيد العضو محمود الشاذلي أنا قدمت اقتراحا بحذف المادة(

رئيس المجلس: لقد انتهى الحديث عن حذف المادة لأنه سبقك غيرك في التقدم بهذا الاقتراح، وطبقاً للائحة لا يجوز إعطاء الكلمة تكرارا لحديث آخر .

السيد العضو محمد خليل على قويطة: سيادة الرئيس بعد إذن سيادتك، عندما أتقدم بتعديل، فإنني أقدمه مدروسا وليس لمجرد الكلام ..

(أصوات من بعض السادة الأعضاء لا تغضب يا ريس)

رئيس المجلس: أما أن نعمل بجدية أو نمزح، وليس لدينا وقت للمزاح، فلديكم مواد أهم تستطيعون أن تتكلمون فيها مثل المادة ٦٥ فهي يحتاج إلى نقاش على أعلى مستوى من المجلس لأنها مادة تستحق هذا، لكن مثل هذه المادة ٣٥ فهي لا تحتاج إلى نقاش لأنها منقولة من الدستور، وعليكم مساعدتي بالتنازل عن النقاش في مثل هذه المادة، وليتفضل السيد العضو محمد خليل قويطة بالحديث في المادة ٣٦ لأننا بصدد مناقشتها الآن ولا يتكلم في المادة ٣٥ .

السيد العضو محمد خليل على قويطة: نعم سيادة الرئيس ، وأرجو ألا تغضب .

رئيس المجلس: إن عصبيتي بسبب أنكم تتكلمون وتتناقشون في موضوعات لا تستحق هذا، وأنني عندما أكون عصبياً فهذا مرجعه إلى خطئكم لأنني صبور جدًا .

(أصوات من بعض السادة الأعضاء يا ريس نحذف كل هذا الكلام من المضبطة)

رئيس المجلس: لن يحذف شيء من المضبطة، وليتفضل السيد العضو محمد خليل قويطة .

السيد العضو محمد خليل على قويطة: سيادة الرئيس، إن ابتسامتك الآن إراحتنا ...

رئيس المجلس: إن هدوءك يا أستاذ محمد يستفزني . والآن هل توافقون حضراتكم على إعادة المناقشة في المادة ٣٥ .

(موافقة)

السيد العضو محمد خليل على قويطة: يوجد تساؤل عن كلمة (الجنس) وتساؤلي يستند إلى الاتجاه الدولي الذى يناهض التمييز العنصري، وضع مصطلحين ، مصطلح الجنس ، ومصطلح النوع . ويقصد بمصطلح الجنس الانتماء العرقي، أما النوع فيقصد به الذكر والأنثى، لأن الاتفاقية رقم ١٠٠ عندما تكلمت في شأن مساواة العمال والعاملات فإا حددت النوع، ولذلك فإنني اقتراح إضافة كلمة (النوع) بعد كلمة (الجنس) حتى يشمل الاثنين، لأن الجنس يتعلق بالانتماء العر قى، لكن النوع يقصد به الذكر والأنثى وهو موجود سيادة الرئيس في كثير من المستندات حتى في البطاقة الشخصية التي يذكر فيها النوع ويقصد به الذكر والأنثى ولذلك فإنني اقترح إضافة كلمة (النوع) بعد كلمة) الجنس( حتى يستقيم الوضع .

رئيس المجلس: هل هذا يعني أن نعود مرة أخرى إلى مناقشة المادة ٣٥.

السيد العضو محمد خليل على قويطة: لو سيادتك اقتنعت بهذا واقتنع أيضاً السادة الأعضاء .

رئيس المجلس: ما رأي السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان: إن المادة كما وردت في الدستور تعتبر أدق حيث أن نفس عبارات المادة ٣٥ واردة في المادة ٤٠ من الدستور، وإن الجنس ينصرف أيضاً إلى نفس المعنى ويحقق المطلوب .

رئيس المجلس : ما رأي السيد العضو محمد عبدالعزيز شعبان وهو رجل نقابي شهير؟

السيد العضو محمد عبدالعزيز محمد شعبان: سيادة الرئيس أولا، إن هذه المادة تعبر عن مطلب عمالي منذ الأربعينات، وهو الأجر المتساوي للعمل المتساوي وهنا عندما أخذ الدستور بهذا الرأي فإنه أمن للناس مساواة الأجر في العمل الواحد، بمعنى أنه إذا كان هناك عمل متساو فيقابله أجر متساو، ولا يختلف هذا الأجر بسبب الأصل أو الجنس أو أي تميز سواء كان عاملا أو عاملة ويؤديان نفس العمل فإنهما يتساويان في الأجر على العمل الذى يؤديانه بغض النظر عن النوع أو الجنس أو العقيدة أو اللغة أو غيره .

رئيس المجلس: هل يا أستاذ محمد عبدالعزيز شعبان تحتاج هذه المادة إلى تعديل أو أي مناقشة ؟

السيد العضو محمد عبدالعزيز محمد شعبان: لا ، سيادة الرئيس، لا تستحق أي تعديل، فهي صحيحة بهذا النص .

(صوت من السيد العضو الدكتور محمد مرس ى: الدين والعقيدة حاجة واحدة يا ريس)

رئيس المجلس: لا، هناك عقيدة سياسية، الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو محمد خليل قويطة بإضافة كلمة النوع بعد كلمة الجنس الواردة في المادة ٣٥ يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس: وطالما عدنا إلى المناقشة حسب طلبكم فستعطى الكلمة لكل طالب لها تحقيقاً للديمقراطية، أنني أرغب في إنجاز هذا المشروع بقانون، فلننته منه وقتما تشاءون، لقد سبق أن طلبت من السيد العضو السيد راشد وكيل المجلس تصفية مناقشة هذه المواد معكم، والواضح أننا لن ننتهى من مناقشة هذا المشروع بقانون هذه الدورة، وإنني أتكلم بصدق، وسأعطى الكلمة لكل متحدث حتى لو اقتضى الأمر مناقشة مادة واحدة في جلسة بأكملها، وليتحمل المجلس المسئولية، ولن أتعصب بعد ذلك، فمشروع القانون ملك للشعب وسأعود إلى مناقشة المادة ٣٥ حتى ولو استغرقت مناقشتها هذه الجلسة، ولن أغضبكم أنني على استعداد للاستمرار حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وإنني حريص على مصلحة الشعب والعمال . والكلمة الآن للسيد العضو طلعت القواس، فليتفضل .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: سيادة الرئيس، إنني أسحب اقتراحي بالتعديل للسببين الأول، حتى لا تغضب ونحن لا نرضى عن هذا.

رئيس المجلس: أنني لا أغضب، حتى لو استغرقت مناقشة المادة ٣٥ هذه الجلسة كلها .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: الثاني : إن الأعضاء هنا يريدون مصلحة الشعب، وليسوا ضد مصلحة الشعب ولذلك فإنني أسحب اقتراحي بالتعديل وشكرًا .

رئيس المجلس: السيد العضو مصطفى قراعة هل ستتكلم في المادة ٣٥ ؟

السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : نعم .

رئيس المجلس: أعتقد أن المادة ٣٥ لا تستحق المناقشة، لأنها منقولة من المادة ٤٠ من الدستور، ولو تستحق هذه المادة أية مناقشة فإنني على استعداد لأنني أحب أن أسمع .

السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد )مصطفى قراعة( : إنني أطالب بحذف كلمة)اختلاف( فقد نقلنا هذه المادة عن المادة ٤٠ من الدستور وهذه المادة لم يرد بها كلمة (اختلاف) لأن كلمة (التمييز) تؤدي كلا من معنى الجنس والأصل واللغة، ولذلك فهي كلمة زائدة وغير موجودة بالدستور أصلا .

رئيس المجلس: يرى السيد العضو أن نقول )يحظر التمييز في الأجور بسبب التمييز في الأجور بسبب الجنس ..) .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سيادة الرئيس، لي ملاحظة على تحديد الأجور، حيث تحيل المادة إلى أحكام المواد ٧١ مع مراعاة المادتين ٣٤ و ٣٥ نريد وحتى لا تكون هناك متاهة وطالما لم تحدد الأجور فإنني أقترح بأن تكون هناك جهة واحدة هي التي تحدد الأجر لكننا بالإحالة للمواد ٧١ والمادة ٣٤ وغيرها حيث يقال مرة لرئيس مجلس الوزراء ومرة أخرى يقال للمجلس الأعلى للسياسات وتحديد الأجور، لذلك فإنني اقترح أن تحدد جهة واحدة طالما لم يكن هناك نص في العقد أو عرف يحكم هذا الموضوع .

رئيس المجلس: نحن الآن بصدد مناقشة المادة ٣٥ يا أستاذ جمال.

السيد العضو جمال أبو ذكري: لقد سبق أن تم التصويت عليها يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: إن هذا بناء على رغبة السادة الأعضاء لأن العمال ينتظرون صدور القانون وليكن الضغط من العمال وليس مني.

السيد العضو السيد محمد محمد راشد: بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس، سبق أن أشرت سيادتكم بأن على السيد راشد أن يجلس مع السادة الأعضاء ويتناقش معهم حول التعديلات وعندما أجد أن هناك حوالى ٣٥ تعديلا على مادة من المواد، وقد سبق لي سيادة الرئيس ونحن بصدد مناقشة القانون من حيث المبدأ، قلت إن هذا المشروع بقانون قد سبقت مناقشته من أطراف ثلاثة وهم اتحاد الصناعات ومعهم رجال الأعمال، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة، والاتحاد العام ونقابته العامة وذلك على مدار ٢٩ حلقة نقاشية واستغرق ذلك ١٢ سنة ولم يوجد مشروع قانون في العالم أخذ هذا الاهتمام بهذا الوضع، فما الذي أستطيع عمله ؟ وأرى سيادة الرئيس إنه إذا كنت تريد أن نلتزم فلنمنع إذاعة الجلسات في التليفزيون وستجد أن من يريد الحديث يتكلم بجدية وبموضوعية. إن هذا البلد ملك لشعب مصر كله وليست مملوكة لأحد بعينه، ومشروع هذا القانون ليس ملكا ً للسيد راشد ولا ملكا لرجال الأعمال ولا ملكا للحكومة، فالحكومة لا تريد مصلحة من مشروع القانون، إنما نحن الذين يهمنا إصدار القانون فنحن أصحاب الحق يا سيادة الرئيس وشكرًا .

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، ورد لي اقتراح موقع عليه من بعض السادة الأعضاء بإقفال باب المناقشة في المادة ٣٥ . فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

(موافقة(

 (أصوات من بعض السادة الأعضاء تطلب إبداء اقتراحات بالتعديل) .

رئيس المجلس: لقد تم أخذ الرأي بالموافقة من المجلس على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشة في المادة ٣٥ والآن الموافق من حضراتكم على المادة ٣٥ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة(




(1) مضبطة الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق