الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 ديسمبر 2020

قرار وزير الإسكان 693 لسنة 1981 بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان

نشر بالوقائع المصرية في 28 نوفمبر سنة 1981 - العدد 270


وزارة الإسكان
قرار وزاري رقم 693 لسنة 1981

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني؛
وعلى قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 250 لسنة 1981 بتشكيل مجلس الإدارة المؤقت للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1981؛
وبناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي؛
وبناء على ما عرضته الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بالقواعد الواجب مراعاتها في إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
تحريرا في 24 ذى الحجة سنة 1401 (22 أكتوبر سنة 1981)

النظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
الفصل الأول
اسم الجمعية - منطقة عملها - موقع نشاطها - مقر الجمعية - مدتها

مادة 1 - اسم الجمعية، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان (1)
- للعاملين -----------------
- لأعضاء -----------------
- لأهالى ------------------
مادة 2 - منطقة عمل الجمعية: فئوية، (للعاملين/ لأعضاء) ---
                                    - اقليمية، لأهالي -----------
مادة 3 - تباشر الجمعية نشاطها على نطاق --------- (2)
مادة 4 - مقر الجمعية بالعنوان التالى ------------- (3)
مادة 5 - مدة الجمعية غير محدودة تبتدئ من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

الفصل الثانى
أغراض الجمعية ومعاملاتها وأوجه نشاطها

مادة 6 - غرض الجمعية توفير الوحدات السكنية لاعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة، وكذلك تدبير الاراضى الازمة لإقامة المساكن وتقسيمها وتوفير المرافق اللازمة للبناء وتوزيعها على الاعضاء للبناء عليها بمعرفتهم.
مادة 7 - تعتبر جزءا لا يتجزأ من أحكام هذا النظام القواعد المكملة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص - بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة مشفوعا برأيها.

الفصل الثالث
موارد الجمعية وحساباتها الختامية وتوزيع فائض نشاطها ودفاترها

مادة 8 - بمراعاة أحكام القانون (4) تتكون موارد الجمعية من:
1 - رأس المال: ويتكون من أسهم غير محدودة العدد يكتتب فيها الأعضاء ويكون لكل من تتوافر فيه شروط العضوية حق الاكتتاب فيها. وقيمة السهم عشرة جنيهات تدفع مرة واحدة عند الالتحاق بالجمعية (5).
وقد بلغ عدد الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون -------- سهما قيمتها ------- جنيها وقد تم إيداع مبلغ ------ جنيها قيمة الأسهم ورسوم العضوية المحصلة من المؤسسين في بنك ----- فرع ----- بموجب قسيمة الإيداع رقم ------- بتاريخ / / 19
2 - الاشتراك السنوي: يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية قيمة الاشتراك السنوي الذى يحصل من كل عضو لمواجهة المصروفات الإدارية وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها (6).
ولا يجاوز مجموع ما يحصل من العضو كاشتراك طوال مدة عضويته بالجمعية المبالغ الآتية:
( أ ) 50 جنيها لطالب الانتفاع بمسكن اقتصادي.
(ب) 100 جنيه لطالب الانتفاع بمسكن متوسط.
(جـ) 150 جنيها لطالب الانتفاع بقطعة أرض فضاء.
ويحصل من العضو المنتفع باقي المستحق عليه من هذه المبالغ دفعة واحدة في تاريخ تسلمه للمسكن أو قطعة الأرض محل الانتفاع.
ويلتزم العضو بمجرد قبوله عضوا بالجمعية بسداد قيمة الاشتراك المطلوب عن سنة كاملة مقدما عند سداده قيمة الأسهم ورسم العضوية.
وعلى العضو سداد الاشتراك سنويا في بداية كل سنة مالية فإذا تأخر عن السداد لمدة شهرين بعد موعد الاستحقاق خصم الاشتراك عن سنتين كاملتين من مدخراته مع إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على حسابه فإذا تكرر تخلف العضو عن السداد عرض أمره على الجمعية العمومية لتصدر قرارها بشأنه طبقا لأحكام هذا النظام.
3 - رسم العضوية: مقداره خمسة وعشرون جنيها يدفعها عضو الجمعية عند تقديم طلب العضوية ولا يكون له حق استردادها وتضاف لإيرادات الجمعية.
4 - الودائع: يضع مجلس الإدارة القواعد المشجعة للأعضاء على إيداع أموالهم لدى الجمعية على أن يمنحهم عنها عائد الاستثمار الذى يقرره مجلس الإدارة سنويا ولمجلس الإدارة توظيف الودائع بما يحقق الاستثمار الأمثل لصالح الأعضاء.
5 - المدخرات: يؤدى عضو الجمعية إليها مدخرات دورية تحدد قيمتها ومواعيد أدائها وأسلوب استخدامها وفقا لما ورد بالمادة (7) من هذا النظام.
ويجب أن يؤدى العضو عند طلبه العضوية مبلغا لا يقل عن مائتي جنيه كافتتاح لرصيد مدخراته لدى الجمعية ولا يجوز استخدام حصيلة مدخرات الأعضاء في غير الأغراض المقدمة من أجلها ولا يجوز التراخي في تنفيذ مشروعات الجمعية عن الموعد الذى تصل فيه المدخرات إلى الحد الكافي للبدء في التنفيذ وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
6 - القروض المتاحة.
7 - المعونات التي تقدمها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والهبات والوصايا.
8 - الاحتياطي القانوني: الذى يتكون وفقا لأحكام القانون (7).
مادة 9 - ترتبط بداية ونهاية السنة المالية للجمعيات التعاونية بميزانية الدولة.
مادة 10 - الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافأة عضويته بالمجلس في السنة الواحدة ستمائة جنيه ولا يجوز أن يزيد مقدار ما يحصل عليه كمكافأة من جميع وحدات التعاون الإسكاني على ضعف هذا المبلغ في السنة ويتم التوزيع على الأعضاء كلهم أو بعضهم وفق ما تقرره الجمعية العمومية ويكون لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت حكم الأعضاء المنتخبين ويجوز للجمعة العمومية صرف حافز لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حالة عدم تحقيق فائض في ميزانية الجمعية دون تقصير من المجلس وفى هذه الحالة يتم تحميل المبلغ المقرر صرفه على مشروع أو أكثر من مشروعات الجمعية.
مادة 11 - الحد الأقصى لما يحصل عليه العامل من مكافأة العاملين بالجمعية مائة جنيه في السنة.
مادة 12 - تمسك الجمعية الدفاتر اللازمة لحسن سير العمل بها خاصة الدفاتر الآتية:
1 - الدفاتر التجارية والحسابية والمالية التي تتطلبها القوانين وطبيعة العمل وهى:
( أ ) دفتر يومية صندوق - بنك مجزأ.
(ب) دفتر يومية عامة.
(جـ) دفتر أستاذ عام.
(د) دفتر أستاذ مساعد لقيد حساب جارى الأعضاء.
2 - دفتر سجل العضوية والأسهم ويبين فيه اسم العضو وصناعته ومحل إقامته وعدد الأسهم التى اكتتب فيها وتاريخ قبوله أو استقالته أو فصله أو وفاته وحركة العضوية والأسهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات. وتقيد في دفتر العضوية بالترتيب وفقا لأحكام هذا النظام.
3 - دفتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
4 - الدفاتر التى تتطلب طبيعة العمل في كل جمعية مسكها وينبه إليها الاتحاد المركزى أو الهيئة.
5 - ملفات الأعضاء، ويحفظ بكل منها جميع الأوراق الخاصة بالعضو.
6 - ملفات المكاتبات.
ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتختم بخاتم الجمعية. ويتولى رئيس المجلس أو نائبه التوقيع على محاضر توثيق الدفاتر المشار إليها بالبنود 1، 2، 3 بالجهة المختصة بالمحافظة وذلك لاعتمادها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية قبل العمل بها وبعده. وتحفظ بصفة دائمة في مقر الجمعية ويتم القيد بها بالأسلوب السليم مع عدم الشطب أو الكشط أو الكتابة في الحواشى.
ويجب على المجلس تقديم هذه الدفاتر عند طلبها بمعرفة مفتشى الهيئة أو الاتحاد.

الفصل الرابع
العضوية والانسحاب والتنازل والفصل

مادة 1 - باب العضوية في الجمعية مفتوح دون تفرقة بسبب ديني أو سيأسى.
ويجب أن تتوافر في طالب العضوية الشروط الآتية:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - أن يكون من المنتمين لمنطقة عمل الجمعية فئويا أو إقليميا (8).
وذلك دون الإخلال بحكم المادة 6 من قانون التعاون الإسكاني.
3 - أن يقر طالب العضوية أو وليه أو وصيه أو القيم عليه كتابة التزامه بأحكام هذا النظام وأن يقر بعلمه بأن كل تصرف أو إجراء يتخذه بالمخالفة لأحكامه يقع باطلا ولا تترتب عليه آثاره القانونية فضلا عن قبوله التقيد بكافة الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية ولجنة التنسيق المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا النظام.
4 - أن يقدم طلب الالتحاق بالجمعية إلى مجلس الإدارة مشفوعا بقيمة الأسهم التى يرغب في الاكتتاب بها وكذا رسوم العضوية والاشتراك المقرر. ويبين في هذا الطلب اسم طالب العضوية وسنه - وعنوانه - ومهنته - حالته العائلية - إيراده الشهري - نوعية العقار (مسكن أو أرض) الذى يرغب فيه وقيمة مقدمات الأرض والبناء التى يمكنه دفعها - التزامه بالمحافظة على السكن وصيانته عند حصوله عليه وكذلك المحافظة على نظافة المنطقة وقبوله تحمل ما يقرر من نفقات لهذا الغرض - التزامه بإخطار الجمعية بكل تغيير يحدث في عنوان إقامته أو مهنته خلال سبعة أيام من تاريخ حدوثه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
على أن يتضمن طلب العضوية إقرار مقدمه بالاطلاع على هذا النظام وقبوله الالتزام بأحكامه واعتباره متعاقدا مع الجمعية على مقتضاه.
كما يتضمن أنه تراضى مع الجمعية على الالتجاء إلى التحكيم في جميع المنازعات التى قد تنشأ بينه وبينها بسبب عضويته بها وذلك وفقا لحكم الباب الثالث من قانون المرافعات ولأحكام هذا النظام.
وتقيد طلبات العضوية مسلسلة حسب تاريخ ورودها للجمعية في سجل خاص موثق معد لهذا الغرض.
مادة 14 - يبت مجلس الإدارة في طلب العضوية خلال شهر من تاريخ تقديمه، وعلى المجلس إصدار قرار بقبول عضويته متى كانت شروط العضوية متوافرة في الطالب على أن ترد أقدمية هذا العضو إلى تاريخ تقديم طلبه وسداد قيمة السهم ورسم العضوية والاشتراك.
ويخطر طالب العضوية بكتاب موصى عليه بما تقرر في شأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ قرار المجلس. وفى حالة رفض طلب العضوية توضح الأسباب في الإخطار المذكور وإذا انقضى على تقديم طلب العضوية شهران دون ان يبلغ الطالب بأى قرار يعتبر طلب عضويته مقبولا.
ويحفظ الطلب بملف العضو بالجمعية بعد التأشير عليه بتاريخ جلسة المجلس الذى نظر فيها وقرار المجلس بشأنه.
ولصاحب الشأن في حالة رفض طلب قبول العضوية أن يتظلم من هذا الإجراء إلى الاتحاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.
ولا يجوز إجراء أى تعديل في ترتيب أولويات العضوية أو ترتيب الانتفاع إلا طبقا لاحكام هذا النظام.
ولكل عضو الحق في الحصول على شهادة من الجمعية ببيان ترتيبه بين أعضاء الجمعية في تاريخ تحرير الشهادة.
وتقوم الجمعية بإخطار الاتحاد والهيئة عن أسبقية الأعضاء طبقا للسجل الخاص بذلك وكل تغيير يطرأ عليه وكذلك بيان عن الأسبقية في كل مشروع.
مادة 15 - يسلم سكرتير الجمعية كل عضو من أعضائها بمجرد قبول عضويته نسخة من النظام الداخلي وأية لوائح داخلية اخرى تضعها الجمعية مقابل ادائه ثمنها مقدما بسعر التكلفة.
مادة 16 - تزول صفة العضوية عن العضو في الحالات المشار إليها في المادة 21 من القانون، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1 - في حالة وفاة العضو، تؤول حقوقه والتزاماته ودوره في الانتفاع إلى ورثته على أن يختار الورثة بموجب إقرار منهم جميعا من يمثلهم في عضوية الجمعية خلال سنة من تاريخ الوفاة فإذا اختلف الورثة حول اختيار من يمثلهم كان أقربهم درجة إلى المورث مع مراعاة تقديم الفرع على الأصل وفقا لترتيب القرابة للفروع فإذا تساووا في الدرجة فضل أكبرهم سنا.
2 - للعضو أن ينسحب من الجمعية بناء على طلب يقدمه لمجلس الإدارة في أول انعقاد له بعد تاريخ تقديمه. ويبت المجلس في الطلب ويقوم بإخطار العضو بقراره خلال سبعة أيام من تاريخ قرار المجلس بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وللعضو في حالة رفض طلبه، التظلم من قرار المجلس وفقا للمادة 17 من هذا النظام، ولا يجوز قبول طلب انسحاب العضو في الحالات الآتية:
( أ ) إذا ترتب على انسحابه إخلال الجمعية بما التزمت به قبل الغير أو إذا حصلت الجمعية على قرض من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية وكان مقررا انتفاعه بجزء منه بناء على طلبه ما لم توافق الجهة المقرضة على تخفيض قيمة القرض بنسبة ما يخصه أو طلب عضو آخر الحلول محله في حقوقه والتزاماته المرتبطة بالحصول عليه.
(ب) إذا ترتب على هذا الانسحاب خفض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف قيمته وفقا لآخر ميزانية تصدق عليها.
(جـ) إذا كان مدينا للجمعية ما لم يف بجميع التزاماته قبل الجمعية.
(د) إذا كان قد انتفع بعقار من الجمعية ما لم يؤد التعويضات التى تحدد وفقا للقواعد التى تصدر طبقا لحكم المادة 7 من هذا النظام.
3 - يجوز فصل العضو من الجمعية في الحالات الآتية:
( أ ) مخالفته بند أو أكثر من بنود أحكام هذا النظام.
(ب) اذا تخلف عن سداد التزاماته للجمعية في مواعيدها المقررة رغم مطالبته بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ثلاث مرات يفصل بين كل منها خمسة عشر يوما على الأقل، فإذا ورد علم الوصول عن أية مطالبة من المطالبات الثلاث يكتفى به، وإن لم يرد اكتفى بالإخطار على عنوانه ثلاث مرات.
(جـ) إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية ماديا أو أدبيا أو عرقله نشاطها أو الإساءة إلى أعضائها أو الإخلال بالنظام العام لها أو بأى التزام تفرضه الخطة السنوية للجمعية وبصورة خاصة حالة اغتصاب أحد أعيان الجمعية.
(د) إذا تخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية دون تقديم عذر مقبول.
ويعرض أمر المخالف على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. وفى حالة فصل عضو الجمعية الذى يكون قد خصص له عقار من قبل فإن قرار الفصل يستتبع إلزام العضو المفصول بالتعويضات التى تحدد وفقا للقواعد التى تصدر طبقا لحكم المادة 7 من هذا النظام.
وتزول صفة العضوية في حالة الفصل اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه أمامها بالصورة المنصوص عليها في البند (3 - ب) من هذه المادة ولو لم يحضر في الميعاد المحدد وفى حالة عدم حضوره يخطر بقرار الجمعية العمومية في شأنه بخطاب مسجل.
4 - أنه لا يترتب على زوال صفة العضوية سحب ما قد يكون قد خصص للعضو من عقار مع استمرار إلزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها المقررة.
مادة 17 - يكون لعضو الجمعية إذا صدر قرار يمس مصلحته من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بالمحافظة أو الاتحاد بطلب الالتجاء للتحكيم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالقرار وإلا اعتبر قابلا له ويجب أن يتضمن طلب الالتجاء للتحكيم بيانا كافيا عن القرار موضوع النزاع وتاريخ صدوره وتاريخ علمه به وسنده في الاعتراض عليه وعلى الجهة التى يقدم لها الطلب استيفاء بيانات وثيقة التحكيم على النموذج الذى يعده الاتحاد والحصول على توقيع الطرفين عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات الفصل في النزاع وفقا لما تتضمنه بيانات تلك الوثيقة من أحكام.
مادة 18 - يسترد العضو غير المنتفع الذى زالت عنه صفة العضوية - لأى سبب أو ورثته قيمة مدخراته وما ساهم به في الجمعية بنسبة رأس مال الجمعية الموجود في نهاية السنة المالية التى زالت خلالها صفة العضوية عنه بعد خصم كل ما عليه من ديون للجمعية ولا يدخل في تقرير رأس مال الجمعية الاحتياطى ولا الديون المشكوك في تحصيلها.
وعلى الجمعية أن ترد لمن زالت عنه صفة العضوية قيمة أسهمه خلال ستة أشهر تاريخ التصديق على الحساب الختامى للجمعية أو تاريخ أنتهاء السنة المالية أيهما أقرب.
ولا يجوز أن يزيد ما يدفع للأعضاء المنسحبين خلال السنة الواحدة على (20%) من قيمة رأس مال الجمعية - ما لم يسمح الاتحاد بذلك - على أن يسدد الباقى في السنوات التالية.
ويسترد العضو المنسحب وغير المنتفع كامل إيداعاته وما قد تكون الجمعية قد حصلت عليه من إيداع مدخراته في أحد البنوك من فوائد. ولا يرد له من قيمة الأسهم أكثر من قيمتها الاسمية.
وفى حالة زيادة المبالغ المستحقة الرد على النسبة سالفة الذكر يتم الصرف وفقا لأقدمية طلبات الانسحاب.
ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب من قيمة الأسهم بنسبة ما أصاب الجمعية من عجز في رأس مالها وفقا لآخر ميزانية مصدق عليها.
مادة 19 - يظل الأعضاء المفصولون والمنسحبون ومن زالت عنهم صفة العضوية لأى سبب آخر - مسئولين مدة سنتين من تاريخ زوال العضوية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمال الجمعية حتى تاريخ زوال العضوية. وإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة امتدت مسئوليتهم إلى تاريخ نشر حسابات التصفية (9).
مادة 20 - فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذى انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له.
وفى هذه الحالة يتم تثمين العقار بالسعر السائد - طبقا لموقعه وحالته - والذى يحدد بمعرفة لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء أحدهم تختاره الهيئة والثاني يختاره الاتحاد والثالث تختاره المحافظة ويجوز لكل من العضو والجمعية أن ينيب ممثلا لحضور اجتماعات هذه اللجنة والاشتراك في مداولاتها دون حق التصويت.
ويتم هذا الإجراء وفقا للخطوات التالية:
( أ ) يقوم العضو الذى يرغب في التنازل عن عقاره المنتفع به بتقديم طلب بذلك إلى مجلس إدارة الجمعية موضحا به الموقع - المساحة - إجمالي الثمن الذى اشترى به العقار - المبلغ المسدد - المبلغ الباقى - القرض إن وجد وعدد أقساط القرض الباقية وقيمتها - وصف عام للعقار.
(ب) يثبت المجلس هذه البيانات في محضر الجلسة ويتولى إخطار الاتحاد لاتخاذ إجراءات عقد اللجنة المشار إليها.
(جـ) يقرر مجلس إدارة الجمعية خلال شهر من تاريخ تثمين العقار إما شراءه مقابل أداء 80% من قيمته للعضو أو السماح له بالتصرف فيه للغير مقابل أداء 20% من تلك القيمة للجمعية قبل اعتمادها لعقد البيع الصادر من المتنازل. فإذا انقضى ذلك الأجل دون رد الجمعية اعتبرت رافضة للشراء.
وفى حالة قبول الجمعية للشراء يتم سداد 80% من السعر المحدد بمعرفة اللجنة إلى المتنازل بحد أدنى السعر الذى اشترى به العقار من الجمعية ويخصم من هذا المبلغ جميع مستحقات الجمعية أو أية مستحقات على العقار للغير.
(د) يقوم المجلس بإخطار عشرة أعضاء على الأقل ممن عليهم الدور من بين المنتفعين بالجهة التي بها العقار طبقا لنظام الأولوية بخطابات تسلم باليد يقوم العضو المستلم أو من يقيم معه أو تابعه بالتوقيع بتسلمها على حافظة تحفظ بالجمعية على أن يتضمن الخطاب المشار إليه دعوة العضو للحضور إلى مقر الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما لإبداء الرغبة بتسديد الالتزامات المطلوبة على أن يكون موضحا في هذه الخطابات كل البيانات الخاصة بالعقار المتنازل عنه ويحمل العقار بقيمة كل التكاليف بما في ذلك أتعاب أعضاء اللجنة التي تحدد بمعرفة لجنة التنسيق على ألا تتجاوز هذه الإجراءات ثلاث شهور.
(هـ) ويقوم سكرتير المجلس بترتيب الرغبات وفقا لأقدميات الأعضاء المسددين لالتزاماتهم المطلوبة ويثبت ذلك في محضر الجلسة وفى حالة رفض الأعضاء المذكورين الشراء يتم إخطار العشرة التالين لهم وهكذا.
(و) تخصص الجمعية العقار للعضو الذى يقبل الشراء حسب الأحكام المتقدمة، بالقيمة التى أدتها الجمعية للعضو المتنازل مضافا إليها (10%) كمصاريف إدارية.
(ز) فإن لم يقبل أى من أعضاء الجمعية الشراء بالسعر المشار إليه كان للجمعية التصرف في العقار وفقا لحكم المادة (7) من هذا النظام.
مادة 21 - تمسك الجمعية حسابا مستقلا لكل عضو من أعضائها ويمكن للعضو طلب كشف حساب رسمي من الجمعية مقابل رسم مقداره جنيهان وتضاف حصيلة هذه الرسوم لإيرادات الجمعية.
مادة 22 - للجمعية في حدود ما رسمه القانون رقم 14 لسنة 1981 أن تحصل المبالغ المستحقة لها قبل أعضائها بطريق الحجز الإدارى ولها أن تعهد إلى الهيئة بتحصيل هذه المبالغ بهذا الطريق لصالحها. ولها أن تنيب عنها في اتخاذها هذا الإجراء الجهات الإدارية المختصة.

الفصل الخامس
فى مجلس الإدارة

مادة 23 - يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من --- (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى (11) من بين أعضائها وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي يوم / / 198 وتنتهى مدته بانقضاء خمس سنوات من هذا التاريخ.
مادة 24 - يشترط في العضو المرشح لمجلس الإدارة فضلا عن الشروط المنصوص عليها في القانون (12) أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورة التدريبية المعدة بمعرفة الاتحاد للمرشحين لعضوية مجالس الإدارة.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل.
(جـ) أن يجتاز بنجاح امتحان القراءة والكتابة الذى يعقده الاتحاد إذا كان ممن سبق لهم عضوية مجلس إدارة جمعية تعاونية للإسكان لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ العمل بقانون التعاون الإسكاني.
مادة 25 - مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب ويراعى مجلس الإدارة أن يشغل الأماكن التى تخلو بالمجلس لأى سبب في الفترة ما بين اجتماعات الجمعية العمومية للجمعية بالأشخاص الحاصلين على عدد الأصوات التالية لأقل أعضاء المجلس أصواتا في انتخابات المجلس الأخيرة حتى تجتمع الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة ويحل العضو المنتخب في هذه الحالة محل العضو الذى خلا مكانه لباقى مدة العضوية فإذا كان قد تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية أو تعذر حلول من يحل محل عضو مجلس الإدارة الذى خلا مكانه أو أصبح عدد أعضاء المجلس يقل عن ثلثى عدد مقاعده يتولى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الطارئه لاستكمال عدد أعضاء المجلس بالانتخاب.
مادة 26 - فيما لم يحتفظ به للجمعية العمومية طبقا لقانون التعاون الإسكاني وهذا النظام يباشر مجلس الإدارة بصفة خاصة المهام والاختصاصات الآتية:
1 - تنفيذ الأغراض التى قامت من أجلها الجمعية ووضع مشروع خطتها السنوية وتنفيذها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
2 - تقديم الخدمات الواردة في أغراض الجمعية إلى أعضائها مع توخى العدالة وتكافؤ الفرص في توزيعها عليهم.
3 - إصدار القرارات في المسائل التى يختص بها في ضوء أحكام هذا النظام وقانون التعاون الإسكانى وتوزيع الاختصاصات على أعضائه.
4 - إبرام التعاقدات وفقا لحكم المادة (7) من هذا النظام وقرارات الجمعية العمومية واختيار نماذج المساكن ومواد البناء ووضع المواصفات والشروط الواجب توافرها فيها وتحديد الأوضاع التي يتم التعاقد على أساسها في حالة السماح للجمعية بالبناء بمعرفتها ووضع خطة العمل التنفيذية ومداها الزمنى ومتابعة تنفيذها.
5 - إبرام عقود القروض التى تحتاج إليها الجمعية في حدود المبالغ والشروط التى تقررها الجمعية العمومية.
6 - تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية وقرارات لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من هذا النظام.
7 - متابعة أعمال لجان المجلس وإصدار القرارات بشأنها واعتماد التقارير السنوية التى تضعها لجان أو مدير الجمعية عن نشاطها في النواحى الفنية والإدارية تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.
8 - النظر في ما تراه الهيئة ووحدات البنيان التعاوني الأعلى وما يعرض عليه من أمور تتعلق بنواحى النشاط بالجمعية.
9 - وضع مشروعات اللوائح التى يتطلبها العمل بالجمعية على ضوء ما يقترحه الاتحاد قبل العمل بها. وللمجلس أن ينيب عنه في تنفيذ قراراته كلها أو بعضها عضوا واحدا أو أكثر من أعضائه وعلى هؤلاء الأعضاء أن يقدموا تقريرا إلى المجلس عما يتم من هذه الأعمال.
10 - اختيار من يمثل الجمعية في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاوني الإسكانى.
11 - جرد خزانة الجمعية ومطابقتها للدفاتر.
12 - وضع الحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع توزيع الفائض تمهيدا للحصول على موافقة الهيئة والاتحاد (13) قبل عرضها على الجمعية العمومية.
13 - تعيين مدير الجمعية للإشراف على أعمالها الإدارية والفنية والمالية في حالة اتساع نشاطها وتحديد مرتبه والمورد المالي لهذا المرتب على أن تقر ذلك الجمعية العمومية. ويكون لهذا المدير حق حضور جلسات مجلس الإدارة وحق المناقشة دون التصويت. وللجمعية العمومية أن تقرر مكافأته عن حسن الأداء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتحديد قيمة هذه المكافأة ومواردها.
14 - تعيين الموظفين اللازمين للعمل وتحديد مكافآتهم ومتابعة قيامهم بتنفيذ الأعمال الموكولة إليهم على خير وجه وتطبيق قوانين العمل والتأمينات على المتفرغين منهم.
ويحظر على مدير الجمعية والعاملين في جهازها الوظيفى أن يقوموا بأى عمل من الأعمال التى تزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالحها.
15 - التعاقد مع محاسب للجمعية ومحاميها والمكاتب الهندسية وفقا للقواعد المشار إليها بالمادة (7) من هذا النظام.
16 - توعية أعضاء الجمعية تعاونيا وإعلامهم دوريا بخطوات نشاط الجمعية وتوطيد أواصر الصداقة بينهم ومتابعة استطلاع آرائهم ورغباتهم في أوجه نشاط الجمعية.
مادة 27 - يمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينتخب المجلس في أول انعقاد له من بين أعضائه رئيسا ينوب عنه أمام هذه الجهات كما ينتخب نائبا أو أكثر وفى حالة انتخاب أكثر من نائب يحدد المجلس ترتيب هؤلاء النواب في مجال الحلول محل الرئيس عند غيابه وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه كذلك سكرتيرا للجمعية مشرفا ماليا على حساباتها.
ويتولى سكرتير الجمعية بنفسه أو تحت إشرافه الاختصاصات الآتية:
1 - تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية بأنواعها (14) ولاجتماعات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات بدفتر محاضر الجلسات والتوقيع عليها منه مع رئيس الجمعية وإرسال صورة منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع لكل من الهيئة والاتحاد.
2 - تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية من تسلم المكاتبات الواردة لها.
3 - مسك الدفاتر والسجلات التى تنص عليها القوانين والقرارات والتعليمات وهذا النظام وما يصدر مستقبلا من قوانين وقرارات في هذا الشأن.
4 - حفظ جميع أوراق ومستندات وسجلات الجمعية وأختامها في مقرها ولسكرتير الجمعية الاستعانة بأحد أعضاء الجمعية لمعاونته في عمله أو طلب تعيين الموظفين اللازمين للقيام بذلك تحت إشرافه وسيتم ذلك بموافقة المجلس. ويتولى المشرف المالى الاختصاصات الآتية:
1 - يعتبر المشرف المالى المسئول أمام جهات الرقابة عن النواحى المالية للجمعية وإعداد حساباتها الختامية والميزانيات العمومية ويعتبر مسئولا عن تنفيذ ما ورد بالمواد 41، 47، 89، 92 من قانون التعاون الإسكانى.
2 - الإشراف على حفظ المبالغ التى يخصصها المجلس للمصاريف الإدارية ويقوم بمسك سجل خاص لهذا المبلغ باعتباره سلفة مستديمة تجدد عند النفاذ وتخصص للصرف منها على كل ما لا يمكن صرفه بشيكات على ألا تزيد هذه السلفة عن 500 جنيه وتتم التسوية النهائية قبل نهاية السنة المالية بحيث يظهر رصيد هذه السلفة (صفر).
3 - الاحتفاظ بمقر الجمعية بالأمانات وعقود القروض والرهونات والإيصالات الخاصة بالإيرادات (قسائم وايصالات الإيداعات بالبنوك) وأذونات الصرف وكافة الأوراق التى لها قيمة مالية ومسك الدفاتر المالية والمحاسبية المقررة.
4 - التوقيع مع رئيس المجلس أو نائبه على أذونات صرف النقدية أو بشيكات ويكون توقيعه بصفة أساسية ولا يحل محله إلا من يتولى مهامه.
5 - الإشراف على تسلم وتحصيل الأموال المستحقة للجمعية سواء كانت من الأعضاء أو من الغير وتوريدها لحساب الجمعية في البنك أو الجهة التى تتعامل معها الجمعية في اليوم التالى لتاريخ تحصيلها على الأكثر أو صرفها طبقا لقرارات المجلس بعد إثباتها في دفتر يومية الصندوق المجزئ.
6 - متابعة سداد الأعضاء لالتزاماتهم وإيداعها في البنوك وقيد مدفوعات الأعضاء بدفتر جارى الأعضاء أولا بأول ويعرض على المجلس المبالغ المتأخرة طرف الأعضاء سواء كانت أقساط عقارات أو اشتراكات للتصرف بشأنها.
7 - متابعة أداء الجمعية لاشتراك الاتحاد بانتظام (15).
مادة 28 - يحظر على عضو مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزايدات أو الممارسات أو المناقصات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى.
2 - أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها إلا وفقا لما يصدر به قرار من لجنة التنسيق المنصوص عليها في الفصل الثانى من هذا النظام.
مادة 29 - يجتمع (16) مجلس الإدارة في مقر الجمعية بناء على دعوة من الرئيس - أو نائبه في حالة غيابه - مرة كل شهر على الأقل للنظر في الأمور الآتية إلى جانب المسائل الأخرى الواردة في جدول الأعمال:
1 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.
2 - تنفيذ خطة الإنشاء ووضع تقرير عنها.
3 - متابعة حركة الاقتراض والمدفوعات والمدخرات والمصروفات والمركز المالى للجمعية.
4 - متابعة قيد الحسابات واستيفاء القيد بالدفاتر والسجلات عن طريق التقرير الذى يقدمه المشرف المالى.
5 - استعراض شكاوى الأعضاء وبحثها وإزالة أسبابها.
6 - جرد الخزانة ومطابقتها للدفاتر ووضع ملخص عن الحالة المالية للجمعية.
7 - استعراض ملخص عن حركة التمليك والتأجير.
8 - النظر في توجيهات كل من الهيئة والاتحاد ومراعاة تنفيذها.
9 - حصر الأعضاء المتأخرين في سداد التزاماتهم للجمعية ومطالبتهم بالسداد أولا بأول.
10 - متابعة ما يطرأ على العضوية بالزيادة أو النقص.
ويكون الانعقاد قانونيا متى حضره أغلبية أعضاء المجلس ويرأس الاجتماع الرئيس أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حالة غيابهما ويجوز أن يجتمع المجلس في غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع أعضائه أو بناء على طلب الهيئة أو الاتحاد وتصدر قرارات المجلس في المسائل المعروضة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى في جانبه الرئيس. ويجب على سكرتير الجلسة إثبات محضر الجلسة وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات في نهاية الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر والقرارات الصادرة والأصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليه من جميع الحاضرين بالجلسة. أما صور المحاضر فيوقع عليها رئيس الجلسة والسكرتير وتختم بخاتم الجمعية.
ويجوز دعوة المجلس إلى اجتماعات طارئة بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل أو الاتحاد أو الهيئة أو لجنة المشروع للنظر في الموضوعات التى يدعى من أجلها.
فإذا لم يقم رئيس المجلس بتوجيه الدعوة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالطلب من إحدى هذه الجهات جاز لأى منها توجيه الدعوة مباشرة لعقد المجلس في الزمن الذى تحدده.
ويجب إبلاغ كل من الهيئة والاتحاد بصورة محاضر جلسات مجلس الإدارة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاجتماع.
وفى حالة توجيه الدعوة بناء على طلب الهيئة أو الاتحاد أو بواسطة أي منهما يجوز أن يكون الانعقاد بمقر الجهة الداعية.
مادة 30 - يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة واللجان بدل حضور عن الجلسات مقداره خمس جنيهات عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى جلستين شهريا - في غير حالة الضرورة - لكل من مجلس الإدارة واللجان.
ويسترد أعضاء المجلس ولجانه مصاريف الانتقال الفعلية وبدل المبيت والانتقال كما يرد إليهم غير ذلك من المصاريف التى ينفقونها في شئون الجمعية بعد تقديم مستندات الصرف بقرار من الرئيس بناء على تقرير من المشرف المالي وتقيد تفصيلا بالدفاتر الحسابية للجمعية. وفى كل الأحوال لا يجوز أن تزيد فئات بدل السفر على الفئات المقررة في اللائحة التي يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية. وفى حالة عدم وجود لائحة للجمعية تطبق عليهم الفئات الواردة باللائحة الحكومية.
ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر بدل ثابت لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة إذا استدعت طبيعة العمل ذلك.
وفيما عدا ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يتقاضوا أية مزايا نقدية أو عينية أخرى فيما عدا ما تقرره الجمعية العمومية السنوية لهم كلهم أو بعضهم من مكافأة عن حسن الأداء.
مادة 31 - يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية من بين أعضائه تختص بما يأتى:
1 - تنفيذ قرارات المجلس.
2 - ما يفوضها به المجلس من اختصاصات.
ولمجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه للمهام التى يحددها قرار مجلس الإدارة.
وعلى مجلس الإدارة تشكيل لجنة دائمة لكل مشروع من مشروعات الجمعية تتكون من عدد من أعضاء المجلس وعدد آخر من المنتفعين بهذا المشروع بحيث لا يقل عدد الأعضاء المنتفعين عن عشرة أو (1/ 5) خمس الأعضاء المنتفعين أيهما أقل. وتختص هذه اللجنة بإجراء الدراسات وإصدار التوصيات في كل ما يتعلق بالمشروع ولهذه اللجنة دعوة جماعة المنتفعين بالمشروع في صورة اجتماع عام يعرض عليهم في مختلف الأمور ويصدر بهذا الاجتماع توصيات تكون محل اعتبار مجلس الإدارة عند إصدار قراراته في شأن هذا المشروع، فإذا رأى تجاوزها وجب أن يكون ذلك بقرار مسبب.
مادة 32 - يعين مجلس الإدارة سنويا من بين الأعضاء المنتفعين بكل عمارة لجنة ثلاثية يفوضها في التحصيل والصيانة والإصلاحات، تقدم له تقارير دورية عن أعمالها.

الفصل السادس
الجمعيات العمومية

مادة 33 - يجب أن يحضر أعضاء الجمعية العمومية بأنفسهم. وفى حالة تعذر الحضور شخصيا يجوز للعضو أن ينيب عنه عضو آخر كتابة في الحضور بتوكيل يوضح به اسم الموكل كاملا ورقم عضويته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وعنوان إقامته ويبصم بخاتم جهة عمل الموكل بما يفيد صحة التوقيع إذا كان من العاملين بالحكومة أو القطاع العام وإلا بصم بخاتم أي من الجهة المختصة بالمحافظة أو بخاتم أى من جهات الإدارة، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وإذا لم يتمكن العضو من إنابة عضو عنه فيجب أن يعتذر عن عدم حضور الاجتماع.
مادة 34 - إذا شملت منطقة عمل الجمعية محافظة أو أكثر أو زاد عدد أعضائها على خمسمائة عضو جاز أن تكون الجمعية العمومية من مندوبين يمثلون المصالح المختلفة لسائر الأعضاء أو الوحدات الإدارية الداخلة في منطقة عملها ويقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لأعضائها في كل محافظة أو موقع عمل وتختص هذه الجمعيات العمومية الفرعية بمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية للجمعية واتخاذ توصيات في شأنها وانتخاب مندوبين عنهم وفقا لما يأتي:
( أ ) في الجمعيات التي لا يزيد عدد أعضائها في خمسمائة عضو يمثل كل خمسة أعضاء مندوب واحد.
(ب) في الجمعيات التى يزيد عدد أعضائها عن خمسمائة عضو يمثل كل عشرة أعضاء مندوب واحد على ألا يقل عدد المندوبين عن 1/ 10 عشر عدد الأعضاء.
ويعتد بالتوكيلات وفقا للأحكام السابقة في حضور الجمعيات العمومية المكونة من المندوبين.
مادة 35 - توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعدها ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بعشرة أيام على الأقل. ويتم إعلان أعضاء الجمعيات العمومية للانعقاد وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) إذا قل عدد أعضاء الجمعية عن 200 عضو كان للجمعية الحق في إعلانهم بإحدى الوسيلتين الآتيتين:
1 - الإعلان بموجب حافظة يوقع عليها من العضو أو من ينوب عنه مع بيان اسمه كاملا وصفته.
2 - الإعلان بموجب خطابات مسجلة يحتفظ بالإيصال الخاص بها في حافظة لدى الجمعية ويعتبر وجود الإيصال على العنوان الصحيح في حكم تسلم العضو الدعوة.
(ب) إذا بلغ عدد الأعضاء 200 فأكثر يتم الاعلان في جريدة ( ) (17) ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضوا آخر بالجمعية ويكون للأخير صوتان. ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية.
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الاتحاد والهيئة في نفس اليوم الذى تبلغ فيه الدعوة للأعضاء. وكذلك يتم لصقها في مكان بارز بمقر الجمعية.
مادة 36 - يرأس الجمعيات العمومية بأنواعها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حالة غيابهما. ويعين رئيس الجلسة ملاحظين للتصويت بموافقة الجمعية العمومية قبل إجراء أى تصويت ويتولى سكرتارية الاجتماع سكرتير المجلس أو من يرشحه الاجتماع عند غيابه بموافقة الجمعية العمومية.
مادة 37 - تدون محاضر جلسات الجمعيات العمومية وقراراتها في دفتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية ويوقع عليها من الرئيس والسكرتير وملاحظى التصويت ويجب أن يذكر في محضر الجلسة زمان ومكان الاجتماع والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار كما تسجل اسماء أعضاء الجمعية الحاضرين وأسماء الموكلين والمندوبين والعدد الكلى لأعضاء الجمعية ورئيس الجلسة والسكرتير وملاحظى التصويت ومندوبى الهيئة والاتحاد في كشوف ترفق مع التوكيلات بمحضر الجلسة وتبلغ صورة هذه المحاضر إلى كل من الهيئة والاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
مادة 38 - يحظر على الجمعية النشر في اى من وسائل الإعلام عن مشروعاتها قبل الحصول على إذن كتابى بذلك من لجنة التنسيق المشار إليها بالفصل الثامن من هذا النظام ولمفتشى كل من الاتحاد والهيئة اتخاذ إجراءات منع أى نشر يتم بالمخالفة لحكم هذا النص.

الفصل السابع
فى المتابعة والتفتيش

مادة 39 - تحتفظ الجمعية في مقرها بكل أوراقها ومستنداتها ودفاترها المالية والإدارية ولا يجوز لها الاحتفاظ بها خارج مقر الجمعية وتتم مراجعة هذه الأوراق والدفاتر والمستندات بمقر الجمعية وتعتمد المراجعة طبقا للمادتين 41، 92 من القانون ويجوز للاتحاد أن يراجع الحساب الختامى للجمعية وميزانياتها بواسطة مراجع من الجدول ترشحه الجمعية ويعتمده الاتحاد ويحدد مكافأته.
ويخطر مجلس الإدارة كلا من الاتحاد والهيئة بمواعيد عمل الجمعية كما يجب على المختصين من العاملين بالجمعية التواجد بمقرها في الموعد الذى يخطر به الجمعية من الاتحاد أو الهيئة لمتابعة أعمالها والتفتيش عليها. وعلى سكرتير الجمعية إخطار كل من الهيئة والاتحاد بكل تغيير يطرأ على مواعيد العمل بخطاب يؤشر على صورته بتسلمه ويعلن ذلك على أعضاء الجمعية.

الفصل الثامن
فى لجنة التنسيق

مادة 40 - يتم التنسيق بين الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مباشرتهما لاختصاصاتهما الواردة في قانون التعاون الإسكانى وفى هذا النظام بواسطة لجنة تنسيق تشكل من عضوين عن الاتحاد يختارهما مجلس الإدارة وعضوين عن الهيئة يختارهما رئيس الهيئة من بين شاغلى وظائف الإدارة العليا.
وتجتمع هذه اللجنة في اجتماعات دورية وطارئة بمقر الاتحاد وفقا لما يحدده ويجوز لها أن تدعو لاجتماعاتها من ترى من المختصين دون ان يكون لهم حق التصويت.
وتصدر قرارات اللجنة بإجماع الآراء فإذا وقع اختلاف في الراى باشرت كل جهة ما تختص به في القانون.
وتنفذ قرارات لجنة التنسيق وتصبح ملزمة للجمعيات بحكم هذا النظام اعتبارا من:
( أ ) اعتماد هيئة المكتب بالاتحاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالحالات الفردية.
(ب) اعتماد مجلس إدارة الاتحاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية
مادة 41 - تعتبر الملاحظات المبينة في هوامش هذا النظام وكذلك تفسيرات لجنة التنسيق لأحكامه جزءا لا يتجزأ منه، وتأخذ حكمه.


(1) لا تسجل جمعية تعاونية لبناء المساكن من تاريخ العمل بهذا النظام الا اذا كانت فئوية للعاملين بجهة معينة أو للأعضاء بها، أو اقليمية لاهالى وحدة اقليمية محددة، ويجوز اعادة شهر الجمعيات ذات اسم الشهرة وفقا لهذا الاسم، ولا يجوز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام تسجيل جمعيات ذات اسم شهرة أيا كان.
(2) اذا كانت الجمعية فئوية يكون موقع نشاطها بالمحافظة التى تؤسس بها الى جانب محافظات المصايف - واذا كان عمل أعضائها بأكثر من محافظة فان موقع نشاطها يمكن أن يمتد الى هذه المحافظات لخدمة هؤلاء الأعضاء، أما اذا كانت الجمعية اقليمية فيكون موقع نشاطها في المحافظة التى تؤسس بها بالاضافة الى محافظات المصايف.
(3) يكون مقر الجمعية داخل المحافظة التى تؤسس بها ويجوز نقل المقر بقرار من مجلس ادارة الجمعية بعد اخطار كل من الجهة الادارية والاتحاد والجهة المختصة بالمحافظة بخطاب مسجل بعلم الوصول والنشر عن ذلك في الجريدة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام.
(4) المادتان الثانية والثالثة من قانون التعاون الاسكانى وكذا الباب الخامس منه.
(5) طبقا لنص المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1981 يكون الحد الأدنى لرأس مال التأسيس ثلاثمائة جنيه والحد الأدنى للأعضاء المؤسسين ثلاثين عضوا.
(6) الحد الأدنى لقيمة الاشتراك السنوى ستة جنيهات.
(7) المادة 53 من قانون التعاون الاسكانى.
(8) يصدر قرار من مجلس ادارة الجمعية فور اعادة شهر نظامها باستبعاد من لا تتوافر فيه شروط العقوبة من الأعضاء الحاليين بها ما لم يكن قد خصص له انتفاع ما.
(9) مسئولية الأعضاء عن التزامات الجمعية محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم وذلك مع عدم المساس بحق الرجوع على كل عضو بما يكون عليه من التزامات.
(10) يجب الا يقل أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء وفقا للمادة 39 من قانون التعاون الاسكانى.
(11) لا تعتبر بطاقة ابداء الرأى صحيحة اذا زاد العدد المنتخب أو قل عن العدد المطلوب.
(12) مادة 42 من قانون التعاون الاسكانى.
(13) طبقا لنص المواد 41، 89، 92 من قانون التعاون الاسكانى.
(14) ينبغى أن يوضح بالدعوة الموجهة الى أعضاء الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة في حالة اشتمال جدول أعمالها على اجراء انتخابات المجلس بداية ونهاية الموعد المحدد لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا يقل هذا الموعد عن خمسة أيام فاذا لم يتقدم العدد المطلوب خلال المدة المحددة مدت هذه المدة لفترة أخرى مناسبة يحددها المجلس مع الاعلان عن ذلك على الأعضاء كما تتضمن الدعوة كيفية تقديم طلبات الترشيح للجمعية وتقديم الطعون بشأن المرشحين خلال يومين على الأكثر من قفل باب الترشيح مع تعليق كشوف باسماء المرشحين بمقر الجمعية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين على الأقل. وفى حالة ما اذا كان هناك طعون بخصوص عملية التصويت تقدم هذه الطعون خلال ثلاثين يوما من موعد الاجتماع الى مجلس الادارة مع الحصول على الايصال الدال على ذلك وعلى مجلس الادارة فحص هذه الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه لها مع رفع صورة من هذه الطعون مرفقا بها تقرير بنتيجة فحص المجلس لما جاء بهذه الطعون لكل من الجهة الادارية المختصة والاتحاد التعاونى خلال عشرة أيام من تاريخ ورود هذه الطعون للجمعية وذلك دون اخلال بحق الطاعن في التقدم بطعنة مباشرة لكل من الجهة الادارية المختصة والاتحاد التعاونى الاسكانى.
(15) تؤدى الجمعية التعاونية للاسكان اشتراكا بالاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى سنويا بواقع 01% من رقم أعمال الجمعية أو خمسين جنيها، أيهما أكبر.
(16) لا تثبت الدعوة الموجهة للأعضاء الا كتابة وتسلم للأعضاء على صورتها قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك فيما عدا الاجتماعات المتفق على مواعيدها سلفا في دفتر محاضر الاجتماعات.
(17) يتم تحديد اسم الجريدة في نظامها عند اعادة الاشهار ويعلن عن ذلك في مقر الجمعية ويجب أن تكون الجريدة المسماة جريدة يومية صباحية قومية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق