الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 34208 لسنة 56 ق جلسة 1 / 8 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 110 ص 1229

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد نواب رئيس مجلس الدولة 
---------------- 
1 - جامعات. 
الدراسات العليا- درجة الماجستير- إلغاء التسجيل بسبب التراخي في نيل الدرجة العلمية خلال المدة الزمنية المقررة- هناك التزام على عاتق الجهة الإدارية بالجامعة أن تعين للطالب بالماجستير هيئة إشراف على رسالته أثناء مدة الدراسة المقررة, لا تنفصم عنه ولا ينفصم عنها- إذا تقاعست عن القيام بهذا الالتزام, فإن مؤاخذة الطالب عن عدم نيله الدرجة العلمية خلال المدة المقررة يكون منطويًا على إجحاف بحقوقه, ومنافيًا لمقتضيات العدالة, ومخالفًا لصحيح حكم القانون. 

2 - جامعات. 
الدراسات العليا- درجة الماجستير- طبيعة الميعاد المحدد لنيل هذه الدرجة العلمية- هذا الميعاد ميعاد تنظيمي, وليس ميعادًا وجوبيًا، وللإدارة سلطة تقديرية في مد هذا الميعاد على وفق ظروف كل حالة على حدة- نظرًا لِما قد يعترض الباحث من ظروف خارجة عن إرادته، فلا يتمكن من إنجاز أبحاثه العلمية خلال المدة المحددة, فإنه لا يتحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدة, بل يُتْرَكُ لها مجالٌ للتقدير والملاءمة, فيجوز لجهة الإدارة أن تمنح الباحث مهلةً إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى, في ضوء ما تستشعره من مصداقية في البحث, من واقع الحالة المعروضة, وما تم إنجازه, وعلى وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة, إذا ما ارتأت أن العوائق التي اعترضته تُشَكِّلُ ظروفًا قهرية خارجةً عن إرادته. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 14/7/2010 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 23/5/2010 في الدعوى رقم 47939 لسنة 63ق القاضي في منطوقه بـ: "قبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفات هذا الشق من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأنها".
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل من الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن فرصة أخرى لمدة عام لاستكمال الرسالة، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا -على النحو المبين بمحاضر الجلسات- إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، حيث جرى تداوله بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 47939 لسنة 63ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، طالبًا في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء تسجيل الماجستير بالدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

وذكر المدعي شرحًا لدعواه: أنه تقدم في 14/10/2002 للدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية -قسم الإلكترونيات والاتصالات-، وانتهى من المقررات الدراسية، ونقل قيده للتسجيل في 14/6/2004، وتم تسجيل الرسالة تحت إشراف كل من (أ) الأستاذ الدكتور/ ... كمشرف أول أستاذ بالكلية, (ب) الأستاذ الدكتور/ ... (مشرف ثان من خارج الكلية) والذي يعمل بشركة .......، وأنه انتظم في البحث مع المشرف الثاني المذكور سالفًا لتوفر الأدوات والبرامج اللازمة للبحث بمقر الشركة التي يعمل بها, ولكن هذا المشرف توفي إلى رحمة الله في 22/5/2006, وعقب ذلك قام باستكمال البحث بمعامل الكلية تحت إشراف المشرف الأول المذكور آنفًا بمفرده ولمدة ثلاثة أشهر, دون أن يحل مشرف آخر محل المشرف الثاني الذي توفاه الله، وبتاريخ 1/9/2006 تمت إعارة المشرف الأول (أ.د ...) إلى الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق لمدة خمس سنوات تنتهي في 2011.

وأضاف المدعي أنه فوجئ بأن الدكتور/ ... طلب بتاريخ 4/5/2008 إلغاء تسجيل المدعي للدراسات العليا, وقد وافق على ذلك مجلس القسم ثم مجلس الكلية، وهو ما حداه على التقدم بطلب في يوليو 2008 للدكتور المشرف/ ... لسحب طلب إلغاء تسجيله بالدراسات العليا وتسجيله من جديد, وقد وافق الدكتور المذكور على هذا الطلب، وطلب منه إعداد بحث يحتوي على أفكار علمية جديدة, فقام المدعي بإعداد البحث وإرساله لأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي، وتم قبول بحثه في 8/1/2009، ونُشِرَ بأحد المؤتمرات العلمية التابعة لها وهو مؤتمر "علم الراديو السادس والعشرون", ثم ذهب إلى الدكتور المشرف المذكور سالفًا وعرض عليه خطاب قبول البحث في المؤتمر المشار إليه, فتقدم الدكتور المشرف في 3/2/2009 بطلب لوكيل الكلية للدراسات العليا لإعادة المدعي للتسجيل مرة أخرى بالدراسات العليا؛ لاستكمال البحث للحصول على الماجستير، وقد وافق مجلس القسم على الطلب، ولكن مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 16/2/2009 رفض الطلب دون إبداء أسباب، ونعى المدعي على مسلك جهة الإدارة مخالفة القانون؛ وذلك لأنه بعد وفاة أحد المشرفين على رسالته وإعارة المشرف الأخير لمدة خمس سنوات لم يتم ضم مشرف آخر للإشراف على رسالته بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس الصادرة بالقرار الوزاري رقم 194 بتاريخ 24/2/1998، وبعد أن ألمح المدعي لتوفر ركني الجدية والاستعجال في طلبه اختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة.

..........................................................

وبجلسة 23/5/2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) حكمها المطعون فيه الوارد منطوقه سالفًا. وشيدت المحكمة قضاءها -بعد أن استعرضت نصوص المواد (1 و23 و24 و26) من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 194 المؤرخ في 24/2/1998 بشأن إصدار اللائحة الداخلية بكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا)- على أن البادي من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى- أن المدعي قُيِّدَ للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية -قسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة عين شمس- بتاريخ 14/10/2002، وتم نقل قيده إلى التسجيل بتاريخ 14/6/2004 عقب إرفاقه لخطة بحث ضمن نطاق الخطة العامة لأبحاث القسم المشار إليه، ونظرًا لعدم اكتمال إعداد رسالة الماجستير طوال مدة الخمس السنوات المقررة لإعدادها، فقد قام د/ ... المشرف على الرسالة بتقديم طلب بتاريخ 4/5/2008 للكلية المدعى عليها بإلغاء تسجيل المدعي بالدراسات العليا، ووافق على ذلك كلٌّ من مجلس القسم ومجلس الكلية، وتقدم المدعي في يوليو 2008 بطلبٍ للدكتور المشرف يرافقه بحثٌ أعدَّهُ وقُبِلَ بأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي بتاريخ 8/1/2009، وقد طلب الدكتور المشرف بتاريخ 3/2/2009 من وكيل الكلية للدراسات العليا إعادة المدعي للتسجيل مرة أخرى باستكمال البحث الخاص به للحصول على درجة الماجستير، وقد وافق مجلس القسم، ولكن مجلس الكلية عُرِضَ عليه الطلب بجلسة 16/2/2009 ورفضه، مما حدا المدعي على إقامة دعواه.

وأضافت المحكمة أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الجامعة المدعى عليها بجلسة 14/2/2010، فإنها طويت على كتاب إدارة الدراسات العليا بكلية الهندسة بالجامعة المدعى عليها رقم 3021 المؤرخ في 22/11/2009 متضمنًا رد الكلية على موضوع الدعوى، وجاء فيه أن المدعي تم قيده للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية/ اتصالات بتاريخ 14/10/2002، وتاريخ التسجيل في 14/6/2004، تحت إشراف كلٍّ من د/ ... ود/ ... على رسالته، ونظرًا لعدم قيام المدعي بتقديم البحث المطلوب خلال الأجل المحدد بخمس سنوات من تاريخ القيد، فقد قام الدكتور/ ... بتاريخ 17/4/2008 بتحرير مذكرةٍ لرئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بشأن ضرورة اتخاذ اللازم نحو إنهاء تسجيل المدعي في درجة الماجستير؛ لعدم انتظامه في البحث وعدم اهتمامه باستكمال البحث، وطلب الدكتور المشرف ضرورة إنذار المدعي بالعدد المطلوب من الإنذارات ثم إيقاف التسجيل الخاص به وإلغائه، وعلى إثر ذلك تم إرسال إنذارين للمدعي، تضمنا بأن آخر موعد لحصوله على درجة الماجستير ينتهي في 14/10/2007 وذلك بنهاية الخمس السنوات والتي تبدأ من تاريخ قيده، وأنه إذا لم تشكل لجنة الحكم على الرسالة قبل انتهاء الأجل المشار إليه، فسوف تضطر الكلية آسفة لاتخاذ الإجراء اللازم لإلغاء تسجيله طبقًا للائحة، وبتاريخ 5/5/2008 وافق مجلس القسم على إلغاء تسجيل المدعي لدرجة الماجستير عقب إنذاره مرتين؛ لعدم انتظامه في البحث وذلك بناء على طلب الدكتور المشرف، ثم قامت لجنة الدراسات العليا بتاريخ 7/5/2008 بالموافقة على إلغاء التسجيل، وبتاريخ 12/5/2008 وافق مجلس الكلية على إلغاء التسجيل للأسباب المذكورة سالفًا.

كما أنه وبمطالعة التقرير السنوي المعد بمعرفة الدكتور المشرف على رسالة الماجستير الخاصة بالمدعي، فإنه تضمن أن المدعي غير مواظب طوال الأعوام الجامعية بدءًا من 2002 حتى 2006، ثم بدأ في المواظبة بالعام الجامعي 2006/2007، ولكنه انقطع عن المواظبة في العام الجامعي 2007/2008.

وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى أن البين من ظاهر الأوراق أن المدعي قُيِّدَ لتسجيل الماجستير في 14/10/2002, ثم نقل للتسجيل في 14/6/2004، وكان لِزامًا عليه المبادرة إلى الانتهاء من إعداد أبحاثه وتشكيل لجنة الحكم على الرسالة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ قيده أي 15/10/2007, ونظرًا لعدم التزامه بالميعاد المقرر, فقد تقدم الدكتور المشرف بخطاب لإدارة الكلية بغية إنذار المدعي بالعدد المطلوب من الإنذارات, سعيًا لوقف تسجيل المدعي ثم إلغاء تسجيله, وقد قامت إدارة الكلية بإرسال الإنذارات المشار إليها، ونظرًا لعدم تقديم المدعي ما يفيد جديته في البحث, فقد قرر مجلس القسم ثم لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية الموافقة على إلغاء تسجيل المدعي لرسالة الماجستير, وقد وافقت إدارة الجامعة المدعى عليها على ذلك القرار الذي صدر مستخلصًا من أصول تنتجه، مبرا من إساءة استعمال الجامعة للسلطة، وفي إطار سلطتها التقديرية تجاه المدعي الذي لم يبدِ جدية في البحث العلمي, ومن ثم ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, ويتعين القضاء برفض وقف التنفيذ.

..........................................................

وحيث إن هذا القضاء لم يلقَ قبولا لدى الطاعن, فقد أقام الطاعن طعنه الماثل, ناعيًا عليه الخطأ في تطبيق القانون, وفي تأويله وتفسيره, لأسباب حاصلها الآتي:

(1) أن الحكم المطعون فيه أورد لدى عرضه وقائع النزاع وقائع تخالف تلك التي جاءت بصحيفة الدعوى, حيث أورد أن "المدعي تقدم بطلب في يوليو 2008 للدكتور المشرف/ ... لسحب طلب إلغاء تسجيله بالدراسات العليا وتسجيله من جديد، وقد وافق الدكتور المذكور على هذا الطلب, وطلب منه إعداد بحث يحتوي على أفكار علمية جديدة, فقام المدعي بإعداد البحث, وإرساله لأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي...", بالمخالفة لِما جاء بصحيفة الدعوى, من أن "الأستاذ المشرف قرر تقديم طلب لإعادة تسجيل الطالب بالدراسات العليا للحصول على الماجستير, في حالة ما تم نشر البحث في مؤتمر أو هيئة علمية, كدليل يقدمه المشرف لإدارة الدراسات العليا ومجلس الكلية على جودة البحث وما يحتويه من أفكار علمية جديدة, ومن ثم فلا مانع من رجوع الطالب مرة أخرى لتسجيل رسالته".

(2) استعرض الحكم المطعون فيه بعض نصوص اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) المواد (23 و24 و26)، ولكنه لم يتناول بالتفصيل أحكام المادة (24) منها، والتي نصت في البند 2 على أنه في حالة إعارة أحد المشرفين على رسالة لمدة تزيد على عام يرفع اسمه من هيئة الإشراف بعد عام، كما تضمن البند 3 من المادة نفسها أنه في حالة الإعارة أو الإيفاد أو الإجازة للمشرف الوحيد يضم مشرف آخر إلى هيئة الإشراف قبل الموافقة على سفر المشرف الأول، ويتم ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، وهذه الأحكام لم يتم مراعاتها بشأن حالته، حيث إنه قُيِّدَ بالدراسات العليا بتاريخ 14/10/2002، وانتهى من المقررات الدراسية، وتم نقل قيده إلى التسجيل في 14/6/2004 عقب إرفاقه خطة بحث ضمن الخطة العامة لأبحاث القسم، وذلك تحت إشراف أستاذين هما أ.د/ ... وأ.د/ ... (المشرف من خارج الكلية)، وهو ما يتفق ونص اللائحة الداخلية المشار إليها، وقد انتظم في الدراسة مع المشرف الثاني نظرًا لتوفر الأدوات والبرامج اللازمة للبحث في مقر الشركة التي يعمل بها المشرف، وهو ما نتج عنه إعداده لبحث قدمه لأكاديمية البحث العلمي -على نحو ما عرضه بالوقائع- مما يؤكد جديته في البحث، إلا أن هذا المشرف توفاه الله في 23/5/2006، فانتقل الطاعن للمشرف الآخر الذي أصبح مشرفًا بمفرده، دون أن يحل آخر بدلا من الدكتور/ ...، فضلا عن أنه وبتاريخ 1/9/2006 تمت إعارة المشرف الدكتور/ ... (وهو المشرف الوحيد على الرسالة) إلى الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2011، ومن ثم فإنه اعتبارًا من 1/9/2007 -وعملا بنص اللائحة المشار إليه- يُرفَع اسمه من هيئة الإشراف نظرًا لتجاوز مدة العام في الإعارة ويحتفظ بحقوقه العلمية والأدبية فقط عن مدة الإشراف، ومن ثم فليس له الحق في إصدار تقرير عن الطاعن أو تقديم طلب لإلغاء تسجيله بالدراسات العليا، في حين أنه قدم طلب إلغاء التسجيل بتاريخ 4/5/2008 بالمخالفة لأحكام اللائحة مما يبطل القرار المطعون فيه.

(3) أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع, وتغاضى عن المستندات التي قدمها, وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الطعن الماثل, التي اختتمها بالطلبات المشار إليها.

..........................................................

وحيث إن من المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, على وفق حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة، توفر ركني الجدية والاستعجال, بأن يكون هذا القرار -بحسب الظاهر من الأوراق- مرجح الإلغاء، وأن يكون من شأن تنفيذه تحقق نتائج يتعذر تداركها.

وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون, بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها, الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد -كل فيما يخصها- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يُمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".

ونصت المادة (175) من القانون المذكور على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة, وإلغاء التسجيل, بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث, بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد, بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص".

كما نصت المادة (176) من القانون المشار إليه على أن: "تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقيه أو أكاديمية, ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل".

ونصت المادة (177) من القانون نفسه على أن: "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية, وتدريبًا على وسائل البحث واستقراء النتائج, ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية, ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين".

وحيث إن المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص على أن: "تمنح مجالس الجامعات, بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة, دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراة وفقًا لِما يأتي: أولا-...

ثانيًا- الدرجات العلمية العليا, وتشمل:

أ– الماجستير: وتشمل الدراسة بها مقررات دراسة عالية, وتدريبًا في وسائل البحث واستقراء النتائج, ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين...".

ونصت المادة (97) من اللائحة نفسها على أن: "تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه, والمدة التي يسقط التسجيل بعدها, إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يُحددها بناء على تقرير المشرف".
ونصت المادة (98) منها على أن: "يعين مجلس الكلية -بناء على اقتراح مجلس القسم المختص- أستاذًا يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأستاذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف. وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة, يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يُجرى بها البحث".
ونصت المادة (100) من اللائحة نفسها على أنه: "في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة, يقدم إلى مجلس الكلية تقريرًا عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة, وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف".

كما نصت المادة (102) منها على أن: "يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه, ويُعرض هذا التقرير على مجلس الكلية. ولمجلس الدراسات العليا والبحوث -بناء على اقتراح مجلس الكلية- إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير".

وحيث إن المادة (20) من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا), والصادرة بالقرار الوزاري رقم (194) بتاريخ 24/2/1994, تنص على أن: "تمنح جامعة عين شمس, بناء على طلب مجلس كلية الهندسة, درجة الماجستير في العلوم الهندسية, في أحد الفروع التالية, ويبين في الشهادة فرع التخصص, والقسم العلمي التابع للدراسة التي قام بها الطالب, وعنوان رسالة الماجستير:... 3- ماجستير العلوم الهندسية في الهندسة الكهربائية...".

ونصت المادة (24) من اللائحة ذاتها (والخاصة بالإشراف على رسائل الماجستير ومدة التسجيل) على أنه: "1-...

2- في حالة إعارة أحد المشرفين على الرسالة, أو الإيفاد في مهمة علمية, أو إجازة خارج الجمهورية لمدة تزيد على عام, يُرفع اسمه من هيئة الإشراف بعد عام من تاريخ سفره, ويجوز أن يعين مجلس الكلية, بناء على اقتراح مجلس القسم, من يحل محله, ويحتفظ المشرف المرفوع اسمه بكافة حقوقه العلمية والأدبية عن فترة إشرافه.

3- في حالة الإعارة أو الإيفاد أو الإجازة للمشرف الوحيد, يضم مشرف آخر إلى هيئة الإشراف قبل الموافقة على سفر المشرف الأول, ويتم ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية. 4-...

5- تقدم رسالة الماجستير للفحص ومنح الدرجة بعد عامين كاملين على الأقل من تاريخ القيد للدراسة بالماجستير, وعام على الأقل من تاريخ نقل القيد إلى التسجيل, ولا تزيد المدة عن خمسة أعوام من تاريخ القيد, ويمكن أن تمد مرة واحدة لمدة عام, بطلب من المشرف, مشفوعًا بتقرير علمي مفصل, ومعتمد من مجلس القسم, بمبررات المد, ويوافق عليه مجلس الكلية".

وأخيرًا نصت المادة (26) من اللائحة نفسها (والخاصة بإلغاء القيد أو التسجيل) على: "أولا: إلغاء القيد أو التسجيل:

يُلغى قيد أو تسجيل الطالب لدرجة الماجستير في الحالات التالية, ولا يعتبر الإلغاء نهائيًّا إلا بعد موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة: 1-... 2- إذا تجاوز الطالب المدة المنصوص عليها في بند (24- 5) للتسجيل...".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه, قد أناط بمجالس الجامعات الخاضعة لأحكامه, وبناء على طلب من مجالس كلياتها ومعاهدها, منح الدرجات العلمية والدبلومات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأوكل للوائحِ الداخلية للكليات والمعاهد -كل فيما يخصه- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات، ثم نظمت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور سالفًا الأحكام المتعلقة بشئون الدراسات العليا بهذه الجامعات, والتي منها درجة الماجستير, بحسبانها تمثل واحدة من الدرجات العلمية العليا التي تمنحها مجالس الجامعات, ورسمت حدود الدراسة بهذه الدرجة بأنها تشمل مقررات دراسية عالية, وتدريبًا في وسائل البحث واستقراء النتائج, ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان, على ألا تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.

وحيث إنه بناء على التفويض التشريعي المشار إليه, فقد صدرت اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا), بموجب قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم (194) بتاريخ 24/2/1998, وبعد أن حددت هذه اللائحة فروع التخصص والقسم العلمي التابع له التي تمنح فيها الجامعة درجة الماجستير في العلوم الهندسية, نظمت الإشراف على رسائل الماجستير ومدة التسجيل, وأوجبت المادة (24- 3) في حالة الإعارة أو الإيفاد أو الإجازة للمشرف الوحيد, أن يضم مشرف آخر إلى هيئة الإشراف قبل الموافقة على سفر المشرف الأول, ويتم ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، ووضعت هذه الأحكام حدًّا أقصى يتعين على الطالب أن يحصل خلاله على درجة الماجستير, وهو خمسة أعوام من تاريخ القيد, يمكن أن تمد مرة واحدة لمدة عام بطلب من المشرف مشفوعًا بتقرير علمي مفصل ومعتمد من مجلس القسم بمبررات المد يوافق عليه مجلس الكلية، وحال تجاوز الطالب هذا الحد يتوفر بشأنه أحد أسباب إلغاء التسجيل.

وحيث إنه المستفاد من استعراض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه أن المشرع أوجب على مجلس الكلية المختص بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تعيين أستاذٍ يشرف على تحضير الرسالة، وللمجلس أن يعهد بهذه المهمة لأحد الأساتذة كما يجوز أن يتعدد المشرفون على الرسالة من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم وفي الحالة الأخيرة يجوز أن يشترك المدرسون في الإشراف، وحرصًا من المشرع على ألا يترك مسألة الإشراف شاغرة فقد قرر أنه في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة عليه أن يقدم تقريرًا إلى مجلس الكلية عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو ينضم إليه في الإشراف، وحِرص المشرع على تعيين من يشرف على تحضير الرسالة لم يكن تزيدًا أو ترفًا أو لغوًا، وإنما لحكمةٍ ابتغاها وفائدة علمية ارتجاها وهي إفادة الطالب من خبرات أعضاء هيئة الإشراف بما يُذَلِّلُ له دروبَ البحث ويُوَضِّحُ له ما غُمَّ عليه فهمُه أو التبس عليه تأويلُه؛ بما يعينه على تقديم رسالة علمية تسهم بحقٍّ في إزكاء المجال العلمي محل البحث، ومن ثم بات لِزامًا على عاتق جهة الإدارة أن تعين للطالب هيئةَ إشرافٍ على رسالته طوال مدة الدراسة المقررة، لا تنفصم عنه ولا ينفصم عنها، وعندئذ يحق لها مؤاخذته عن تراخيه في نيل الدرجة العلمية خلال المدة الزمنية المقررة، أما إذا ما تقاعست عن القيام بهذا الالتزام، فإن مؤاخذته عن عدم نيله الدرجة العلمية خلال المدة المقررة يكون منطويًا على إجحاف بحقوقه، ومنافيًا لمقتضيات العدالة، ومخالفًا لصحيح حكم القانون، هذا من ناحية.

بالإضافة إلى أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت -في شأن المدة المحددة للمعيدين والمدرسين والتي يتعين عليهم الحصول خلالها على درجة الماجستير أو ما يعادلها وإلا نقلوا لوظائف أخرى- بأنه قد تعترض بعض هؤلاء الباحثين ظروف خارجة عن إرادتهم, فلا يتمكنون من إنجاز أبحاثهم العلمية خلال المدة المحددة, وهذا لا يحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدد, بل يُتْرَكُ لها مجالٌ للتقدير والملاءمة على وفق ظروف كل حالةٍ على حدة, فيجوز لها أن تمنح المعيد أو المدرس المساعد مهلة إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى, في ضوء ما تراه وما تستشعره من مصداقية في البحث, من واقع الحالة المعروضة وما تم إنجازه وعلى وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة, إذا ما ارتأت أن العوائق التي اعترضت سبيل الطالب كانت تشكل ظروفًا قهرية خارجة عن إرادته, فالمواعيد المشار إليها هي في حقيقتها مواعيد تنظيمية تخضع لتقدير جهة الإدارة, وليست مواعيد وجوبية يترتب على فواتها بالضرورة نقل من لم يحصل على الدرجة العلمية لوظيفة أخرى؛ ذلك أن المشرع لم يلزم السلطة المختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء فور انتهاء الميعاد المقرر، بل ترك المجال لهذه السلطة في إصدار قرار النقل عقب فوات المواعيد المشار إليها, آخذة في الاعتبار الملابسات الخاصة بسير البحث والظروف الخارجة عن إرادة الباحث والتي قد تحول بينه وبين إنجاز الأبحاث المطلوبة والحصول على الدرجة العلمية خلال المدة التي حددها المشرع. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5515 لسنة 46ق.ع بجلسة 28/3/2004).

ونزولا على هدي ما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من النزاع- أن الطاعن قُيِّدَ للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية -قسم الإلكترونيات والاتصالات- بكلية الهندسة جامعة عين شمس بتاريخ 14/10/2002، وتم نقل قيده إلى التسجيل بتاريخ 14/6/2004 عقب إرفاقه لخطة بحث ضمن نطاق الخطة العامة لأبحاث القسم المشار إليه، وعلى سندٍ من عدم إكماله إعداد رسالة الماجستير طوال مدة الخمسة الأعوام المقررة باللائحة الداخلية للكلية من تاريخ القيد، فقد تقدم الدكتور/ ... (أحد المشرفين المعينين للإشراف على الرسالة) بطلبٍ في 4/5/2008 للكلية المطعون ضدها لإلغاء تسجيل الطاعن بالدراسات العليا، ووافق على ذلك كلٌّ من مجلس القسم بتاريخ 5/5/2008 ومجلس الكلية بتاريخ 12/5/2008، وبتاريخ 13/3/2009 تقدم الطاعن بطلبٍ يلتمس فيه إلغاء هذا القرار، ورُفِضَ طلبُه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الكلية المطعون ضدها كانت قد عينت كلًّا من أ.د./ ... وأ.د./ ... للإشراف على رسالة الماجستير التي يُحَضِّرُهَا الطاعنُ، وأنه قد ثبت من الأوراق المقدمة من الطاعن -والتي لم تنازع فيها جهة الإدارة أو تجحدها- أن أ.د./ ... (أحد المشرفين على الرسالة) قد توفاه الله في غضون شهر مايو عام 2006، ولم تقم الكلية بتعيين غيره للانضمام للإشراف، وبالتالي اقتصر الإشراف على أ.د/ ... الذي أُعِيرَ كذلك للجامعة الفرنسية في سبتمبر عام 2006 ولمدة خمس سنوات تنتهي عام 2011، دون أن تقوم الكلية بتعيين من يحل محله بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) المشار إليها (المادة 24 من بند 3)، وهو الأمر الذي يعرقل -بلا شك- الطاعن في إعداده لرسالة الماجستير، بما يحول في ذاته من إمكانية حصوله على هذه الدرجة خلال المدة الزمنية المقررة ابتداء، وتكون جهة الإدارة بتقاعسها عن تعيين هيئة الإشراف اللازمة لتحضير الرسالة قد ساهمت في إعاقة الطاعن عن الحصول على الدرجة العلمية خلال المدة المقررة قانونًا.

فضلا عن أن الثابت أن الطاعن نشر بحثًا علميًّا في دورية المؤتمر القومي السادس والعشرون لعلم الراديو بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل خلال المدة من 17- 19 مارس 2009 بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد سعي الطاعن ومواصلته البحث العلمي، وهو ما حدا الأستاذ الدكتور/ ... السابق تعيينه للإشراف على رسالة الطاعن -وهو الذي سبق أن طلب من الكلية إلغاء تسجيل الطاعن بالماجستير وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه- على التقدم بطلبٍ إلى وكيل الكلية في 2/2/2009، جاء فيه: "بناء على الالتماس المقدم من الطاعن بخصوص ظروفه الخاصة، والتي أدت إلى تأخره في دراسته للحصول على الماجستير، أرجو اتخاذ اللازم نحو إلغاء الطلب المقدم مني سابقًا بإيقاف تسجيله لمنحه فرصة أخرى لاستكمال الرسالة"، وعُرِضَ الطلبُ على مجلس القسم، ووافق عليه بالتأشيرة الواردة على الطلب المؤرخة في 3/2/2009.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم, فإن قرار إلغاء تسجيل الطاعن بالماجستير يكون قد خالف صحيح حكم القانون, وشابه إساءة استعمال السلطة, مما يرجح إلغاءه عند الفصل في طلب الإلغاء.

وحيث إنه عن ركن الاستعجال, فلا ريب في أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه تحقق أضرار يتعذر تداركها في المستقبل, باعتبار أن ذلك إضرارٌ بمستقبل الطاعن العلمي, مما يتوفر به ركن الاستعجال, مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن فرصة أخرى مدتها عام لاستكمال رسالة الماجستير التي سجلها في 14/6/2004, وذلك عملا بحكم المادة (24- بند5) من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) المشار إليها, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون، حقيقًا بالإلغاء.

وحيث إن من أصابه الخسران في الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن فرصة أخرى مدتها عام لاستكمال رسالة الماجستير التي سجلها بالكلية المطعون ضدها، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق