الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 542: وُجُودُ صُورَةِ رَسْمِيَّةِ مِنَ الْحُكْمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 542

إِذَا وَجَدَتْ صُورَةَ رَسْمِيَّةَ مِنَ الْحُكْمِ، فَإِنَّهَا تَقُومُ مَقَامُ النُّسْخَةِ الْأَصْلِيَّةِ.
وَإِذَا كانت الصُّورَةَ الرَّسْمِيَّةَ مِنَ الْحُكْمِ تَحْتَ يَدِ شَخْصٍ أَوْ جِهَةٌ مَا، تَسْتَصْدِرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَمْرًا مِنْ رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي أَصَدَرَتِ الْحُكْمُ بِتَسْلِيمِهَا، وَلِمَنْ أَخَذَتْ مِنْهُ أَْنْ يَطْلُبُ تَسْلِيمَهُ صُورَةَ مُطَابَقَةٍ بِغَيْرِ مَصَارِيفِ.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 541: فَقَدِ اُلْحُكُمْ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ وأَوََرَاقٍ التَّحْقِيقِ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 541

تَتْبَعُ الْإِجْرَاءَاتُ الْمُقَرَّرَةُ فِي هَذَا الْبَابِ، إِذَا فَقَدَتِ النُّسْخَةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلْحُكْمَ قَبْلَ تَنْفِيذِهِ أَوْ فَقَدَتْ أَوْرَاقُ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا قَبْلَ صُدُورِ قَرَارٍ فِيهِ.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 546: اِكْتِفَاءُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِالْحُكْمِ الْمَوْجُودِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 546

إِذَا فَقَدَتْ أَوْرَاقَ التَّحْقِيقِ كُلَّهَا أَوْ بَعْضُهَا، وَكَانَ الْحُكْمُ مَوْجُودًا وَالْقَضِيَّةَ مَنْظُورَةُ أَمَامِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، فَلَا تَعَادٍ الْإِجْرَاءَاتِ إِلَّا إِذَا رَأَتِ الْمَحْكَمَةَ مَحَلًّا لِذَلِكَ.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 27: وَاجِبَاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 27

يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَتَلَقَّوْا الْبَلَاغَاتِ وَالشَّكَاوَى الَّتِي تَّرَدٍّ إِلَيْهِمْ بِشَأْنِ الْجَرَائِمِ، وَأَنْ يُرْسِلُوهَا فَوْرًا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَيُجِبْ عَلِيُّهُمْ وَعَلَى مرءوسيهم أَْنْ يُحَصِّلُوا عَلَى جَمِيعِ الإيضاحات، وَيُجْرُوا الْمُعَايَنَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَسْهِيلَ تَحْقِيقِ الْوَقَائِعِ الَّتِي تَبَلُّغٍ إِلَيْهِمْ، أَوِ الَّتِي يُعْلِنُونَ بِهَا بِأَيَّةِ كَيْفِيَّةِ كانت، وَعَلَيْهُمْ أَْنْ يَتَّخِذُوا جَمِيعَ الْوَسَائِلِ التَّحَفُّظِيَّةِ اللَّازِمَةِ لِلْمُحَافَظَةَ عَلَى أَدِلَّةِ الْجَرِيمَةِ.
وَيَجِبُ أَنَّ تَثَبُّتَ جَمِيعِ الْإِجْرَاءَاتِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي مُحَاضِرُ مَوْقِعٍ عَلَيْهَا مِنْهُمْ يُبَيِّنُ بِهَا وَقْتُ اِتِّخَاذِ الْإِجْرَاءِ وَمَكَانِ حُصُولِهُ، وَيَجِبُ أَنَّ تَشْمَلُ تِلْكَ الْمُحَاضِرِ أَيْضًا عَلَى تَوْقِيعِ الشُّهُودِ وَالْخُبَرَاءِ الَّذِينَ سَمِعُوا، وَتُرْسِلُ الْمُحَاضِرُ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الْأَوْرَاقِ وَالْأَشْيَاءِ الْمَضْبُوطَةِ.
وَيَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ إِثْبَاتَ بَيَانَاتِ الرَّقْمِ الْقَوْمِيِّ لِلْمُتَّهَمَ فَوْرَ تَحْدِيدِ هُوِيَّتِهِ، وإرفاق مُسْتَخْرَجٌ مِنْ هَذِهِ الْبَيَانَاتِ بِالْمَحْضَرِ.

Article 27
Judicial officers must receive reports and complaints concerning crimes and immediately forward them to the Public Prosecution. They and their subordinates must obtain all necessary clarifications and conduct the necessary inspections to facilitate the investigation of the facts reported to them or announced in any way. They must take all necessary precautionary measures to preserve evidence of the crime.
All actions taken by judicial officers must be documented in signed reports indicating the time and place of the action. These reports must also include the signatures of witnesses and experts who were heard. The reports are sent to the Public Prosecution along with the seized papers and items.
Judicial officers must record the national identification number of the accused immediately upon determining his identity, and attach an extract of this data to the report.


النص في القانون السابق :

المادة 24

يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله. ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 26: الْاِخْتِصَاصُ الْمَكَانِيُّ لِمَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 26

يَكْوُنَّ مِنْ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ:
١. أَعْضَاءُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَمُعَاوِنُوهَا.
٢. ضُبَّاطُ الشُّرْطَةِ وَضُبَّاطِ الشَّرَفِ وَأُمَنَاؤُهَا وَالْمُسَاعِدُونَ وَمُرَاقِبُو وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ وَضُبَّاطِ الصَّفِّ وَمُعَاوِنُو الْأَمْنِ.
٣. الْعَمْدُ، وَمَشَايِخَ الْبِلَادِ، وَمَشَايِخَ الْخُفَرَاءِ.
٤. نُظَّارٌ وَوُكَلَاَءُ مَحَطَّاتِ السِّكَكِ الْحَديدِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ.
وَلِمُدِيرِيُّ الْأَمْنِ، وَمُفَتِّشِيَّ قِطَاعِ التَّفْتِيشِ وَالرَّقَابَةِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ أَْنْ يُؤَدُّوا الْأَعْمَالَ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ.
وَيَكْوُنَّ مِنْ مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْجُمْهُورِيَّةِ:
١. مُدِيرٌ، وَضُبَّاطٌ، وَأُمَنَاءَ، وَمُسَاعِدُو، وَمُرَاقِبُو وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ، وَضُبَّاطَ الصَّفِّ وَمُعَاوِنُو الْأَمْنِ بِقِطَاعِ الْأَمْنِ الْوَطَنِيِّ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَفُرُوعِهِ وَمُكَاتِبِهِ عَلَى مُسْتَوَى الْجُمْهُورِيَّةِ.
٢. مُدِيرُو، وَضُبَّاطٌ، وَأُمَنَاءَ، وَمُسَاعِدُو، وَمُرَاقِبُو، وَمَنْدُوبُو الشُّرْطَةِ، وَضُبَّاطَ الصَّفِّ ومعانو اِلْأَمِنَّ بِقِطَاعِ الْأَمْنِ الْعَامِّ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، وَفِي إِدَارَاتٍ وَشَعْبِ الْبَحْثِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
٣. ضُبَّاطُ قِطَاعِ الْحِمَايَةِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ بِوِزَارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.
٤. مُدِيرُ الْإِدَارَةِ الْعَامَّةِ لِشُرْطَةَ النَّقْلِ وَالْمُوَاصَلَاتِ، وَضُبَّاطَ هَذِهِ الْإِدَارَةِ.
٥. قَائِدٌ وَضُبَّاطُ إِدَارَةِ هَجَّانَةِ الشُّرْطَةِ.
٦. مُفَتِّشُو وِزَارَةِ السِّيَاحَةِ.
وَيَجُوزُ بِقَرَارٍ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بِالْاِتِّفَاقِ مَعَ الْوَزِيرِ الْمُخْتَصِّ تَخْوِيلَ بَعْضِ شَاغِلِيِّ الْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ صَفَّةَ مَأْمُورِيَّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَرَائِمِ الَّتِي تَقُعُّ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِهِمْ وَتَكَوُّنِ مُتَعَلِّقَةِ بِأَعْمَالِ وَظَائِفِهِمْ.

Article 26
They shall be judicial officers within their respective jurisdictions:
1. Members of the Public Prosecution and their assistants.
2. Police officers, honorary officers, secretaries, assistants, police inspectors and delegates, non-commissioned officers and security aides.
3. The mayors, the village chiefs, and the chiefs of the guards.
4. Supervisors and agents of government railway stations.
Security directors and inspectors of the Inspection and Control Sector of the Ministry of Interior may perform the duties carried out by judicial officers within their jurisdiction.
They shall be judicial officers throughout the Republic:
1. Director, officers, secretaries, assistants, police monitors and delegates, non-commissioned officers and security assistants in the National Security Sector of the Ministry of Interior and its branches and offices throughout the Republic.
2. Directors, officers, secretaries, assistants, supervisors, police delegates, non-commissioned officers and security assistants in the Public Security Sector of the Ministry of Interior, and in the investigation departments and divisions of the Ministry of Interior.
3. Officers of the Community Protection Sector at the Ministry of Interior.
4. The Director of the General Department of Transport and Communications Police, and the officers of this department.
5. Commander and officers of the Police Camel Corps Department.
6. Inspectors from the Ministry of Tourism.
The Minister of Justice, in agreement with the relevant minister, may authorize certain public officials to act as judicial officers with respect to crimes that occur within their jurisdiction and are related to their job duties.

النص في القانون السابق :

المادة 23

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

3- رؤساء نقط الشرطة.

4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1- مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون.

4- مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 - قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6 - مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 25: تَبِعِيَّةُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لِلنَّائِبَ الْعَامَّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 25

مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ تَابِعُونَ لِلنَّائِبَ الْعَامَّ وَخَاضِعُونَ لِإِشْرَافَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِ وَظَائِفِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَْنْ يَطْلُبُ إِلَى الْجِهَةِ الْمُخْتَصَّةِ النَّظَرَ فِي أَمْرٍ كُلَّ مَنْ تُقِّعَ مِنْهُ مُخَالَفَةً لِوَاجِبَاتِهِ، أَوْ تَقْصيرٌ فِي عَمَلِهِ، وَلَهُ أَْنْ يَطْلُبُ إِحَالَتُهُ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ التَّأْدِيبِيَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article 25
Judicial officers are subordinate to the Attorney General and subject to his supervision with regard to the functions of judicial control.
The Attorney General may request the competent authority to look into the matter of anyone who violates his duties or is negligent in his work, and he may request that he be referred to disciplinary trial. All of this does not prevent the filing of a criminal case.

النص في القانون السابق :

المادة 22

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 24: طَبِيعَةُ عَمَلٍ مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 24

يَتَوَلَّى مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ الْبَحْثَ عَنِ الْجَرَائِمِ وَمُرْتَكِبِيهَا، وَجَمَعَ الْاِسْتِدْلَاَلَاتُ الَّتِي تَلْزَمُ لِلتَّحْقِيقِ وَالدَّعْوَى.

Article 24
The judicial officer is responsible for investigating crimes and their perpetrators, and collecting the evidence necessary for the investigation and prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 21
يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 23: التَّصَالُحُ فِي جَرَائِمِ اخْتِلَاَسِ الْمَالِ الْعَامِّ وَالْعُدْوَانِ عَلَيْهِ وَالْغَدْرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 23

يَجُوزُ التَّصَالُحُ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الرَّابعِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَيَكْوُنَّ التَّصَالُحَ بِمُوجِبِ تَسْوِيَةٍ بِمَعْرِفَةِ لَجْنَةٍ مِنَ الْخُبَرَاءِ يَصْدُرُ بِتَشْكِيلِهَا قَرَارٌ مِنْ رَئِيسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ وَيُحَرِّرُ مَحْضَرٌ يُوَقِّعُهُ أَطْرَافُهُ يَعْرُضُ عَلَى مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ لِاِعْتِمَادَهُ وَلَا يَكْوُنَّ التَّصَالُحَ نَافِذًا إِلَّا بِهَذَا الْاِعْتِمَادِ وَيَعُدِ اِعْتِمَادُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ تَوْثِيقًا لَهُ دُونَ رُسُومٍ وَيَكْوُنَّ لِمَحْضَرِ التَّصَالُحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قُوَّةَ السَّنَدِ التَّنْفِيذِيِّ، وَيَتَوَلَّى مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ إِخْطَارَ النَّائِبِ الْعَامِّ سَوَاءَ كانت الدَّعْوَى مَا زالت قِيدَ التَّحْقِيقُ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنِ الْوَاقِعَةِ مَحَلَّ التَّصَالُحِ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهَا وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ الْمَحْكُومَ بِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِينَ فِي الْوَاقِعَةِ إِذَا تَمِّ التَّصَالُحِ قَبْلَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، فَإِذَا تَمِّ التَّصَالُحِ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا وَكَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَحْبُوسًا نَفَّاذًا لِهَذَا الْحُكْمِ جَازٌ لَهُ أَوْ لِوَكِيلُهُ الخاص أَْنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ بِطَلَبٍ لِوَقْفَ التَّنْفِيذِ مَشْفُوعًا بِالْمُسْتَنَدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ، وَيَرْفَعُ النَّائِبُ الْعَامُّ الطَّلَبَ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ مَشْفُوعًا بِهَذِهِ الْمُسْتَنَدَاتِ وَمُذَكِّرَةٍ بِرَأْي النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَذَلِكَ خِلَالَ عُشُرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَقْديمِهِ، وَيَعْرُضُ عَلَى إحْدَى الدَّوَائِرِ الْجِنَائِيَّةِ بِالْمَحْكَمَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِنَظَرَهُ لِتَأْمُرُ بِقَرَارِ مُسَبِّبِ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ نِهَائِيًّا إِذَا تَحَقَّقَتْ مِنْ إتْمَامِ التَّصَالُحِ وَاِسْتيفَائِهِ جَمِيعَ الشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَيَكْوُنَّ الْفَصْلَ فِي الطَّلَبِ خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عَرْضِهِ وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَمْتَدُّ أثَرُ التَّصَالُحِ إِلَى جَمِيعِ الْمُتَّهَمِينَ أَوِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهُمْ دُونَ الْمِسَاسِ بمسئوليتهم التَّأْدِيبِيَّةَ وَيُقَدِّمُ طَلَبُ التَّصَالُحِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمَا الخاص، وَيَجُوزُ لِلْأَخِيرِ اِتِّخَاذٌ جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِعَادَةِ إِجْرَاءَاتِ الْمُحَاكَمَةِ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ غِيَابيا.

Article 23
Reconciliation is permissible in the crimes stipulated in Chapter Four of Book Two of the Penal Code. Reconciliation is achieved through a settlement facilitated by a committee of experts appointed by a decision of the Prime Minister. A record of the settlement is drawn up and signed by the parties involved, and is submitted to the Cabinet for approval. The reconciliation is not valid until this approval is granted. The Cabinet's approval constitutes official documentation of the reconciliation, free of charge. In this case, the reconciliation record has the force of an enforceable instrument. The Cabinet notifies the Public Prosecutor, whether the case is still under investigation or trial. Reconciliation results in the termination of the criminal case concerning the incident subject to the settlement, in all its aspects. The Public Prosecution orders the suspension of the sentences imposed on the defendants in the incident if the reconciliation occurs before the judgment becomes final. If the reconciliation occurs after the judgment becomes final, and the convicted person is imprisoned pursuant to this judgment, he or his legal representative may submit a request to the Public Prosecutor to suspend the execution, accompanied by supporting documents. The Public Prosecutor refers the request to the Court of Cassation, along with these documents and a memorandum outlining the Public Prosecution's opinion, within ten days of its submission. The request is then presented to one of the criminal divisions of the court, convened in chambers, for consideration and a reasoned decision to suspend the execution. The penalties shall be enforced definitively if the reconciliation has been completed and has fulfilled all the conditions and procedures stipulated in this article. The decision on the request shall be made within fifteen days from the date of its submission, after hearing the statements of the Public Prosecution and the convicted person.
In all cases, the effect of reconciliation extends to all defendants or convicts without prejudice to their disciplinary responsibility. The reconciliation request is submitted by the defendant or convict or their special representative, and the latter may take all measures related to retrial proceedings in the absence of the convict in judgments issued in absentia.


النص في القانون السابق :
المادة 18 مكرر (ب)
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 22: الصُّلْحُ فِي جَرَائِمِ الْقَتْلِ وَالْجُرْحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 22

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِاِخْتِصَاصَاتِ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْعُقُوبَةِ أَوْ تَخْفِيفُهَا، يَجُوزُ لِوَرَثَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمِ الخاص إِثْبَاتَ الصُّلْحِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كانت عَلَيْهَا الدَّعْوَى إِلَى أَْنْ يَصْدُرُ فِيهَا حُكْمٌ بَاتَ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٣٥، ٢٣٦ / الْفَقْرَةَ الْأولَى مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَخْفِيفَ الْعُقُوبَةِ وَفْقًا لِحُكْمَ الْمَادَّةِ ١٧ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article 22
Without prejudice to the powers of the President of the Republic to pardon or reduce the penalty, the heirs of the victim or their special agent may prove reconciliation at any stage of the proceedings until a final judgment is issued in the crimes stipulated in Articles 230, 233, 234/ Paragraphs One and Two, 235, 236/ Paragraph One of the Penal Code. Reconciliation in this case shall result in reducing the penalty in accordance with the provisions of Article 17 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 21: الصُّلْحُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 21

يَجُوزُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص، وَلِوِرْثَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمِ الخاص، إِثْبَاتَ الصُّلْحِ مَعَ الْمُتَّهَمِ أَمَامَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ وَالْمُخَالَفَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٢٣٨ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٤١ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٤٢ / الْفَقْرَاتِ الْأولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، ٢٤٤ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٦٥، ٣٢١ مُكَرَّرًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مُكَرَّرًا، ٣٢٣ مُكَرَّرًا " أَوََلَا"، ٣٢٤ مُكَرَّرًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧ / الْبَنْدَ ٩، ٣٧٨ / الْبُنُودَ ٦، ٧، ٩، ٣٧٩ / الْبَنْدَ ٤ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَفِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَيَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص إِثْبَاتَ الصُّلْحِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَيَجُوزُ الصُّلْحُ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كانت عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَبَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الصُّلْحِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ وَلَوْ كانت مَرْفُوعَةَ بِطْريقِ الْاِدِّعَاءِ الْمُبَاشِرِ، وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ إِذَا حَصَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ أَوْ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا، وَلَا أثَرٌ لِلصُّلْحَ عَلَى حُقوقِ الْمَضْرُورُ مِنَ الْجَرِيمَةِ.

Article 21
The victim or his special representative, and the heirs of the victim or their special representative, may prove reconciliation with the accused before the Public Prosecution or the court as the case may be, in the misdemeanors and violations stipulated in Articles 238/ Paragraphs One and Two, 241/ Paragraphs One and Two, 242/ Paragraphs One, Two and Three, 244/ Paragraphs One and Two, 265, 321 bis, 323, 323 bis, 323 bis “First”, 324 bis, 336, 340, 341, 342, 354, 358, 360, 361/ Paragraphs One and Two, 369, 370, 371, 373, 377/ Item 9, 378/ Items 6, 7, 9, 379/ Item 4 of the Penal Code, and in other cases stipulated by law.
The accused or his special representative may prove the settlement referred to in the first paragraph of this article.
Settlement is permissible at any stage of the lawsuit, and after the judgment has become final.
The settlement results in the termination of the criminal case, even if it was filed through direct prosecution. The Public Prosecution orders the suspension of the execution of the penalty if the settlement takes place before or during its execution. The settlement has no effect on the rights of the victim of the crime.


النص في القانون السابق :

المادة 18 مكرر (أ)

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 20: التَّصَالُحُ فِي الْمُخَالَفَاتِ وَالْجُنَحِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 20

يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص التَّصَالُحَ فِي الْمُخَالَفَاتِ وَكَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ الَّتِي لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهَا وُجُوبًا بِغَيْرِ الْغَرَامَةِ أَوِ الَّتِي يُعَاقِبُ عَلَيْهَا جَوَازيا بِالْحَبْسِ الَّذِي لَا يَزِيدُ حَدُّهُ الْأقْصَى عَلَى سِتَّةٍ أَشَهْرٌ.
وَعَلَى مُحَرِّرِ الْمَحْضَرِ أَوِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ أَْنْ يَعْرُضُ التَّصَالُحُ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص وَيُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ.
وَعَلَى الْمُتَّهَمِ الَّذِي يَرْغَبُ فِي التَّصَالُحِ أَْنْ يَدْفَعُ قَبْلَ رَفْعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مَبْلَغًا يُعَادِلُ ثُلْثُ الْحَدِّ الْأقْصَى لِلْغَرَامَةَ الْمُقَرَّرَ لِلْجَرِيمَةَ، وَيَكْوُنَّ الدَّفْعَ إِلَى خِزَانَةِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ إِلَى مَنْ يَرْخُصُ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وَتَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِدَفْعِ مَبْلَغِ التَّصَالُحِ، وَلَا يَكْوُنَّ لِهَذَا الْاِنْقِضَاءِ أَثِرْ عَلَى الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 20
The accused or his special representative may settle in violations as well as in misdemeanors that are not punishable by mandatory penalties other than a fine or that are punishable by discretionary imprisonment not exceeding six months.
The officer who drafted the report or the public prosecutor, as the case may be, must offer reconciliation to the accused or his private representative and record this in the report.
The accused who wishes to reconcile must pay, before filing the criminal case, an amount equivalent to one-third of the maximum fine prescribed for the crime. The payment shall be made to the treasury of the court or the public prosecution or to whomever is authorized to do so by the Minister of Justice.
The accused's right to reconciliation is not forfeited by filing a criminal case with the competent court if he pays two-thirds of the maximum fine prescribed for the crime or the value of the minimum fine prescribed for it, whichever is greater, before a judgment is issued on the matter.
The criminal case is terminated by paying the settlement amount, and this termination has no effect on the civil case.

النص في القانون السابق :
المادة 18 مكرراً
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 19: اِنْقِطَاعُ الْمُدَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 19

تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ الَّتِي تَنَقُّضِيُّ بِهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْاِتِّهَامُ وَالْمُحَاكَمَةُ، وَكَذَلِكَ بِالْأَمْرِ الْجِنَائِيِّ، أَوْ بِإِجْرَاءَاتِ الْاِسْتِدْلَاَلِ إِذَا اِتَّخَذَتْ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُتَّهَمِ، أَوْ إِذَا أَخْطَرَ بِهَا بِوَجْهِ رَسْمِيِّ، وَتَسْرِي الْمُدَّةُ مِنْ جَدِيدِ اِبْتِدَاءً مِنْ يَوْمِ الْاِنْقِطَاعِ.
وَإِذَا تَعَدَّدَتِ الْإِجْرَاءَاتُ الَّتِي تَقَطُّعِ الْمُدَّةِ فَإِنَّ سَرَيَانَ الْمُدَّةِ مِنْ جَدِيدٍ يَبْدَأُ مِنْ تَارِيخِ آخِرِ إِجْرَاءٍ.
وَإِذَا تَعَدُّدِ الْمُتَّهَمُونَ فَإِنَّ اِنْقِطَاعَ الْمُدَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأحَدَهُمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِنْقِطَاعَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِينَ وَلَوْ لَمْ تَكْنِ قَدِ اِتَّخَذَتْ ضِدُّهُمْ إِجْرَاءَاتٍ قَاطِعَةٍ لِلْمُدَّةَ.

Article 19
The period for which a criminal case is subject to statute of limitations is interrupted by investigation, indictment and trial procedures, as well as by a criminal order, or by investigative procedures if they are taken against the accused, or if he is officially notified of them, and the period runs again starting from the day of the interruption.
If multiple actions interrupt the period, the period begins anew from the date of the last action.
If there are multiple defendants, the interruption of the time limit for one of them results in its interruption for the rest, even if no measures have been taken against them to interrupt the time limit.


النص في القانون السابق :
المادة 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
المادة 18
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 18: عَدَمُ وَقْفِ سَرَيَانِ مُدَّةِ الْاِنْقِضَاءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 18

لَا يُوقَفُ سَرَيَانُ الْمُدَّةِ الَّتِي تَنَقُّضِيُّ بِهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ لِأَيِّ سَبَبٍ.

Article 18
The statute of limitations for criminal proceedings shall not be suspended for any reason.

النص في القانون السابق :
المادة 16
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 17: اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 17
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ بِمُضِيِّ عُشُرِ سِنَّيْنِ مِنْ يَوْمِ وُقُوعِ الْجَرِيمَةِ، وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ بِمُضِيِّ ثَلاث سُنِينَ، وَفِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ بِمُضِيِّ سَنَةٍ، مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.
وَاِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَنَقُّضِيٌّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ النَّاشِئَةَ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١ مُكَرَّرًا، 280، 281، ٢٨٢، ٣٠٩ مُكَرَّرًا، ٣٠٩ مُكَرَّرًا أ وَالْجَرَائِمَ  الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَمَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَبْدَأْ مُدَّةَ اِنْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالَّتِي تَقُعُّ مِنْ مُوَظَّفِ عَامٍ إِلَّا مِنْ تَارِيخِ اِنْتِهَاءِ الْخِدْمَةِ أَوْ زَوَالُ الصَّفَّةِ مَا لَمْ يَبْدَأِ التَّحْقِيقُ فِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

Article 17
Criminal proceedings in felony cases expire after ten years from the date of the crime, in misdemeanor cases after three years, and in petty offense cases after one year, unless the law stipulates otherwise.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, the statute of limitations shall not apply to criminal proceedings arising from the crimes stipulated in Articles 117, 126, 127, 161 bis, 280, 281, 282, 309 bis, 309 bis A, and the crimes
As stipulated in Chapter One and Section One of Chapter Two of Book Two of the Penal Code.
Without prejudice to the provisions of paragraphs one and two of this article, the statute of limitations for criminal proceedings in the crimes stipulated in Chapters Three and Four of Book Two of the Penal Code, which are committed by a public official, shall not begin except from the date of termination of service or loss of status, unless the investigation thereof has begun before that.

النص في القانون السابق :
المادة 15
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 16: أَسَبَّابُ اِنْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 16

تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُتَّهَمِ، أَوْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا، أَوْ بِالْعَفْوِ الشَّامِلِ، أَوْ بِالصُّلْحِ أَوِ التَّصَالُحُ أَوْ بِالْأسْبَابِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَلَا يَمْنَعُ مَوْتُ الْمُتَّهَمِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى مِنَ الْحُكْمِ بِالْمُصَادَرَةِ فِي الْحَالَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٣٠ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَلَا يُحَوِّلُ اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ رَفْعِهَا لِأَيِّ سَبَبِ دُونَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْقَانُونِ، أَوِ الْقَضَاءُ بِأَيَّةِ عُقُوبَاتٍ مَالِيَّةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي الْبَابَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

 Article 16

The criminal case is terminated by the death of the accused, or by the passage of time, or by the issuance of a final judgment, or by a general pardon, or by reconciliation or settlement, or by other reasons stipulated by law.
The death of the accused during the proceedings does not prevent a ruling of confiscation in the case stipulated in the second paragraph of Article 30 of the Penal Code.
The expiration of a criminal case after it has been filed, for any reason, does not prevent a ruling on restitution in the cases stipulated in the law, or the imposition of any financial penalties stipulated in Chapters Three and Four of Book Two of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة 208 مكرراً (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 15: التَّصَدِّي لِلْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 15

يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بدرجتيها أَوْ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ إِذَا وَقَّعَتْ أَفْعَالٌ مِنْ شَأْنِهَا الْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِهَا، أَوْ بِالْاِحْتِرَامِ الْوَاجِبِ لَهَا، أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا، أَوْ فِي الشُّهُودِ، وَكَانَ ذَلِكَ بصدد طَلَبٌ أَوْ دَعْوَى مَنْظُورَةُ أَمَامِهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةَ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article 15
The Criminal Court at both levels or the Court of Cassation may, if acts are committed that would disrupt its orders, or the respect due to it, or influence its judgment, or the witnesses, and this is in connection with a request or case pending before it, bring criminal proceedings against the accused in accordance with Article 13 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق