الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 ديسمبر 2017

الطعن 11159 لسنة 80 ق جلسة 10 / 4 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ـــ
 برئاسة السيـد القاضـي/عبد المنعـم دسوقي نائب رئيس المحكمة     
وعضوية السـادة القضاة/ أحمــد الحسينــي ,   د . خالد عبد الحميد
                 عمـران عبد المجيد   ووائــل رفاعــي      
            نواب رئيس المحكمة .
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إسماعيل .
والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من جمادى الأولى سنة 1433هـ الموافق 10 من إبريل سنة 2012م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11159 لسنة 80 قضائية .
المرفوع مـن :
ـ السيد / .... . المقيم ... بالقاهرة . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى .
ضـــد
1ـ السيد / الممثل القانونى للشركة .... لتصنيع وسائل النقل . تعلن ...... بالقاهرة .
2ـ السيد / الممثل القانونى لشركة ... بصفته .
المقيمون برقم ...... بالقاهرة . حضر عن الأولى الأستاذ / ..... المحامى .
الـوقــائـع
بتاريخ 17/6/2010 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/4/2010 فى الاستئناف رقم .... لسنة 126 ق ، وذلك بصحيفـة طلـب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودع مذكرة شارحة للطعن .
وفى 30/6/2010 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
وفى 11/1/2012 أعلن المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع بصحيفة الطعن .
وفى 15/7/2010 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/7/2011 أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن .
وفى 14/ 2/ 2012 عُرض الطعن على المحكمة  فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظـر وحددت جلسة 13/3/ 2012 لنظره وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كل علــى ما جاء بمذكـرتـه ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تــلاه السيـد القاضي المقـرر/ .... "نائب رئيس المحكمة" , والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ علـى ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب إلى السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضياً للأمور الوقتية والأداء لإصدار أمره بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية وكل من الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع بأن يؤدوا لها مبلغ 71210 دولار بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد , على سند من أنها تداين المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ بضمان الباقين بموجب عدد 14 سند لأمر تستحق ثلاثة منها اعتباراً من 15 من مارس سنة 2000 حتى 15 من مايو سنة 2000 بينما تستحق باقي السندات اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1999 حتى 28 من نوفمبر سنة 2001 , وقد امتنعوا عن السداد رغم إنذارهم فتقدمت بطلبها . رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع , حيث قيدت الدعوى برقم ... لسنة 2008 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية , دفع الطاعن بتقادم الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق طبقاً للمادة 465/1 من قانون التجارة . وبتاريخ 25 من يناير سنة 2009 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثانية حتى الرابع بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 71210 دولار والفوائد القانونية وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد على ألا تزيد على 4% سنوياً . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق لدى محكمة استئناف القاهرة , وبتاريخ 20 من إبريل سنة 2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفـة مشورة حددت جلسة لنظـره , وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , إذ رفض الدفع المبدى منه بتقادم الحق فى الدعوى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق السندات وفقاً لنص المادة 465/1 من قانون التجارة , على سند من أن الدعوى هي دعوى الدين الأصلي فلا تخضع للتقادم الصرفي المنصوص عليه فى تلك المادة , فى حين أن الدعوى التي أقامتها المطعون ضدها الأولى تستند إلى حق ناشئ مباشرة عن الورقة التجارية ولا تستند فيها إلى علاقة خارجة عن هذه الورقة , فتخضع للتقادم الصرفى سالف البيان , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك بأن المقرر , فى قضاء هذه المحكمة , أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد هو الالتزام الصرفى إلى جواز الالتزام الأصلى , بحيث يكون للدائن الخيار فى الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي , إلا أنه متى سلك فى المطالبة سبيل دعوى الصرف فإنه يكون خاضعاً لجميع الأحكام والقواعد التى تحكم هذه الدعوى وحدها بغض النظر عن القواعد التى تحكم الالتزام الأصلى , وذلك لاستقلال كل من الالتزامين وتفرد الالتزام الصرفى بأحكامه الخاصة . وكان النص فى المادة 465/1 من قانون التجارة الجديد على أن "تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق" وفى المادة 470 من ذات القانون على أن "تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته , وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : ..... التقادم" وفى المادة 471/1 منه على أن "يلتزم محرر السند لأمر على الوجـه الـذى يلتـزم بـه قابل الكمبيالة" يدل على أن المشرع قرر تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والتى تقام على المسحوب عليه القابل , وكذلك بالنسبة للدعاوى الناشئة عن السندات لأمر التى تقام على محررها والذى هو فى مركز المسحوب عليه القابل . وهو تقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية فلا يسرى إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف , لذلك قصره المشرع على الدعاوى الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية الصالحة للتداول والتى يرتد مصدرها إلى توقيع المدين عليها , أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فإنها تخضع للتقادم العادى . لما كان ذلك , وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها للمطالبة بقيمة السندات لأمر موضوع التداعى , دون أن تستند إلى العقد الأصلى الذى يربط بينها وبين المدينين , فإن دعواها تكون ناشئة عن تلك السندات وتخضع للتقادم القصير المنصوص عليه فى المادة 465/1 سالفة البيان , ما لم يعترضه سبب من أسباب الانقطاع الواردة بنص المادتين 383 , 384 من القانون المدنى أو بتوافر إحدى الحالتين الواردتين بنص المادة 466/2 من قانون التجارة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الصرفى استناداً إلى أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها ابتداء بدعوى الدين الأصلى ولم تتقدم بدعوى الصرف , فإنه يكون قد خالف القانون والثابت فى الأوراق مما يوجـب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , وكان البين أن السندات لأمر موضوع التداعى هى ثلاثة سندات تستحق اعتباراً من 15 من مارس سنة 2000 حتى 15 من مايو سنة 2000 , بالإضافة إلى 11 سند تستحق اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1999 حتى 28 من نوفمبر سنة 2001 . وكانت المستأنف عليها الأولى قد تقدمت بطلب الآداء بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 2008 , أى بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق آخر تلك السندات فإن دعواها التى أقامتها للمطالبة بقيمتها تكون قد انقضت بالتقادم الصرفى . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم استناداً إلى أن الساحب لم يقدم ما يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق فلا يفيد من سقوط حقوق حامل السند , رغم أن السند لأمر لا محل فيه لمقابل الوفاء ولا للقبول بخلاف الكمبيالة , فضلاً عن خلط الحكم بين أحكام السقوط والتقادم , فإنه يكون معيباً مما يوجب إلغاؤه والقضاء بانقضاء الدعوى بالتقادم .
لـذلك

       نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة , وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة 126 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى بالتقادم وألزمت المستأنف عليها الأولى المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق