برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد المنعم وفا ومحمد السعيد رضوان وحامد الشافعي نواب
رئيس المحكمة وعزت البنداري.
-------------------
- 1 عمل " العاملون بعقود عمل
فردية : الاجر . اعانة غلاء المعيشة".
تحديد أجر العامل إجمالياً فى ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944 .مفاده.
اشتماله على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر المذكور. تطبيق الأمر العسكري
99 لسنة 1950.مؤداه.استبعاد الاعانة السابقة وتحديدها طبقا للأجر الأخير.
مفاد النص في المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 لسنه 1950 بشأن
إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية وما جاء بالمواد 2،
3، 4 من البيان التفسيري للأمر رقم 99 لسنه 1950 أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكري
رقم 99 لسنه 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجماليا وجب اعتبار أن هذا
الأجر يشتمل على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنه 1944
ويتعين التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب
الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانة غلاء المعيشة
المقررة بالأمر رقم 99 لسنه 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق
به.
- 2 تأمينات اجتماعية " معاش :
المعاش المبكر".
معاش المؤمن عليه الذى بلغت سنه 46 سنة ولم يكتمل 51 سنة . تخفيضه
بنسبة 15%.م 79 ق 63 لسنة 1964 المعدل بق 63 لسنة 1978 .
مفاد النص فى المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر
بالقانون رقم 63 لسنه 1964- الذى يحكم واقعة الدعوى - والمعدل بالقانون رقم 63
لسنه 1971 أن من بلغت سنه 46 سنه ولم يكمل سن 51 يخفض المعاش بالنسبة 15% لأن كسور
السنه تحذف فى حساب السن.
- 3 تأمينات اجتماعية "
استحقاق التعويض ". تعويض "التعويض عن التأخر فى صرف مستحقات المؤمن
عليه".
حق المؤمن عليه في التعويض قبل هيئة التأمينات الاجتماعية عن التأخير في
صرف مستحقاته . م 95 ق 63 لسنة 1964 نشوؤه من تاريخ استيفائه المستندات المؤيدة
للصرف .
مؤدى نص المادة 95 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم
63 لسنه 1964 والمادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه
1975 أن حق المؤمن عليه في التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عن المواعيد
المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا
ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة
للصرف أو من تاريخ استكمال تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيدا بخصوص مقدار
التعويض عن التأخير والحد الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي
رقم 79 لسنه 1975 بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد
للصرف بعد تقديم المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 258 سنة 1976 عمال كلي طنطا على
المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم وحسبما انتهت
إليه طلباته المعدلة بإلزامها بأن تؤدي إليه الادخار المستحق له ومقداره 840 مليم
و49 جنيه والمعاش الشهري ومقداره 140 مليم و17 جنيه من تاريخ فصله من العمل في
1972/5/5 بخلاف نسبة 10% المقررة اعتباراً من 1977/1/1 والغرامة المقررة بالمادة
141 من القانون رقم 25 لسنة 1977 وقال بياناً للدعوى إنه كان يعمل كاتباً ومدير
أعمال لدى التاجر ....... منذ 1949/1/1 وقد قام بالاشتراك عنه لدى المطعون ضدها
على أساس أن أجره الشهري 23 جنيهاً دون إضافة إعانة غلاء المعيشة بنسبة 49% منه
إلى أجر الاشتراك والمقررة للمولود الثالث طبقاً للأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950
وبعد أن وافقت المطعون ضدها على طلبه بصرف مستحقاته على أساس هذا الأجر إلى أن
يتقرر حقه في صرف إعانة غلاء المعيشة أخطرته بوقف الصرف بسبب منازعة صاحب العمل في
مدة الخدمة، في حين أن مدة الاشتراك ثابتة لديها من واقع الاستمارات الخاصة ببدء
الاشتراك عنه والإخطار بإنهاء خدمته المقدمة من صاحب العمل وقد حصلت فروق مكافأة
نهاية الخدمة عن ذات المدة ورفضت اعتراض صاحب العمل بشأنها وقد انتهى الخبير في
الدعوى رقم 1140 سنة 1972 مدني بندر طنطا والتي أقامها صاحب العمل لاعتراضه على
تحصيل تلك الفروق إلى تأييد قرار الهيئة وهو ما لا يجوز معه لصاحب العمل المنازعة
في شأن مدة خدمته أو أجر الاشتراك عنه وكان يتعين على هيئة التأمينات صرف مستحقاته
على أساس هذه البيانات، وإذ كان قرارها بوقف صرف مستحقاته قد جاء على خلاف القانون
فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره
أعادت إليه المأمورية وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 1979/3/26 بإلزام
المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن معاشاً شهرياً قدره 245 مليم و8 جنيه من 1972/6/1
ومبلغ 255 مليم و9 جنيه من 1975/9/1 ومبلغ 180 مليم و10 جنيه من 1977/1/1 ومبلغ
707 مليم و11 جنيه من 1978/7/1 وبأن تؤدي له مبلغ 959 مليم و35 جنيهاً. استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 57 لسنة 29 ق طنطا واستأنفته المطعون ضدها
بالاستئناف رقم 81 لسنة 29 ق طنطا وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين حكمت
بتاريخ 1979/12/11 بوقف الدعوى لحين الفصل نهائياً في الدعوى رقم 1140 لسنة 1972
مدني بندر طنطا وبعد تعجيل السير فيهما حكمت المحكمة بتاريخ 1984/6/12 بتعديل
الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن معاشاً شهرياً مقداره 645
مليم و10 جنيه من 1972/5/1 ومبلغ 324 مليم و11 جنيه من 1975/9/1 ومبلغ 456 مليم
و12 جنيه من 1977/1/1 ومبلغ 456 مليم و14 جنيه من 1978/7/1 ومبلغ 456 مليم و17
جنيهاً من 1980/11/1 ومبلغ 456 مليم و19 جنيه من 1981/7/1 ومبلغ 456 مليم و26
جنيهاً من 1982/7/1 وبإلزامها بأن تؤدي إليه قيمة الادخار المستحق له وقدره 202
مليم 46 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الرابع منها
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام
قضاءه على أن أجر العامل الذي يعين في ظل سريان الأوامر التي تقررت بموجبها إعانة
غلاء المعيشة أرقام 358 لسنة 1942، 548* لسنة 1944، 99 لسنة 1950 والبيان التفسيري
للأمر الأخير ويرد أجره إجمالياً غير مقسم أن هذا الأجر يعتبر شاملاً إعانة غلاء
المعيشة بالنسب الواردة بتلك الأوامر وفقاً لحالته الاجتماعية. وهي قرينة تقبل
إثبات عكسها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن
أجره الأصلي مبلغ 23 جنيهاً شاملاً إعانة الغلاء المقررة بالأمر رقم 548 سنة 1944
وقدرها 15% وأن أجره الأساسي 20 جنيهاً وأضاف إليه النسبة المقررة بالأمر 99 لسنة
1950 وهي 49% من هذا الأجر، في حين أن تقرير الخبير الذي صدر الحكم على أساسه في
الدعوى رقم 1140 لسنة 1972 مدني بندر طنطا قد حدد أجره الأصلي بمبلغ 23 جنيهاً منذ
بدء عمله في يناير سنة 1949 وحتى انتهاء خدمته وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وحائزاً
لقوة الأمر المقضي فيه بما لا يجوز معه إعادة مناقشة هذا الأجر ويتعين حساب إعانة
غلاء المعيشة على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من الأمر
العسكري رقم 99 لسنة 1950 بشأن إعانة الغلاء لموظفي ومستخدمي وعمال المحال
الصناعية والتجارية على أن (يتخذ أساساً لتحديد العلاوة الأجر الأساسي الذي
يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأمر. فإذا كان الأجر يشمل
إعانة غلاء المعيشة السابقة استبعدت تلك الإعانة بالفئات المنصوص عليها بالأمر رقم
548 لسنة 1944 ومنحت الإعانة على أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق) وما
جاء بالمواد 2، 3، 4 من البيان التفسيري للأمر رقم 99 لسنة 1950 المذكور من أنه
(إذا كانت إعانة غلاء المعيشة مبينة بوضوح في كشوف الأجور الخاصة بالمحلات الصناعة
والتجارية ....... وإذا لم تكن إعانة غلاء المعيشة مبينة بوضوح في الكشوف المشار
إليها، واقتصرت الكشوف على ذكر الأجر الإجمالي وجب اعتبار أن هذا الأجر الإجمالي
يشتمل على إعانة الغلاء حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944 ووجب التفرقة
في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب الجدول المذكور
وزيادة إعانة الغلاء بحسب النسب الواردة في الجدول المرفق بالأمر 99 لسنة 1950.
والمقصود بالأجر الأساسي هو الأجر الإجمالي للعامل أو المستخدم بعد أن يطرح منه
إعانة الغلاء وكذلك أية مكافأة ......) مفاده أنه عند تطبيق أحكام الأمر العسكري
رقم 99 لسنة 1950 المذكور إذا كان أجر العامل قد ورد إجمالياً وجب اعتبار أن هذا
الأجر يشتمل على إعانة غلاء المعيشة حسب الجدول المرفق بالأمر رقم 548 لسنة 1944
ويتعين التفرقة في هذا الأجر الإجمالي بين الأجر الأساسي وإعانة الغلاء بحسب
الجدول المذكور واستبعاد هذه الإعانة من الأجر ومنح العامل إعانة غلاء المعيشة
المقررة بالأمر رقم 99 لسنة 1950 وعلى أساس الفئات الجديدة المبينة بالجدول المرفق
به. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن عين في 1949/1/1 وفي ظل سريان الأمر
العسكري رقم 548 لسنة 1944 وأن أجره قد حدد إجمالاً بمبلغ 23 جنيهاً بما لازمه أنه
عند تحديد إعانة غلاء المعيشة المستحقة له بموجب الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950
استبعاد إعانة غلاء المعيشة السابقة التي حصل عليها طبقاً للأمر الأول ثم تحديد
إعانة غلاء المعيشة المستحقة له طبقاً للأمر الأخير بحسب حالته الاجتماعية وهو ما
التزمه الحكم المطعون فيه وإذ كان الحكم الصادر برفض الدعوى رقم 1140 سنة 1972
مدني بندر طنطا لا يحوز ثمة حجية بشأن مدى اشتمال أجر الطاعن إعانة الغلاء المقررة
بالأمر رقم 548 لسنة 1944 لأنه لم يفصل في هذا الأمر صراحة أو ضمناً ولأن قوة
الأمر المقضي لا تثبت إلا لما فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية، أما ما لم
تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي
فيه. فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن بدء استحقاقه للمعاش
المبكر في 1972/5/1 وبخصم 15% في حين أنه لا يستحق المعاش المبكر إلا من أول الشهر
الذي تقدم فيه بطلب صرف المعاش وأنه قد تقدم بطلب الصرف في 1972/6/10 ومن ثم لا
يستحق صرف المعاش المبكر إلا من 1972/6/1 وبخصم 10% لبلوغه سن الخمسين وحتى سن
الخامسة والخمسين. على أن يوقف هذا الخصم عند بلوغه سن الستين في 1982/6/1 طبقاً
لأحكام قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 79 من قانون
التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى
- والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1971 على أنه (استثناء من أحكام المادة (77) يجوز
للمؤمن عليه الذي يبلغ سن السادسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة
الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف
تبعاً للسن وفقاً لما يأتي: 15% متى بلغت سن المؤمن عليه 46 سنة حتى سن الخمسين
و10% متى بلغت سن المؤمن عليه الواحد والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين و5% إذا
بلغت سن المؤمن عليه 56 ولم تصل إلى 58 ولا يخفض المعاش متى بلغت السن 58 وفي حساب
السن تحذف كسور السنة) مفاده أن من بلغت سنة 46 سنة ولم يكمل سن 51 سنة يخفض
المعاش بالنسبة له بنسبة 15% لأن كسور السنة تحذف في حساب السن، لما كان ذلك وكان
الثابت بالأوراق أن الطاعن مولود بتاريخ 1922/5/28 فإن سنه في تاريخ استحقاق
المعاش على أي الحالين 1972/5/1 على نحو ما ذهب إليه الحكم أو 1972/6/1 على نحو ما
ذهب إليه الطاعن تقل عن واحد وخمسين عاماً ولذلك يخفض المعاش بالنسبة له بواقع 15%
ويكون النعي بذلك غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم قد أقام
قضاءه على أن الإعانة المقررة بالأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 للأجر البالغ 20
جنيهاً 49% بحد أقصى 12 جنيهاً في حين أن هذا الأمر قد حدد الإعانة المقررة للولد
الثالث للأجر الذي يزيد عن 10 إلى 20 جنيهاً بنسبة 75% بحد أقصى 12 جنيهاً وفي
بيان الوجه الثاني يقول إن أجره الأصلي 23 جنيهاً ولذا يستحق الإعانة المقررة
للأجر المشار إليه بواقع 49% ويكون أجره شاملاً إعانة الغلاء مبلغ 34.70 جنيهاً
وليس 29.800 جنيهاً كما قرر الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني بما انتهت إليه المحكمة في
الرد على السبب الرابع من أن أجره الأصلي عشرين جنيهاً. وفي محله من وجهة الأول
ذلك أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 - بشأن إعانة الغلاء
لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية تنص على أن (يستبدل بجدول إعانة
غلاء المعيشة المقرر لعمال المحال الصناعية والتجارية بمقتضى الأمرين رقمي 358،
548 المتقدم ذكرهما بجدول الفئات الملحق بهذا الأمر) وقد حدد جدول إعانة غلاء
المعيشة النسبة المقررة لطائفة آباء الأولاد الثلاثة فأكثر للأجر البالغ أكثر من
عشرة جنيهات إلى 20 جنيهاً بواقع 75% بحد أقصى 12 جنيهاً. لما كان ذلك وكان الثابت
من تقرير الخبير أن الطاعن من طائفة آباء الأولاد الثلاثة وقد انتهى الحكم المطعون
فيه إلى أن أجره بعد استبعاد إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر رقم 548 لسنة 1944
مبلغ عشرون جنيهاً ومن ثم تكون إعانة الغلاء المقررة له بواقع 75% من هذا الأجر
بحد أقصى 12 جنيهاً وبذلك يكون الطاعن مستحقاً لإعانة غلاء المعيشة في حدها الأقصى
وقدره 12 جنيهاً وإذ خالف الحكم هذا النظر وانتهى إلى أحقيته لنسبة غلاء المعيشة
بواقع 49% من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يُعمل أحكام المادة 95
من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بفرض غرامة
على المطعون ضدها في صرف مستحقاته تأسيساً على وجود منازعة في مدة الخدمة والأجر
في حين أنه تقدم بصرف هذه المستحقات على أساس الأجر ومدة الخدمة التي تم الاشتراك
عنه على أساسها وحتى يفصل في شأن إعانة الغلاء كما قدم للمطعون ضدها شهادة رسمية
بشطب الدعوى رقم 152 لسنة 1981 عمال مستأنف في 1982/4/26 وعدم تجديدها في الميعاد
بالمادة 82 من قانون المرافعات إنه يستحق الغرامة اعتباراً من تاريخ تقديم هذه
الشهادة في 1982/6/30.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة "95" من
قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة 141 من
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن حق المؤمن عليه في
التعويض عن التأخير في صرف مستحقاته عن المواعيد المقررة للصرف بواقع 1% من قيمتها
عن كل يوم يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد لا ينشأ إلا من تاريخ تقديم طلباً
بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة والمؤيدة للصرف أو من تاريخ استكمال
تقديمها إلا أن هذا الحق قد أصبح مقيداً بخصوص مقدار التعويض عن التأخير والحد
الأقصى له بما أوردته المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
بجعل الغرامة 1% عن كل شهر يتأخر الصرف فيه عن الميعاد المحدد للصرف بعد تقديم
المستندات وألا يجاوز التعويض مقدار المبالغ المستحقة. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض إلزام المطعون ضدها بالغرامة المنصوص عليها
بالمادة "95" من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أساس
وجود خلاف حول ثبوت علاقة العمل ومدته ومقدار الأجر وأن المستندات الخاصة ببداية
ونهاية الخدمة والأجر مطعون عليها بالتزوير دون أن يعرض لبحث ما إذا كان الطاعن قد
تقدم بالمستندات المؤيدة للصرف وتاريخ ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما
يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً. على أن يكون مع
النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق