الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 سبتمبر 2026

الطعن 17841 لسنة 92 ق جلسة 28 / 2 / 2024

 باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صفوت مكادي " نائب رئيس المحـكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد عمران ،  أحمد أنور الغرباوي ، أحمـد مصطفى عبد الفتاح ، جورج إميل الطويل نواب رئيس المحكمة       

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح.    

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء ۱۸ من شعبان سنة ۱٤٤٥ هـ الموافق ۲۸ من فبراير سنة ۲۰۲٤م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۱۷۸٤۱ لسنة ۹۲ القضائية.

المرفوع من

........       "محكوم عليه – طاعن"

ضد

النيابة العامة                         "مطعون ضدها"

-------------------

" الوقائــــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ....... لسنة ....... جنح اقتصادية ....... (المقيدة برقم ....... لسنة ....... جنح مستأنف ....... الاقتصادية).

بوصف أنه في الثالث من يونيو سنة ٢٠٢١ – بدائرة مركز ....... – محافظة ........

تعمد إزعاج المجنى عليهما / ....... ، ....... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لهما وذلك على النحو المبين الأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنح ....... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتوكيل بجلسة ۲۹ من مارس سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ۱ ، ٥/٤ ، ٦ ، ۱۳/۷ ، ۷۰/۱  بند أ ، ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات وبالمواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۲٥، ۳۸ من القانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . بحبس المتهم / ..... سنة وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنية مع إلزامه بالمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقضت محكمة ........ الاقتصادية – بهيئة استئنافية – حضوريًا في الثالث من يوليو ۲۰۲۲ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.    

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

--------------

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام واكتفى بترديد صيغة الاتهام ، وأورد مؤدى أقوال ضابط الوقعة والمجني عليهما التي عول عليها جملة وفي إسناد واحد دون أن يورد مضمون كل منها على حدة ، ولم يستظهر الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات سيما وأن التصوير لم يكن يستهدف المجني عليهما بصفة خاصة ، بل كان تصويرًا لمأمورية القبض على بعض المتهمين بصفة عامة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة كما أن أيًا من سالفتي الذكر لم تتعرض لأية مضايقة أو إزعاج ، هذا إلى أن كاميرا الهاتف المحمول في ذاتها لا تعد من أدوات الاتصال ، وعول الحكم على أقوال ضابط الوقعة رغم عدم صحتها وعدم كفايتها في نسبة الاتهام إليه كما خلت من بيان المسافة التي كانت تفصل بينهما وقد تستحيل الرؤية لبعد المسافة وهو ما نازع فيه الطاعن ، ولم تقم المحكمة بمطالعة مقطع الفيديو المصور ، وطلب المدافع عنه على سبيل الاحتياط ضم حرز الهاتف المحمول وتفريغه بمعرفة جهة فنية ، كما أن الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون عملًا من أعمال الصحافة ، وأورد الحكم أدلة لا تتصل بموضوع الدعوى ، وأخيرًا فإن تصوير المجني عليهما في الطريق العام لا يمس الحياة الخاصة لأي منهما إذ لم يكن ذلك التصوير في مكان خاص ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيّن وقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءً منه ، فيكفي في بيان الوقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على وقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الوقعة ، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبتها إليهم جميعًا تفاديًا للتكرار الذي لا موجب له ، وإذ كان ذلك هو الحال في الدعوى ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقًا لنص المادة ٧٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة ۳۰۸ مكررًا من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل يصدر عن الجاني ويضيق به صدر الإنسان ، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقت تلفّظه القول أو ارتكابه الفعل أن من شأنه أن يضايق الغير أو يزعجه ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إليه أو بالغرض الذي توخاه منه ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما قرره ضابط الوقعة والمجني عليهما من أنه وأثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة بسبب شكايتهما من شقيق الطاعن ، قام الأخير بتصويرهما باستعمال كاميرا هاتفه المحمول بقصد التشهير بهما ، وكان هذا التصرف بذاته يزعج أي إنسان ويضيق به صدره ، وإذ كان الحكم قد استخلص أن الطاعن تعمد إتيان هذا الفعل وأن إرادته اتجهت إلى مضايقة المجني عليهما بإساءة استعماله أجهزة الاتصالات ، الأمر الذي تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة ۷٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ المشار إليه بركنيها المادي والمعنوي ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ آنف الذكر قد عرفت مصطلح الاتصالات بأنه: " أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات ، أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيًا كانت طبيعتها ، وسواءً كان الاتصال سلكيًا أو لا سلكيًا " ، وكان من خصائص كاميرات التصوير الملحقة بأجهزة الهواتف المحمولة قابليتها لحفظ الأصوات والصور ومقاطع الفيديو المصورة بواسطتها ونقلها إلى ذاكرة الهاتف المحمول الملحقة به ، وبالتالي إمكانية إرسالها واستقبالها ، ومن ثم فهي تعد – بحسب التعريف المشار إليه – من وسائل الاتصالات التي عناها الشارع في المادة ۷٦ من القانون سالف الذكر ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهام وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كانت المحكمة قد بينت وقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الوقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الوقعة بدعوى استحالة الرؤية لبعد المسافة ، وما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مطالعة مقطع الفيديو المصور تحقيقًا لدفاعه ، فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن طلب ضم حرز الهاتف المحمول وتفريغه بمعرفة جهة فنية كان طلبًا على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبًا جازمًا ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، هذا فضلًا عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لضم حرز الهاتف المحمول أو تفريغه نظرًا لما ارتأته من وضوح الوقعة المطروحة عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الفعل المسند إلى الطاعن يعد عملًا من أعمال الصحافة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للوقعة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن ما أورده الحكم من أدلة غير متصلة بموضوع الدعوى ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكانت الدساتير المتعاقبة – منذ دستور ۱۹۲۳ – قد حرصت على التقرير بأن الحياة الخاصة لها حرمة ، ويجب صونها وعدم المساس بها ، وقد نص الدستور الحالي الصادر عام ۲۰۱٤ في الفقرة الأولى من المادة ٥۷ منه على أنه: " للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس ..." ، وكان النص في المادة رقم ۲٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات – التي دين الطاعن بمقتضاها – وإن خلا من بيان الأفعال التي عدّها الشارع انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ، إلا أنه كان قد حدّدها حصرًا في المادة ۳۰۹ مكررًا من قانون العقوبات بأنها استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة أو التقاط أو نقل صور شخص في مكان خاص ، وكان الشارع لم يشأ أن يورد تعريفًا محددًا للمكان الخاص ، أو أن يقرنه بمدلول معين ، والمقصود بالمكان الخاص – اصطلاحًا – أنه المكان المغلق الذي يتعذّر بلوغه بنظرات من الخارج ، ولا يسمح بدخوله للخارجين عنه ، ويتوقف دخوله على إذن مالكه أو مستغلّه أو المنتفع به . لما كان ذلك ، وكان قيام الطاعن بتصوير المجني عليهما – باستعمال كاميرا هاتفه المحمول – أثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية في الطريق العام وعلى مسمع ومرأى من المارّة ، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة – حسبما أورده الحكم – ، وإن كان فيه من إزعاج ومضايقة لهما بإساءة استعمال أحد أجهزة الاتصالات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لهما أو ينتهك حرمتها بالمعنى الذي عناه الشارع ، ومن ثم فإنه لا يقع تحت طائلة نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ آنفة الذكر ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيّد لأسبابه والمعدّل بالحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما وأوقع عليه العقوبة المقررة لها باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه ، إلا أنه لما كانت وقعة الدعوى حسبما بينها الحكم قد توافرت بها كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي أثبتها في حقه ، وكان العيب الذي شابه مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة – ماديًا – إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي – بعد استبعاد تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة – سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع من أجل هذا السبب وحده ، فإن المحكمة وإعمالًا للسلطة المخولة لها ، وبعد الاطلاع على المواد ۱ ، ۷۰ ، ۷٦ بند ۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، فإنها تصحح الحكم المطعون فيه بالنزول بعقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن إلى الحد المقرر بموجب نص المادة ۷٦ من القانون سالف الذكر وجعلها بمبلغ خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه وبالاضافة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على الطاعن وأمرت بمحو التسجيل المصور ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 317 : الإخطار بالنيابة والتعيين ورفضهما كتابة

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 317)
تخطر نيابة شئون الأسرة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته، وعلى من يرفض التعيين إبلاغ نيابة شئون الأسرة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولاً عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلاً منه على وجه السرعة

Article 317
The Family Affairs Prosecution shall notify the guardian, custodian, agent of the absent person, judicial assistant, or temporary manager of the decision issued to appoint him if it was issued in his absence. Whoever refuses the appointment must inform the Family Affairs Prosecution in writing of his refusal within eight days from the date he becomes aware of the decision, otherwise he shall be responsible for the tasks assigned to him from the date of becoming aware.
In case of refusal, the court shall appoint a replacement as quickly as possible.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۳۱۷)؛ ونظرا لخطورة الآثار المترتبة على تعيين الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت، وأوضحت المادة كيفية إعلانه بقرار تعيينه إذا صدر في غيبته، وكيفية إبلاغ رفضه لهذا القرار، والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، فألزمت نيابة شئون الأسرة بإخطاره بقرار تعيينه إذا صدر في غيبته، ويتعين أن يكون هذا الإخطار على نحو رسمي وبما يكفل اتصال علمه به، إذ بعد مسئولاً عن المهام الموكلة إليه، اعتبارا من تاريخ علمه.
وحددت المدة التي يجوز له فيها إعلان رفضه للقرار خلال ثمانية أيام، تبدأ من تاريخ علمه بالقرار وفي حالة الرفض تعين المحكمة آخر بدلاً منه على وجه السرعة درء لأي أضرار قد تلحق المشمول بالرعاية من جراء عدم تعيين من يقوم على شئونه.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 316 : تسبيب الترشيح للنائب وللمساعد القضائي

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 316)
على نيابة شئون الأسرة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، أو من ترشحه مساعدًا قضائيا، وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.

Article 316
The Family Affairs Prosecution Office must submit to the court a reasoned memorandum regarding the person it nominates to represent the incapacitated, partially incapacitated, or absent person, or the person it nominates as a judicial assistant, within a maximum of eight days from the date it is notified of the reason for his appointment.
The court appoints the deputy or judicial assistant after taking into account the opinion of the concerned parties.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (٣١٦) حرصا على أموال المشمولين بالرعاية نيابة شئون الأسرة بأن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية، أو ناقصها أو عن الغائب، أو من ترشحه مساعدا قضائيا خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تعين النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي أي ذوي الشأن. 

التعليق



الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 315 : رفع أمر التحفظ للمحكمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 315)
إذا رأت نيابة شئون الأسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يُخشى خلالها من ضياع حق أو مال رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

Article 315
If the Family Affairs Prosecution Office sees that the request to impose guardianship, remove or limit or suspend guardianship, or prove absence requires taking investigative measures that take a period of time during which there is a fear of the loss of a right or money, it shall refer the matter to the court to authorize taking whatever precautionary measures it deems appropriate, or to order preventing the person against whom the request is submitted from disposing of all or some of the money, or restricting his authority in managing it, or appointing a temporary manager to take over the management of those money.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣١٥) إذا رأت نيابة شئون الأسرة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
ومن ثم يكون تدخل محكمة الأسرة، بناء على طلب نيابة شئون الأسرة، باتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، وفي مواجهة الأشخاص المطلوب التدخل ضدهم، ضمانة هامة للحفاظ على الأموال والحقوق.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 314 : تغريم الشاهد وأمر نيابة الاسرة بإحضاره

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 314)
للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فإن لم يحضر جاز للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تأمر بإحضاره، على أن يُحضّر في مواعيد العمل الرسمية مرعيا في ذلك مواعيد انعقاد جلسات المحكمة وإلا جرى صرفه من النيابة العامة أو نيابة شئون الأسرة مع التنبيه عليه كتابة بالحضور في موعد لاحق.
وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً.

Article 314
The court and the Family Affairs Prosecution may summon anyone whose testimony they deem beneficial in any investigation they conduct. If he fails to attend the scheduled session, or refuses to give his testimony without legal justification, he may be sentenced to a fine of no less than one thousand pounds and no more than five thousand pounds. If he does not attend, the court and the Family Affairs Prosecution may order his appearance, provided that he is brought in during official working hours, taking into account the times of court sessions. Otherwise, he shall be dismissed from the Public Prosecution or the Family Affairs Prosecution with a written warning to appear at a later date.
The court may exempt the convicted person from all or part of the fine if he presents an acceptable excuse.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أجازت المادة (٣١٤) للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة دعوة من ترى فائدة سماع أقواله في كل تحقیق تجريه، فإذا تخلف عن الحضور في الجلسة المحددة، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة حسبما ورد بهذه المادة، فإن لم يحضر جاز للمحكمة ولنيابة شئون الأسرة أن تأمر بإحضاره في مواعيد العمل الرسمية مرعيا في ذلك مواعيد انعقاد جلسات المحكمة وإلا جرى صرفه من النيابة العامة أو نيابة شئون الأسرة مع التنبيه عليه كتابة بالحضور في موعد لاحق.
وأجازت لمحكمة الأسرة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 313 : إجراءات تقديم الطلب ونظره

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 313)
يُرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من نيابة شئون الأسرة أو ذوي الشأن، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يُرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى المحكمة أن تحيله إلى نيابة شئون الأسرة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
وتقوم نيابة شئون الأسرة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة.
وللمحكمة أن تندب نيابة شئون الأسرة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.
Article 313
The application is submitted to the competent court by the Family Affairs Prosecution or the concerned parties. In the latter case, the submitted application must include the data required by the Code of Civil Procedure in the statement of claim and must be accompanied by supporting documents. The court must refer it to the Family Affairs Prosecution to give its comments on it in writing within a period that it specifies for that purpose.
Applications may be submitted remotely using any means of information technology, in accordance with the procedures regulated by a decision issued by the Minister of Justice.
The Family Affairs Prosecution Office, in matters not within its jurisdiction to issue an order, sets a court session to consider the request, accompanied by the investigations it has conducted and the opinion it has reached, and notifies those concerned who have not been notified before it of the session.
The court may assign the Family Affairs Prosecution to carry out any of the investigation procedures it orders.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نظمت المادة (۳۱۳) آلية رفع الطلب إلى محكمة الأسرة في مسائل الولاية على المال، سواء كان الطلب من نيابة شئون الأسرة، أو من ذوي الشأن، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك، وألزمت المحكمة أن تحيله إلى نيابة شئون الأسرة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ضمانًا الجدية الطلب وحرصا على سرعة الفصل فيه. ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
وأناطت النيابة شئون الأسرة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه أن تقوم بتحديد - جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة، وأجازت المحكمة الأسرة أن تندب نيابة شئون الأسرة المباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 312 : تفاهة المبلغ محل التحفظ

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 312)
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين رقمي (۳۱۰)، (۳۱۱) إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم نيابة شئون الأسرة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر نيابة شئون الأسرة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين

Article 312
The procedures stipulated in Articles (310) and (311) are not required if the funds of the person requiring protection do not exceed three thousand pounds, which is multiplied according to the number of individuals. In this case, the Family Affairs Prosecution Office shall hand over the funds to the person in charge of their affairs, unless the Family Affairs Prosecution Office deems it necessary to follow the procedures referred to in the regulations and conditions stipulated in these two articles.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
وأعفت المادة (۳۱۲) تحقيقا لتوازن بين ضرورة حماية أموال المعني بالحماية بتخويل نيابة شئون الأسرة سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة عليها على النحو الوارد بالمادتين رقمي (۳۱۰) (۳۱۱) من القانون، وبين عدم جدوى اتخاذ هذه الإجراءات إذا كانت الأموال قليلة القيمة، وأجازت المادة للنيابة عدم اتخاذ هذه الإجراءات إذا كان مال المطلوب حمايته لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعدد المطلوب حمايتهم، وفي هذه الحالة تسلم نيابة شئون الأسرة المال إلى من يقوم على شئونه ما لم تر الأسباب تقدرها اتباع الإجراءات المشار إليها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 311 : دخول نيابة الأسرة للمساكن

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 311)
النيابة شئون الأسرة بناء على إذن مسبب من رئيس محكمة الأسرة دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأموري الضبط القضائي.

Article 311
The Public Prosecution for Family Affairs, based on a reasoned permission from the head of the Family Court, may enter the residences and places that need to be entered in order to take the precautionary measures stipulated in this law, and it may delegate for this purpose - by a reasoned order that specifies the residence or place - one of the judicial officers.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۱۱) نيابة شئون الأسرة اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية بناء على إذن مسبب من رئيس محكمة الأسرة بدخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية في هذا القانون، وأجازت لها أيضًا أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي بمقتضى أمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان المطلوب دخوله من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال وحقوق المشمولين بالرعاية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 310 : اتخاذ النيابة الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 310)
علي نيابة شئون الأسرة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقًا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وأن تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
وعلى نيابة شئون الأسرة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال، وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر يصدر من رئيس بمحكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، أو من المحكمة أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يُخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف، أو إلى مكان أمين، ولها أن تباشر هذا الإجراء متى عرض عليها الأمر في غيبة المحكمة والقاضي، على أن يصدر القرار من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويُعرض القرار الصادر في هذا الخصوص على المحكمة لاتخاذ ما تراه بشأنه.
ولنيابة شئون الأسرة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفي والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ولنيابة شئون الأسرة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة ما لم تعتمده المحكمة.

Article 310
The Family Affairs Prosecution, upon receiving notification in accordance with the provisions of this law, shall take the necessary measures to preserve the rights of the unborn child, the incapacitated, the partially incapacitated, or the absent, and shall temporarily inventory their fixed or movable assets, rights, and obligations in a report signed by the concerned parties.
The Family Affairs Prosecution shall take the necessary temporary or precautionary measures to preserve these funds, and shall order that they be sealed. Based on an order issued by the head of the Family Court in his capacity as a judge of temporary matters, or by the court, it may transfer money, securities, documents, jewelry, and other items that are at risk to a bank vault or to a safe place. It may carry out this procedure whenever the matter is presented to it in the absence of the court and the judge, provided that the decision is issued by a member of the rank of head of prosecution at least, and the decision issued in this regard shall be presented to the court to take whatever action it deems appropriate.
The Family Affairs Office, when necessary, may authorize the guardian of the estate, the executor of the will, its manager if any, or any other trustworthy person to spend on the funeral of the deceased, to provide for those whose expenses he is obligated to cover, and to manage the affairs that are feared to be lost due to time constraints.
The Family Affairs Prosecution Office may retract any decision it has taken in application of the provisions of this article unless it is approved by the court.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۱۰)؛ في فقرتها الأولى نيابة شئون الأسرة سلطة اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، وحصر ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع من ذوي الشأن، وذلك بمجرد ورود التبليغ إليها.
وأناطت فقرتها الثانية بنيابة شئون الأسرة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال، وأن تأمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء على أمر يصدر من رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية، أو من المحكمة أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف، أو إلى مكان أمين، ولها أن تباشر هذا الإجراء متى عرض عليها الأمر في غيبة المحكمة والقاضي على أن يصدر القرار من عضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ويجرى عرض القرار الصادر في هذا الخصوص على المحكمة لإقراره، وذلك ضمانا لسرعة الإجراء والتعامل مع الموقف بما يقتضيه الحال توصلاً إلى تحقيق مصلحة الفئات سالفة البيان إعمالاً المقتضيات المصلحة واستجابة لدواعي الحفاظ على أموال وحقوق سالفي الذكر. 
وأجازت فقرتها الثالثة عند الضرورة لنيابة شئون الأسرة أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفي والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وأجازت فقرتها الأخيرة لنيابة شئون الأسرة العدول عن أي قرار اتخذته ما لم تعتمده المحكمة وفقا لما نصت عليه هذه المادة إعمالاً لمقتضيات المصلحة واستجابة لدواعي الحفاظ على أموال وحقوق المشمولين بالرعاية.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 309 : سجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية والولاية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 309)
تقيد نيابة شئون الأسرة في سجل خاص طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب.
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب.
وعلى نيابة شئون الأسرة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب.
ويجوز اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات أو القيد أو الشطب بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد.
وذلك كله وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

Article 309
The Family Affairs Prosecution Office shall record in a special register requests for guardianship, judicial assistance, continuation of guardianship or custody, removal, limitation or suspension of guardianship, removal or limitation of permission for a minor or person under guardianship, proof of absence, limitation of the authority of the agent for the absent person, and preventing the person whose guardianship is to be removed from disposing of or restricting his freedom in it, on the day and hour of the submission of the request.
The entry in the register takes the place of registration, and its effect is produced from the date of its execution when the request is granted.
The Family Affairs Prosecution Office shall cancel the registration if the application is definitively rejected.
Application, registration, or deregistration procedures may be carried out remotely using any means of information technology.
All of this is in accordance with the procedures that are regulated by a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
الزمت المادة (۳۰۹) في فقرتيها الأولى والثانية نيابة شئون الأسرة قيد طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته في سجل خاص يقوم مقام التسجيل، وبقيد هذه الطلبات في هذا السجل يُفترض معه علم الغير - المتعامل مع من قدم الطلب ضده - يستفيد منع الغير حسن النية دون سيئ النية، ويظل هذا الإجراء بالقيد في السجل المعد لهذا الغرض موقوفا لا يرتب آثاره إلا بعد إجابة محكمة الأثرة للطلب، وفي هذه الحالة يكون الأمر كاشفاً عنه، ولكون نيابة شئون الأسرة هي الجهة القائمة على قيد هذه الطلبات، فقد أناط المشرع بها شطب هذا القيد في حالة رفض الطلب.
وأجازت فقرتها الثالثة اتخاذ الإجراءات سالفة البيان بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد.
وأناطت فقرتها الأخيرة لوزير العدل تنظيم ذلك بموجب الإجراءات التي يصدر بها قرار منه. 


التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 308 : انقضاء مدة الحمل المستكن وانفصاله

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 308)
على الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل وانفصاله حياً أو ميتاً.

Article 308
The guardian of the unborn child must inform the Family Affairs Prosecution Office of the expiration of the pregnancy period and the child's separation, whether alive or dead.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۰۸)؛ الوصي على الحمل المستكن إبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً. 
ومناط ذلك أن للحمل حقوقاً، كالوصية والميراث، وهو لا يزال مستكنا في بطن أمه، وله أهلية وجوب في حدود معينة، الأمر الذي يقتضي معه المحافظة على هذه الحقوق، ورعاية شئونه، خاصة في هذه المرحلة التي لا يعي فيها من أمر وجوده، ناهيك عن نفسه ومصالحه شيئًا، لذلك فرض المشرع هذا التكليف على الوصي، والنيابة العامة هي الأقدر على القيام على هذه الشئون الخاصة بالحمل، بما لديها من صلاحيات ومكنات تكفل لها رعاية مصالح الحمل.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 307 : إبلاغ الأطباء والموظفين عن حالات فقد الأهلية

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 307)
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال - إبلاغ نيابة شئون الأسرة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ نيابة شئون الأسرة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.

Article 307
The treating physicians and directors of hospitals and clinics, as the case may be, must report to the Family Affairs Prosecution Office any cases of loss of capacity arising from a mental disability as soon as it is proven to them.
The competent administrative authorities must inform the Family Affairs Prosecution Office whenever they discover, during the performance of their work, a case of loss of legal capacity as referred to in the previous paragraph.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (۳۰۷)؛ في فقرتها الأولى الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ نيابة شئون الأسرة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم، وذلك لتتخذ شئونها حياله لخصوصية هذه الآفة، وعظم تأثيرها على كيان الشخص، وتوازنه النفسي والعصبي.
وفي فقرتها الثانية ألزمت المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ نيابة شئون الأسرة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة من هذه المادة.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 306 : الإبلاغ عن الوفاة أو فقد الأهلية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 306)
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ نيابة شئون الأسرة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
وعلى الأقارب إبلاغ نيابة شئون الأسرة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.

Article 306
Relatives who lived with the deceased in one household or the eldest adult heir must inform the Family Affairs Prosecution of the death of an absent, incapacitated, or partially incapacitated person, or a latent pregnancy, or the death of the guardian, trustee, custodian, or agent of the absent person within three days of the date of death.
Relatives must inform the Family Affairs Prosecution Office within the same period of the loss of legal capacity or absence of a family member if he or she resides with them in the same household.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ألزمت المادة (٣٠٦)؛ في فقرتها الأولى الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة لو أكبر الورثة الراشدين أن يقوموا بإبلاغ نيابة شئون الأسرة بواقعة وفاة الشخص الغائب، الأهلية، أو ناقصها أو الحمل المستكن، وهذا منشؤه أن الأقارب المقيمين مع المتوفى في معيشة واحدة أو أكبر الورثة الراشدين هم الأعرف، والأكثر اطلاعات عليم عن غيرهم - بحكم الإقامة اللصيقة، والقرابة القريبة بواقعة الوفاة.
وأجازت في فقرتها الثانية الأقارب إبلاغ نيابة شئون الأسرة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة، وذلك لكون نيابة شئون الأسرة إلى الجهة الممثلة للمجتمع الأمين على مصالح أفراده والقائمة على شئون الولاية العامة للأشخاص الذين هم بحاجة إلى مساعدة المجتمع، ومد مظلة الحماية عليهم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 305 : سلطات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 305)
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شئون الأسرة المبينة في هذا القانون، أو في أي قانون آخر تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي.
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وعلى نيابة شئون الأسرة إبداء رأيها في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة لجلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية أي بطلان.
ولنيابة شئون الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.

Article 305
Without prejudice to the powers of the Public Prosecution and the Family Affairs Prosecution set forth in this law, or in any other law, the Family Affairs Prosecution shall take care of the interests of the incapacitated, the partially incapacitated, and the absent, and shall safeguard their funds and supervise their management in accordance with the provisions of this law.
It may appoint – in what it deems necessary to take – one of the judicial officers.
It may also employ assistants who are attached to it by a decision issued by the Minister of Justice. These assistants are considered judicial officers with regard to the tasks assigned to them during the performance of their duties.
The Family Affairs Prosecution shall give its opinion on all personal status matters related to guardianship of money before the Family Courts and their appellate circuits. The absence of a member of the prosecution from the sessions of the Family Courts and their appellate circuits shall not result in any invalidity.
The Family Affairs Prosecution Office may estimate a temporary maintenance payment from the funds of the person entitled to maintenance until a ruling is issued regarding its assessment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۳۰۵) في فقرتها الأولى أنه مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة ونيابة شئون الأسرة المبينة في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، تتولى نيابة شئون الأسرة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون بوصفها الأمينة على مصلحة المجتمع رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين وتتجلى هذه الرعاية في اتخاذ كلما من شأنه الحفاظ على أموال هؤلاء الأشخاص في صورة إجراء وقائي، أو علاجي، ومن ذلك التحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها، وفقا للقانون، وفي إطار ما أتى به من ضوابط.
وأجازت فقرتاها الثانية والثالثة للنيابة العامة ونيابة شئون الأسرة أن تتدب أحد مأموري الضبط القضائي لاتخاذ ما تراه من تدابير، وأن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
وألزمت فقرتها الرابعة نيابة شئون الأسرة أن تبدي الرأي في جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ولا يترتب على عدم حضور عضو النيابة الجلسات محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ثمة بطلان في الحكم الصادر من محكمة الأسرة.
وأجازت الفقرة الأخيرة لنيابة شئون الأسرة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 304 : عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء لمكتب التسوية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 304)
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح وفقاً لأحكام هذا القانون دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، ومع ذلك يجوز للمحكمة بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى إحالتها إلى مكتب التسوية المختص لإجراء التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون وإعادة عرضها على المحكمة.
وللمحكمة إذا قدم لها طلب عارض، أثناء نظر الدعوى السير فيها دون الالتزام بعرضه على مكتب تسوية المنازعات الأسرية رئاسة مجلس .

Article 304
A lawsuit filed initially with the Family Courts regarding disputes within their jurisdiction, in matters where reconciliation is permissible according to the provisions of this law, shall not be accepted without first submitting a settlement request to the competent Family Dispute Settlement Office to undertake settlement efforts between the parties. However, the court may, instead of ruling the lawsuit inadmissible, refer it to the competent Settlement Office to conduct the settlement in accordance with the provisions of this law and resubmit it to the court.
If an incidental request is submitted to the court during the proceedings, it may proceed without being obligated to refer it to the Family Disputes Settlement Office of the Presidency of the Council.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٣٠٤) عدم قبول دعاوى الأسرة التي ترفع ابتداءً في مسائل الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح وفقًا لأحكام هذا القانون قبل اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة.
وحرصًا على طرق أبواب مساعي الصلح وإتاحة الفرصة إليه بين الطرفين أجازت للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكاتب التسوية لمباشرة مهمة عرض الصلح وبذل المساعي لإنجاز التسوية الودية بدلاً من الحكم بعدم قبول الدعوى
كما نصت المادة على أنه إذا قدم طلبا عارضًا أثناء نظر الدعوى فللمحكمة أن تنظره دون عرض على مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وذلك حرصا على عدم تعطيل الفصل في الدعوى.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 303 : التخلف عن الحضور وحفظ الطلب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 303)
إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه.

Article 303
If the applicant fails to appear before the Family Dispute Resolution Office, the application will be shelved, and it will not proceed unless he appears and requests that it proceed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (۳۰۳) أنه إذا تخلف مقدم الطلب عن الحضور أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية تقرر حفظ الطلب، ولا يتم السير فيه إلا بحضوره وطلب السير فيه، وذلك منعا لإطالة أمد التقاضي 

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 302 : انتهاء التسوية وحجية محضر الصلح

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 302)
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع، في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يُحرر محضر بما تم منها ، ويُوقع من أطراف النزاع، أو الحاضرين عنهم، ويُرفق به تقارير الإخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

Article 302
The settlement must be completed within fifteen days from the date of submitting the application. This period may not be exceeded except by agreement of the disputing parties. If a settlement is reached, the head of the Family Dispute Settlement Office shall record it in a report signed by the disputing parties, and it shall be attached to the minutes of the session in which it was made. It shall have the force of enforceable documents and the dispute shall end with it, within the limits of what was settled.
If the efforts do not result in an amicable settlement of the dispute in all or some of its elements, and the student insists on continuing to pursue it, a record shall be drawn up of what has been done, and it shall be signed by the parties to the dispute, or those present on their behalf, and it shall be attached to it with the reports of the specialists and a report from the head of the office, and all of it shall be sent to the clerk of the competent family court to which the case is referred, within a maximum of seven days from the date of the request of any of the parties to the dispute, in order to proceed with the judicial procedures, in what the parties to the dispute have not agreed upon.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۳۰۲) في فقرتها الأولى على مكاتب التسوية إنهاء في خلال خمسة عشر يوما من وقت تقديم الطلب حرصًا على إنهاء المنازعات العائلية، وإذا تم الصلح بين الطرفين أن يثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وأجازت تجاوز هذه المدة المحددة سلفا باتفاق الخصوم.
وتضمنت الفقرة الثانية الإجراءات التي يجب اتباعها إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا أمام مكتب التسوية، على أن تتضمن تقريراً من رئيس المكتب يثبت فيه ما تم من إجراءات، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.

التعليق

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 301 : الخبراء العاملون بالمكتب

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 301)
تتبع مكاتب التسوية المنشأة بدائرة كل محكمة أسرة وزارة العدل، وتضم عدداً كافياً من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ومن رجال الدين من الجهات الدينية الرسمية. ويصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الجهات المعنية.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين، ويخصص جدول لقيد أعضاء المكتب الصادر بهم قرار من وزير العدل.

Article 301
The reconciliation offices established within each family court district are under the jurisdiction of the Ministry of Justice and include a sufficient number of legal, social, and psychological specialists, as well as religious figures from official religious authorities. The criteria for their selection are determined by a decision issued by the Minister of Justice after consultation with the relevant parties.
Each office is headed by an experienced lawyer, and a register is allocated for the registration of office members appointed by a decision of the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (۳۰۱)؛ في فقرتها الأولى على أن يكون بدائرة اختصاص كل محكمة أسرة مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين، والغرض من ذلك إنشاء هذه المكاتب خطوة طيبة تصب في القضاء على مشكلة تكدس القضايا في المحاكم، وإتاحة الفرصة في اتجاه مساعي الصلح المطلوبة شرعًا قبل اللجوء إلى أبغض الحلال عند الله، وهو الطلاق، وغيره من دعاوى الأحوال الشخصية كالنفقات والمصاريف وما في حكمها، وهذا الاتجاه الذي يبغيه مشروع القانون
ونصت الفقرة الثانية أن يرأس مكتب التسوية أحد ذوي الخبرة من القانونيين، أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

التعليق



الاثنين، 7 سبتمبر 2026

الطعن 9549 لسنة 91 ق جلسة 2 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 40 ص 419

جلسة ٦ من مايو سنة ۲۰۲۳

برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، كمال عبد اللاه ووائل الشيمي نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الفتاح .

----------------

(٤۰)

الطعن رقم ۹٥٤۹ لسنة ۹۱ القضائية

(۱) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(۲) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .

(۳) تهرب ضريبي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة باستعمال طرق احتيالية . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟

نعي الطاعن عدم التزامه بسداد الضريبة لكونه عارضاً للسلع الخاضعة للضريبة وليس منتجاً لها . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

(٤) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٥) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

التصالح مع مصلحة الضرائب . مسألة واقعية . الفصل فيها . موضوعي . حد ذلك ؟

(٦) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . النعي في هذا الشأن لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(۷) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجوب تفصيل أسباب الطعن ابتداءً . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب وأورد مؤداها في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .

۲ - لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

۳ - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه ، وكان المستفاد من نص المادتين ٢ ، ٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضريبة القيمة المضافة أنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات ، وتستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة في كافة مراحل تداولها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم التزامه بسداد الضريبة لكونه عارضاً للسلع وليس منتجاً للسلع الخاضعة للضريبة يكون غير مقبول .

٤ - من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

٥ - من المقرر أن تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ له سنده من الأوراق إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الضرائب ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .

٦ - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب ، هذا فضلاً عن أن البيَّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

۷ - من المقرر أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداءً مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه ، فإنه من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 

۱– بصفته مكلفاً وخاضعاً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة تهرب عن أداء الضريبة المقررة قانوناً والمبيَّنة قدراً بالأوراق والمستحقة على نشاطه في مجال بيع الخمور وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بمصلحة الضرائب في الميعاد المقرر قانوناً .

۲– بصفته السابقة تهرب من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبيَّنة قدراً بالأوراق والمستحقة على نشاطه آنف البيان وذلك بوضعه علامات مصطنعة ( .... ) للتخلص من سداد ضريبة الجدول .

۳ - بصفته السابقة تهرب من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على نشاطه آنف البيان وذلك بحيازته سلعة من سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها علامات ( .... ) الدالة على سداد الضريبة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وحضر نائب الدولة عن وزير المالية بصفته وطلب إلزام الطاعن بالمبالغ المستحقة بخلاف الضريبة الإضافية بواقع ۱,٥% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً المواد ۱ ، ۲ ، ٥/۳،٤،۱ ، ۱/۱۰ ، ۱/۱۱ ، ۱/۳٦ ، ۱/۳۸ ، ۳۹ ، ۳/٦۷،۱ ، ٦۸/ بند ۱ ، ۱٤ ، ۱٦ ، ٦٩ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة المعدل ولائحته التنفيذية والمسلسل ثانياً/٣/ب من الجدول المرفق بذلك القانون ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالغرامة خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، وإلزامه بأداء مبلغ ۲۷٥۸٥۰,٤۱ مائتين وخمسة وسبعين ألفاً وثمانمائة وخمسين جنيهاً وواحد وأربعين قرشاً مقابل بدل المصادرة والضريبة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة بعدم تقدمه للتسجيل بمصلحة الضرائب في الميعاد المقرر قانوناً ووضع علامات .... مصطنعة وحيازة سلع بقصد الاتجار دون أن يكون عليها ملصق .... الدال على سداد الضريبة قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة مما أدى إلى اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة ، واطرح بما لا يسوغ الدفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم التزامه بأداء الضريبة لكونه عارضاً حسن النية وليس منتجاً للسلع الخاضعة للضريبة ، والتفت الحكم عن سداده قيمة الضريبة المستحقة مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بالتصالح ، وتساند في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع تقرير الفحص الصادر من الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب ، بالإضافة للأسباب التي سوف يبديها الطاعن بالجلسة ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب ، وأورد مؤداها في بيان كاف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه ، وكان المستفاد من نص المادتين ٢ ، ٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن ضريبة القيمة المضافة أنه تفرض الضريبة على السلع والخدمات ، وتستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة في كافة مراحل تداولها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم التزامه بسداد الضريبة لكونه عارضاً للسلع وليس منتجاً للسلع الخاضعة للضريبة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير التصالح من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقومات التي أسست عليها قولها فيه تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى في تدليل سائغ له سنده من الأوراق إبرام صلح بين الطاعن ومصلحة الضرائب ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب ، هذا فضلاً عن أن البيَّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع دل بما نص عليه في المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن تفصيل الأسباب ابتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو موطن البطلان الذي وقع فيه ، فإنه من غير الجائز قبول أية أسباب بالجلسة أو بالمذكرات . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأعمال التحضيرية لدستور 1923 / مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها

عودة إلى صفحة الأعمال التحضيرية لدستور 1923 👈 (هنا)

مضبطة وضع الدستور / ج 3 ص 3643

مادة ١٢٥ - «ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون».
-----------------
لجنة وضع المبادئ العامة للدستور
حضرة عبد العزيز فهمي بك - وأقترح أيضاً أن « لا يجوز إحداث شيء في أمر الترتيب والاختصاص إلا بقانون يصدر بهذا الفرض » .
حضرة محمد على بك - هل يدخل في هذا المنع إنشاء محكمة جديدة من أي درجة كانت ؟
نعم . حضرة عبد العزيز فهمي بك
( موافقة عامة على النص ) .
في ٢ مايو سنة ١٩٢٢ ) .
-------------------
يقتصر في النص في الدستور على الكليات المتعلقة بالسلطة القضائية.
معالي الرئيس ( أحمد حشمت باشا) - تقرر في الجلسة الماضية أن نبحث اليوم في حدود السلطة القضائية .
حضرة عبد العزيز فهمي بك - كل ما هو متعلق بالسلطة القضائية واقع بالفعل في بلادنا بحكم قوانيننا الحالية ، ولكن سأعرض على حضراتكم بعض نصوص توضع علاوة في الدساتير لتقرروا إثباتها أو عدم إثباتها في دستورنا . فالنص الأول هو ماعدا ما هو مستثنى بنصوص القانون يكون القضاء في مواد الأحوال الشخصية والأوقاف من اختصاص المحاكم الشرعية التي هي السلطة الفضائية العادية بهذه المواد .
معالي الرئيس - أقترح أن تكون الفقرة الأخيرة نصاً منفرداً دلالة على أن المحاكم الشرعية هي الأصل في قضاء الأحوال الشخصية .
حضرة عبد العزيز فهمي بك - هذا مسلم به ؛ وتعديل النص بما يريد معالي الرئيس يلاحظ عند التحرير .
حضرة محمد على بك - هل يقصد بكلمة ( والأوقاف » في النص الذي عرضه حضرة عبد العزيز بك « أصل الوقف ) ؟
حضرة عبد العزيز فهمي بك القانون هو الفاصل في المسائل الخاصة بالأوقاف التي يرجع اختصاصها للمحاكم الشرعية أو الأهلية ، لأن عبارة ما هو ( مستثنى بنصوص القانون » تسع ما يريد حضرة محمد على بك .
وأقترح أيضاً أن ينص على «أن ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها مبينة في القانون » . ولي اقتراح ثالث وهو « أن مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالوصاية على القصر والحجر على عديمي الأهلية وإدارة أموالهم وأموال الغائبين يجب أن تنظر فيها جهة اختصاص تكون واحدة بالنسبة إلى جميع أهالي القطر على اختلاف دياناتهم ؛ والقانون ينظم هذه المادة ) .
حضرة علي ماهر بك - أنا من أنصار هذه النظرية ، فأؤيد رأى حضرة عبد العزيز فهمي بك إلا في كلمة « يجب » فأقترح إبدالها بكلمة « يجوز » حتى لا يكون الوجوب أصلا في الدستور لا يصح العدول عنه
حضرة عبد العزيز فهمى بك - أردت بكلمة ( يجب » الإلزام في المستقبل ، والمقصود هو إصلاح محاكم الأحوال الشخصية على أساس جديد مع توحيد الاختصاص . وقد يكون ماهر بك بملاحظته متخوفاً من معارضة بعض الطوائف ، ولكني أعتقد أن هذا النص في مصلحة الجميع .
(حضر حضرة عبد الحميد بدوى بك في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة) .
حضرة إبراهيم الهلباوي بك - كل الطوائف تئن من النظام الحالي. ويمكن مراعاة الاعتبارات الدينية التي ربما كانت هي منشأ الاعتراض على هذا النظام المقترح .
حضرة عبد الحميد بدوي بك - لا أرى محلا للنص في الدستور على هذه الأمور لأنها تفصيلية ، وقد يجرى الإصلاح على أساس غير الذي يقترحه حضرة عبد العزيز فهمي بك . وإني لأعترض على أن يدخل في صلب الدستور أحكام تتعلق بأنواع جهات القضاء قد تكون بعض الدساتير الأوربية تتضمن بعض الأحكام عن السلطة القضائية ، ولكن هذه الأحكام تتعلق بوجه خاص بتقسيم أعمال القضاء بين جهات القضاء العادي ، وجهات القضاء الإداري. ولهذا التقسيم ارتباط بالحقوق الشخصية وطرق حمايتها . فإنه إذا أريد أن تخرج المنازعات بين الحكومة والأفراد من اختصاص المحاكم الاعتيادية ، وأن تجعل من اختصاص سلطة للإدارة فيها شأن خاص وجب أن يكون ذلك بحكم من أحكام الدستور ، لأن تعيين جهة القضاء في هذه المنازعات له أثر في الحريات العامة ، ولكن الذي لا محل له في الدستور هو تفصيل جهات القضاء العادي خصوصاً في بلادنا حيث هذه الجهات متعددة لأن الإشارة إليها به تقتضي جموداً في هذا التقسيم ناتجاً من صعوبة تعديل أحكام الدستور ، إذ المفهوم دائماً أن يكون تعديل أحكام الدستور أصعب من إمضاء أي قانون . هذا فضلا عن أن هذا التقسيم ليس فيه شيء من طبائع الدستور لأن انقسام جهات القضاء لا علاقة له بالسلطة القضائية من حيث هي ركن من أركان الدستور ، بل هي أمر من أمور التشريع العادية ، وقد تعرض البحث للمحاكم الشرعية ، وهناك أيضاً البطر كخانات . ولكن ما يدرينا ، ألا يكون هناك نظام قضائي مستقل عن الدين مهما بعد زمنه . أيكون إدخال مثل هذا النظام في صعوبة تعديل أحكام الدستور ؟ ولقد نذكر أنه عرض منذ سنين تعديل في تشكيل المحاكم الشرعية. وقد يحتاج الأمر إلى عرض مثله في المستقبل . أيكون حكم هذا التعديل الذي من شأنه أن يخرج المحاكم الشرعية عن أن يجوز انطباق هذه التسمية عليها حكم تعديل الدستور . وألاحظ أن هذا البحث جر إلى وضع قاعدة تتعلق بجهات القضاء في مسائل الوصاية والقيامة وإيجاب توحيدها . مع أن هذا حاولته الحكومة في الماضي ، ولم تنجح فيه أمام احتفاظ السلطات الدينية بامتيازاتها وحقوقها . فإذا وضع هذا الوجوب ، ولم يتيسر تنفيذه ، فكيف يكون الحال في حكم من أحكام الدستور يعطل منذ وضعه ؟
أليس الأولى مع كل هذا ألا تتعرض في الدستور التفصيل أحكام جهات القضاء ، وأن نعتبرها من الأمور العادية التي يجري فيها الإصلاح بما يجري به ، وأن تكون عرضة للتعديل بحسب ما تهدي إليه التجارب والتطورات الاجتماعية ؟
حضرة محمد على بك - تعيين الوحدات القضائية وتوزيع اختصاصها لا يكون موضع نص دستوري لارتباطه بالتجارب العملية والمستقبل لا يزال مجهولاً ، فالأولى أن يترك هذا الأمر للتطور التدريجي لنظامنا القضائي ، ومن الخطر تقييد ذلك بنصوص دستورية .
حضرة عبد العزيز فهمي بك - النصوص التي عرضتها على حضراتكم تقرر أموراً واقعة . وما أظن أن في الإمكان إلغاء المحاكم الشرعية في المستقبل ، ولا إبطال اختصاص مجالس الطوائف الملية أو البطركخانات في مسائل الزواج لأن هذه المسائل مرجعها إلى الدين .
حضرة بدوي بك - قد كانت المحاكم الشرعية في وقت ما مختصة بنظر جميع الأمور ، وقد خرج من اختصاصها أشياء كثيرة ولم تكن صبغتها الدينية مانعة من ذلك ، فالتغيير في الأنظمة القضائية ممكن على مدى الأيام ، وليس في مقدورنا التنبؤ بما يمكن إدخاله من التعديل في المستقبل . فيحسن ألا نتعرض لشيء من ذلك في الدستور لأنه يعطل التطورات الإصلاحية التي يمكن أن يكون من المفيد إدخالها في المستقبل .
حضرة عبد العزيز فهمي بك - نحن أمة للدين فيها شأن خاص سواء في ذلك الدين الإسلامي أو المسيحي ، فالكلام في الدستور على السلطات التي هي أمس الهيئات بالدين لا ضرر فيه ، فالمحاكم الشرعية ومجالس الطوائف الأخرى مظهر من المظاهر الدينية الدائمة فيمكننا أن نطمئن المسلمين والمسيحيين على أنظمتهم القضائية بالنص عليها في الدستور .
ولكن إذا كانت الهيئة لا ترى الحاجة إلى النص على شيء من ذلك فلا مانع عندي ، ويترك الأمر لننظر في القواعد العادية .
معالي الرئيس - هل توافقون حضراتكم على أن يدون في الدستور النصوص التي ذكرت في أول الجلسة أم لا ؟
( رأت الهيئة عدم تدوينها ) .
( في ٢ مايو سنة ١٩٢٢ ) .
--------------------
لجنة الدستور :
تلي القرار ۱۱۰ ، وهذا نصه :
لا يجوز إحداث شيء في أمر الترتيب والاختصاص إلا بقانون يصدر لهذا الغرض .
( فقررت الهيئة الموافقة عليه بالإجماع ) .
( في ١٤ أغسطس سنة ١٩٢٢ ) .
--------------------