الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صورية



الصورية. ماهيتها. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. إثباتها أو نفيها وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. مؤداه. له التمسك بالعقد الظاهر. عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الظاهر ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات ولا محل للقضاء بالإخلاء متى ثبتت صورية هذا التصرفالحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع إقامة قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوىالحكم كاملاً




طلب الطاعنة الأخذ بالشفعة في البيع الأول الذي يجيزها وطنعها بالصورية المطلقة في البيع الثاني. امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الأخير لا يحول دون تحقيق هذه الصورية وتمكين الطاعنة من إثباتها توصلاً لإهدار أثره.الحكم كاملاً




التمسك بأن التخارج من الشركة يستر وصية. دفاع جوهري. وجوب تصدي محكمة الموضوع له وتحقيقه.الحكم كاملاً




صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع ضده.الحكم كاملاً




تمسك الخصم بورقه مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود التزام القاضى بالرد على دفاعه من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها والإ كان حكمه قاصراً.الحكم كاملاً




عبء إثبات صورية العقود. وقوعه على عاتق من يدعيها. عجزه عن الإثبات. أثره. وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنتين بصورية عقد الشركة المبرم بين المطعون ضده الأول وبين مورث المطعون ضدها الثانية قبل وفاته وأنه يخفي تنازلاً عن العين المؤجرة محل النزاع. استدلال الحكم المطعون فيه على جدية عقد الشركة من توثيقه بالشهر العقاري على الرغم من أن إجراءات توثيق عقد الشركة لا يدل بذاته على جديته.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا في صحيفة استئنافهم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن شقيقه المطعون ضده الثاني البائع لهم أرضاً زراعية تدخل فيها الأطيان موضوع العقد الأول صورية مطلقة .الحكم كاملاً




ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين. مؤداه. أن يكون العقد صحيحاً. العقد الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير من العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن.الحكم كاملاً




حق المستأجر في إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات. إثبات ذلك. أثره. لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك الصورية.الحكم كاملاً




الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 38 لسنة 1973. أثر ذلك. رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب. لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض. الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. أثره. أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً لصاحب الشأن إثبات جديتها.الحكم كاملاً




تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. ليس عليه أن يتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




الورقة العرفية الموقع عليها. حجة على طرفيها بكافة بياناتها. الادعاء بصورية أحد هذه البيانات. وجوب إثباته بالكتابة.الحكم كاملاً




الصورية في العقود. هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية. الدفع بالصورية يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ أنه غاصب لها يرث المساحة عن أبيها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. إقامة الحكم قضائه بثبوت الصورية على جملة قرائن متساندة مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها.الحكم كاملاً




القضاء بعدم قبول دفع مورث الطاعنين بصورية عقد شراء مورث المطعون ضدهم لانتفاء المصلحة.الحكم كاملاً




المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية .الحكم كاملاً




جواز الجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.الحكم كاملاً




ادعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل. وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.الحكم كاملاً




أحقية المؤجر حسن النية في التمسك بالعقد الصوري. لا محل لإعمال النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي.الحكم كاملاً




الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون. أثرها. لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. اعتمادها على أكثر من دليل في قضائها بصورية عقدي بيع الطاعنين بحيث لا يبين أثر كل منهما على حده في تكوين عقيدتها. ثبوت فساد أحدهما. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها. شرطه.الحكم كاملاً




الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الأصيل شأنها شأن الوكالة السافرة.الحكم كاملاً




الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها. انصراف أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير. شرطه. م 106 مدني.الحكم كاملاً




اختلاف بيانات عقد الشركة مع بيانات السجل التجاري وعدم استيفاء إجراءات شهره وإيداعه وتوافر عناصر النشاط التي تباشره الشركة قبل قيامها. لا يفيد بمجرده صوريتها.الحكم كاملاً




الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه استيفاء إجراءات النشر.الحكم كاملاً




الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الذي حصل به البيع الأول وتضمين أسبابه قضاءً بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وحق الشفعاء في الأخذ بالشفعة في البيع الأول. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




عدم جواز تعويل الحكم في قضائه بنفي الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو على أي مستند آخر أعد لإخفائه وستره متى كان المستند الأول أساساً له ومترتباً عليه.الحكم كاملاً




بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. م 938 مدني. أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يرى أنه الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً




النعي بصورية عقدي البيع. عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.الحكم كاملاً




الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير. الاستثناء. أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل.الحكم كاملاً




المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل. شرطها. أن تكون بين عقدي صحيحين.الحكم كاملاً




طعن المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار بالصورية على العقد الصادر من مورثه لغيره تحايلاً على أحكام القانون.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على قرائن متساندة لا يبين كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها. أثره. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً وجازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ لا يفيده.الحكم كاملاً




تصرف المورث في الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي. لا يُعد بيعاً صورياً سواءً كان بعوض أو بغير عوض.الحكم كاملاً











التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن بيع المؤجرة للعقار الكائن به شقة النزاع تم بالتواطؤ مع المشتري للتخلص من الالتزامات المترتبة على عقد إيجارها. لا عيب. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد الطعن بالصورية.الحكم كاملاً




تقدير كفاية قرائن الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن الخاصة بالامتداد القانوني....... وتحديد الأجرة. شرطه. اشتمال الإجارة فوق منفعة المكان في ذاته على مفروشات أو منقولات ذات قيمة تبرر تغليب منفعتها على منفعة العين خالية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




تواطؤ مشتري العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق على شرائه ليس من شأنهما الحيلولة دون انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل المشتري الآخر. علة ذلك.الحكم كاملاً




العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.الحكم كاملاً




الثمن في عقد البيع. من أركانه. وجوب تثبيت القاضي من توافره قبل الحكم بصحة انعقاده. الدفع بصورية البيع صورية مستترة بدعوى أنه تبرعي لم يدفع فيه ثمن. تعويل الحكم على ما ورد بالعقد من أداء الثمن. إثر عجز الطاعن على إثبات هذه الصورية. صحيح.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الآخر الصادر من البائع له عن ذات البيع. له باعتبار خلفاً خاصاً التمسك بصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً




ثبوت صورية ورقة عقد البيع. أثره. زوال قوتها في الإثبات. انسحاب ذلك على عقد الصلح الذي تناولها. تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع. دفاع جوهري. مؤداه. عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون علي ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفي هذا الدفاع. مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته. قصور.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن بصورية عقد المطعون ضده الأخير وكانت الصورية في الدعوى لا تتجزأ .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




بيع مشتر العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية التي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال. بشأن إيجار.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد استقلالاً عليها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لها.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية. ماهيته. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. التواطؤ. وروده في نطاق الدعوى البوليصة لا يفيد الصورية ولا يمنع من جديد التعاقد وقيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية. وجوب إبداء الطعن بالصورية قبل التمسك بالغش أو التواطؤ.الحكم كاملاً




بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة. علة ذلك. إدعاء الشفيع صورية ذلك العقد المسجل وجوب اختصام جميع المشترين فيه وإلا كانت دعواه غير مقبولة.الحكم كاملاً




المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى القرائن المتساندة الواردة بأسبابه. عدم التزامه بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.الحكم كاملاً




الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




للمستأجر إثبات صورية ما ورد بالعقد تحايلاً على أحكام قوانين الإيجارات بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها . سلطة مطلقة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها . شرطه .الحكم كاملاً




التسخير في الصورية . عدم اقتصاره على التصرفات . جوازه في الخصومة والإجراءات القضائية . شرطه . ألا يقصد به التحايل على القانون فيكون غير مشروع .الحكم كاملاً




طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء لانتهاء مدته. عدم منازعة الطاعن فيه أمام محكمة الموضوع. النعي عليه بالصورية. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الوكالة بالتسخير. ماهيتها. قيام الوكيل بالعمل باسمه الشخصي لحساب الموكل المستتر. أثرها. انصراف العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل .الحكم كاملاً




الطعن بصورية عقد. عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفي حدود هذه المصلحة. الطعن بصورية عقد البيع بالنسبة لقدر معين. لا يمتد إلى ما زاد على هذا القدر .الحكم كاملاً




وجوب إيداع الشفيع للثمن الحقيقي الذي حصل به البيع. م 942/ 2 مدني. الثمن الحقيقي. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً .الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني، أثره. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. إثبات الشفيع صورية البيع الثاني. مؤداه. إعفاؤه من توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني. شرطه. إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني.الحكم كاملاً




قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. سريانها قبل غير من باع له وغير من تلقى الحق ممن باع له. القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف. مؤداه جواز ضم حيازة صاحب العقد الآخر إلى حيازة سلفه.الحكم كاملاً




من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للشفيع باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته عقداً صورياً بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر إلا أن يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر، وعلى من يدعي سوء نية الشفيع إثبات ذلك، فإن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على عاتق المشفوع ضده .الحكم كاملاً




للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة.الحكم كاملاً




اعتبار المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية. عدم قبوله إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة.الحكم كاملاً




ستر العقد الحقيقي بعقد ظاهر. النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. العقد الحقيقي. م 245 مدني. تمسك أحدهما بالعقد المستتر أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. وجوب الالتزام بقواعد الإثبات ما لم يكن هناك احتيال على القانون.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونيةالحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع سبب الشفعة عدم جواز الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر دون المستتر. شرط ذلك. أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع. حقه في التمسك بصوريته. له إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تمسك الوارث أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد البيع الصادر من مورثه. التفات المحكمة عن تحقيقه. قصور.الحكم كاملاً




اتفاق المالك السابق والمستأجر أثناء الامتداد القانوني للعقد على أجرة تقل عن الأجرة القانونية. أثره. التزام المالك الجديد بهذه الأجرة ما لم يثبت صورية هذا الاتفاق. م 12 قالحكم كاملاً




تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير. ماهيته. القضاء برفض الادعاء بالتزوير، لا يحول دون الحكم بصورية العقد محل الادعاء.الحكم كاملاً




تمسك الشفيع بالبيع الأول وادعاء صورية البيع الثاني، وجوب إثبات ذلك في مواجهة المشتري الثاني. سبيله في ذلك. اختصام المشتري المذكور في دعوى الشفعة أو بإدخاله فيها أو بتدخل المشتري الثاني. توقف مصير دعوى الشفعة على الفصل في صورية أو جدية البيع الثاني.الحكم كاملاً




الدعوى البوليصية ليست دعوى بطلان بل هي في حقيقتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المعسر إضراراً بدائنه، وهي بذلك تتضمن إقراراً بجدية تصرف المدين فلا يسوغ أن يطلب فيها إلغاء هذا التصرف ولا يمس الحكم الصادر فيها صحته.الحكم كاملاً




المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقد. صورية مطلقة، م 244 مدني. سبيله في ذلك ليس الدعوى البوليصية.الحكم كاملاً




عقد البيع الذي يخفي رهناً، بيع وفاء. بطلانه، م 465 مدني، جواز إثبات الصورية فيه بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




استخلاص محكمة الموضوع سائغاً ثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات. لا عليها إن التفتت عن إدعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.الحكم كاملاً




احتفاظ الواهبة بحيازة العين وبحقها في الانتفاع بها مدى حياتها، استناداً إلى مشيئة المتصرف إليهما. إعمال قرينة المادة 917 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً




النعي بصورية الوكالة. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




توالي البيوع. وجوب اختصام المشتري الأخير وبالشروط التي اشترى بها. شرط ذلك. مادة 938 مدني. إدعاء صورية عقد البيع الصادر للمشتري الأخير لا يغني عن وجوب اختصامه ليجابه هذا الإدعاء.الحكم كاملاً











إقامة الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها. مادة 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني. شرط ذلك. ألا يكون البيع الثاني صورياً. للشفيع إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن عقد النزاع هو بيع بات غير صوري. نعى الطاعن بإغفال دفاعه بشأن رجوع المورث - البائع - عن وصيته. جدل موضوعي.الحكم كاملاً




الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد .الحكم كاملاً




تمسك وارث الواهب بصورية الهبة. عبء إثباتها. وقوعه على عاتقه عجزه عن الإثبات أثره، وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد.الحكم كاملاً




تصرف الأب بالبيع المنجز لابنه القاصر. صحيح ولو كان هبة مستترة في صورة عقد بيع .الحكم كاملاً




التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم .الحكم كاملاً




الثمن الواجب على الشفيع إيداعه خزينة المحكمة هو الثمن الحقيقي م 942/ 2 مدني اشتراط إيداع الثمن المسمى بالعقد ولو كان صورياً. لا محل له.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فإنها تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقاً للقواعد العامة في إثبات ما اشتمل عليه دليل كتابي .الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع محل الشفعة تمسكه بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




اختصام الشفيع له في الدعوى وإثبات صورية عقده أثره إعفاء الشفيع من توجيه طلب الشفعة إليه.الحكم كاملاً




البيع الصادر من الأب إلى أولاده القصر. النص في العقد على أن الثمن دفع تبرعاً من الأم. إقرارها كتابة فإنها لم تدفع ثمناً. القضاء بأن هذا الإقرار لا يعد دليلاً كتابياً لإثبات صورية العقد بين طرفيه. لا خطأ.الحكم كاملاً




دعوى بطلان العقد لصوريته. قبولها. مناطه. توافر مصلحة قائمة وحالة للمدعى فيها.الحكم كاملاً




القضاء نهائياً بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم اختصامه المشتري المدعي بصورية عقده، رفع الشفيع دعوى مبتدأة للحكم بصورية هذا العقد. القضاء بعدم قبولها لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي فيها رغم الطعن بالنقض في الحكم بالسقوط. صحيح.الحكم كاملاً




القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.الحكم كاملاً




القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.الحكم كاملاً




الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة جازمة. مثال بشأن الادعاء بالصورية.الحكم كاملاً




الصورية المطلقة هي تلك التي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة أما الصورية النسبية فهي التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول نوع العقد أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين.الحكم كاملاً




المنازعة في صحة العقد. اتساع نطاقها لبحث ما يتعلق ببطلانه أو صوريته صورية مطلقة القرار النهائي الصادر من الجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بثبوت العلاقة الإيجارية أثره. عدم جواز الادعاء من بعد بصورية العقد.الحكم كاملاً




للدائن العادي باعتباره من الغير أن يطعن على تصرف مدينة بالصورية طبقاً لنص المادة 244/ 1 من القانون المدني، إلا أن ذلك منوط بأن يكون حق الدائن خالياً من النزاع.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرط ذلك. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام الأجرة القانونية. لمحكمة الموضوع تقدير جدية أو صورية الفرش. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التي لا تتعدى مهمة القاضي فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة.الحكم كاملاً




الطعن بالصورة الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحا جازما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده.الحكم كاملاً




الدعوى بصوريه عقد الايجار. اختصام المستأجر فيها دون المؤجر. لا أثر له على قبول الدعوى. لا حجية للحكم الصادر فيها قبله.الحكم كاملاً




الحكم بصوريه عقد إيجار استنادا إلى قرائن عدة وشهادة شاهد. كفاية الشهادة لحمل قضائه. النص على القرائن. غير منتج.الحكم كاملاً




رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. شرطة. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. أدعاء الدائن صورية الحكم الصادر ضد مدينه. لا يفقده. الأركان الأساسية للأحكام.الحكم كاملاً




طعن أحد المتعاقدين في عقد البيع المكتوب بأنه يستر وصية. طعن بالصورية النسبية. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة خلافاً لحالة الوارث.الحكم كاملاً




دفع البائع بصورية عقد البيع وأنه في حقيقته وصية. طلبه من بعد إبطال العقد بدعوى أنه أبرم تحت تأثير الاستغلال. غير جائز.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق. طعن الوارث بصورية هذا التصرف صورية مطلقة.الحكم كاملاً




الفصل نهائياً في شأن الملكية في دعوى سابقة استناداً إلى جدية عقد البيع عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد في دعوى لاحقة بين ذات الخصوم. إغفال الحكم الرد على هذا الادعاء. لا قصور. ثبوت أن الطاعنة لا تملك قدراً من الأطيان. أثره. انعدم مصلحتها في الطعن بالصورية على عقد البيع المتضمن ذات الأطيان.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم في شأن أقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت في التحقيق .الحكم كاملاً




وضع اليد على العقار استناداً إلى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية. لا أثر له في كسب الملكية مهما طالت مدته.الحكم كاملاً




أجرة الأساس للأماكن الخاضعة للقانون 168 لسنة 1961. ماهيتها. الأخذ بالأجرة المسماة في العقد الساري في 5/ 11/ 1961 شرطه. أن يكون العقد جدياً والأجرة ليست صورية. للمستأجر اللاحق إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الصورية المطلقة في العقود. اختلافها عن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين قبل إشهار إفلاسه المنصوص عليه في المادة 228 من قانون التجارة. رفض الدفع بصورية العقد والقضاء بعدم نفاذ هذا التصرف في حق الدائن. لا تناقض.الحكم كاملاً




الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.الحكم كاملاً




صورية الثمن المسمى بعقد البيع المشفوع فيه. للشفيع حسن النية باعتباره من الغير الأخذ بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه. لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك. عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.الحكم كاملاً




صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.الحكم كاملاً




إذا كان احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار العقد وصية، ولا يتعارض مع تنجيز التصرف، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه برفض ما تمسك به الطاعنون من أن عقد الهبة الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليه الأول.الحكم كاملاً




جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




إقامة الحكم بصورية عقد البيع صورية مطلقة على قرائن متساندة، عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها. النعي على الحكم في هذا الصدد. جدل موضوعي .الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .الحكم كاملاً




لا مجال لإعمال م 276 مرافعات سابق بشأن عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً متى كان دفاع الخصم في تكييفه الصحيح دفعاً بصورية تاريخ المحرر العرفي وليس ادعاء بالتزوير .الحكم كاملاً




ثبوت أن الأجور الواردة بالعقد صورية وأن الأجور الحقيقية هي المؤداة فعلاً من المستأجرين. وجوب التعويل علي هذه الأجور الأخيرة عند إجراء التخفيض .الحكم كاملاً




الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه، وفي حدود هذه المصلحة وإذا كان المطعون ضدهم إذا طعنوا على العقد الصادر من البائع إلى الطاعن المتدخل في الدعوى المرفوعة منهم يطلب صحة العقد الصادر من نفس البائع لمورثهم .الحكم كاملاً




الديون المستحقة على التركة حق مصلحة الضرائب في استبعاد الديون الصورية أو غير الثابتة .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الدين ثابت بمستند يصلح دليلاً على المتوفاة أمام القضاء مما يدل على جدية الدين.الحكم كاملاً




اعتبار الخلف الخاص من الغير بالنسبة للتصرف الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. لهذا الخلف إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الصورة الرسمية من شكوى وصورتها الفوتوغرافية. عدم مجادلة الطاعن في مطابقة الأولى للأصل. عدم تقديمه ما يدل على اعتراضه على الثانية. اتخاذ الحكم من هاتين الصورتين قرينة على صورية عقد بيع. لا خطأ.الحكم كاملاً











الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. قيام مبدأ الثبوت بالكتابة مقام الدليل الكامل متى عززته البينة أو القرائن.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع نقل الملكية. اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان البيع لأنه يستر وصية. دفع بالصورية النسبية بطريق التستر.الحكم كاملاً




القرينة المنصوص عليها في م 917 مدني قيامها باجتماع شرطين. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون ذلك مدى حياته. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي الموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء الدعوى.الحكم كاملاً




قرينة م 917 مدني. مناطها: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقيق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




تصرف المورث في الأطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى أولاده تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعي لا يعد بيعاً صورياً.الحكم كاملاً




المشتري من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قرينة مستحدثة. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. العبرة بتاريخ التصرف لا بتاريخ تسجيله.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 276 من قانون المرافعات السابق، أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة، وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى، حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير الورقة من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها.الحكم كاملاً




الحكم بناءً على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير. لا حجية له في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن ترفض طلب التحقيق الذي يطلب منها كلما رأت أنها ليست في حاجة إليه، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع حقيقي استوفى أركانه القانونية ومن بينها الثمن، أخذاً بأقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود.الحكم كاملاً




تقديم تاريخ العقد لإخفاء صدوره أثناء عته البائع. تحايل على القانون. جواز إثباته فيما بين المتعاقدين وورثتها بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




منازعة الطاعنة - النقابة - بأن الممثل السابق لها قد حرر المستند موضوع الدعوى بعد فقده صفته، وأثبت به تاريخاً صورياً. عدم بحث المحكمة لهذه المنازعة. قصور.الحكم كاملاً




نفاذ الوصية من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد جميع الديون. الراجح عند الحنفية أن يكون تقدير الثلث بقيمته وقت القسمة والقبض.الحكم كاملاً




فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في تكييف العقد بأنه وصية. قضاء قطعي في شق من النزاع. جواز الطعن فيه استقلالاً.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. إثباته بكافة الطرق. للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. إثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها .الحكم كاملاً




دعوى الصورية ودعوى عدم نفاذ التصرف، دعويان مختلفتان. إخفاق الخصم في إثبات الصورية. لا يمنعه من الطعن في العقد بالدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بأن العقد المتنازع عليه يخفي وصية على أقوال شاهدي البائعة خلو هذه الأقوال مما يفيد اتجاه قصد المتصرفة إلى التبرع .الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.الحكم كاملاً




يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالي البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قوامها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين. وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. لقاضي لموضوع التحري عن قصد المتصرف في ضوء ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.الحكم كاملاً




اتساع نطاق الدعوى لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو التنازل عنه. اختلافها في ذلك عن دعوى صحة التوقيع.الحكم كاملاً




تسليم المستند الذي يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية للمستفيد منه، ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف.الحكم كاملاً




إذ أقام الحكم قضاءه بأن الإقرار - المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية - يتضمن تصرفاً منجزاً على مجرد القول بأن نصوصه صريحة في هذا الخصوص، مع أن هذا الإقرار هو بذاته محل الطعن بأنه يخفي وصية، الأمر الذي يكون معه ما جاء بذلك الحكم في هذا الخصوص مصادرة على المطلوب .الحكم كاملاً




عدم دفع المقابل في الحوالة لا يجعلها صورية إذ تجيز المادة 308 من القانون المدني الحوالة بغير مقابل.الحكم كاملاً




بحث صورية الورقة المقدمة في الدعوى. استخلاص محكمة الموضوع الصورية من قرائن الدعوى. لا رقابة عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.الحكم كاملاً




تخلف طالب الشفعة عن إيداع الفرق بين الثمن الثابت في عقد البيع المقدم في دعوى الشفعة والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به. أثره. سقوط حقه في الأخذ بالشفعة. لا يمنع من ذلك أن يكون قد طعن على الثمن الوارد بالعقد بالصورية.الحكم كاملاً




يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لاعتبار العقد ساتراً لوصية أن يثبت اتجاه قصد المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.الحكم كاملاً




للوارث إثبات طعنه على العقد بأنه يستر وصية بكافة طرق الإثبات. استمداده حقه في الطعن من القانون مباشرة وليس من المورث.الحكم كاملاً




تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع. وجوب بيان الحكم بأسباب رفضه طلب الإحالة إلى التحقيق لقيام المانع الأدبي. وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي على صورية العقد إذا توافرت شروط هذا المانع. جواز إثبات الصورية في هذه الحالة بالبينة والقرائن.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بصحة الورقة المتضمنة عقد بيع وقضاؤه باعتبار الإقرار المحرر في ذات تاريخ العقد ورقة ضد له. لا تناقض. العقد الأول هو العقد الظاهر الصوري الذي يستر عقداً آخر حقيقياً. هو ورقة الضد.الحكم كاملاً




التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء كان العقد في الحقيقة بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع مستوفياً شكله القانوني. عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن لا يمنع من تنجيز التصرف.الحكم كاملاً




للمتعاقد أن يثبت بكافة الطرق - ومنها البينة والقرائن - أن العقد لم يكن بيعا باتا وإنما هو - على خلاف نصوصه - يخفى رهنا.الحكم كاملاً




ذكر سبب الالتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى ومعدوم. عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنيا لمخالفة ما اشتمل عليه دليل كتابى. جواز ذلك الإثبات بكافة الطرق إذا كان الالتزام تجاريا. جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية.الحكم كاملاً




يعتبر المشترى من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر وله وفقا لصريح نص المادة 244 من القانون المدنى أن يثبت صورية العقد الذى أضر به بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً




عدم جواز إثبات صورية سبب الالتزام الثابت بالكتابة - فيما بين المتعاقدين - إلا بالكتابة. جواز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البينة أو القرائن.الحكم كاملاً




ملكية الوكيل بالنسبة للأصيل ملكية صورية لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكية. هذا التصرف يلزم فى علاقة الأصيل بالغير. تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر أنه لصالح الأصيل. أيلولة العقار إليه ولورثته من بعده.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية .الحكم كاملاً




طعن الوارث على تصرف المورث بالصورية المطلقة، مصدره خلافته عن المورث لا القانون، تقيده في إثباته بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




وجوب إيداع الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع. احتمال صورية الثمن المسمى بالعقد. للشفيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. إيداع الشفيع ثمناً يقل عن الوارد بالعقد وعجزه عن إثبات صوريته. اعتباره متخلفاً عن الإيداع المفروض عليه قانوناً.الحكم كاملاً




ادعاء الشفيع بصورية الثمن الذي ورد في عقد البيع لا يعفيه من واجب إعلان رغبته في الميعاد. له بعد ذلك الطعن فيه أمام المحكمة وإثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل. تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله، التزام الموكل تبعاً لعقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل.الحكم كاملاً




لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس.الحكم كاملاً




طلب الدائن إبطال البيع الحاصل من المفلس لصوريته صورية مطلقة وطلب إبطاله لصدوره منه في فترة الريبة. طلبان وإن اتحدا محلاً وخصوماً إلا أن السبب القانوني في كل منهما مغير للأخر.الحكم كاملاً










إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




صورية السبب الوارد بالعقد كان عليه عبء إثبات هذه الصورية عبء إثبات أن للعقد سببا مشروعا آخر يقع على عاتق الدائن المتمسك به.الحكم كاملاً




وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.الحكم كاملاً




حق الغير حسن النية في التمسك بالعقد الظاهر المسجل. عدم جواز الاحتجاج عليه بورقه غير مسجلة تفيد التقايل من التعاقد ولو كان مؤشراً بمضمونها على هامش تسجيل العقد الظاهر.الحكم كاملاً




تقديرها بسلطتها الموضوعية أن عقد البيع الصادر من المورث لابنه جدي لا صورية فيه. ردها على دفاع الطاعن واعتبارها لأسباب سائغة أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف في الحال وإن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من التحقيق الذي أجرته جدية عقد شراء الطاعنين. عدم أخذها بالثمن الذي ورد به لما ثبت لها من أنه صوري. لا تناقض.الحكم كاملاً




إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية والدعوى البوليصية عجز الطاعنة عن إثباتهما. غير منتج بعد ذلك النعي على الحكم بالخلط بين أحكام الدعويين.الحكم كاملاً




الحكم بصورية عقد يزيل أثره إفساح الطريق أمام عقد آخر محكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية.الحكم كاملاً




الطعن على العقود بالصورية الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يجب أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمر مدلولاً وحكماً .الحكم كاملاً




انقطاع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذي دعوى الصورية التي يرفعها الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدين لآخر.الحكم كاملاً




عدم اعتبار الدائن خلفاً للمدين في التصرفات الصورية أو التي تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً به. صورته - صدور أوامر أداء بناء على سندات دين صورية. انعدام حجية هذه الأوامر بالنسبة إلى دائن آخر للمدين.الحكم كاملاً




تعارض مصالح ذوي الشأن المشار إليهم في المادة 244/ 2 مدني في التمسك بالعقد الظاهر أو العقد المستتر. انتفاء حسن نية أحدهم. عدم أحقيته في التمسك بالعقد الظاهر.الحكم كاملاً




القول بأن صورية عقد البيع محل النزاع هى صورية نسبية ولا تعدو ستر التبرع المقصود بالعقد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دفع الطاعن بصورية عقد البيع وإخفاقه فى دفاعه. حقه فى الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى. الاحتجاج بعدم تحقيق دين الطاعن فى دعوى الاستحقاق المذكورة. لا محل له.الحكم كاملاً




تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صورى قصد به الإيصاء.الحكم كاملاً




عقد بيع صورى. لا وجود له قانونا. المفاضلة بين تسجيله وتسجيل محضر صلح. لا محل لها.الحكم كاملاً




سبب الطعن هو القصور لعدم رد الحكم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذي قدمه المسترد لإثبات ملكيته للمحجوزات لأنه عقد صوري. الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد. في غير محله.الحكم كاملاً




البائع في عقد محكوم بصوريته. عدم اختصامه في الطعن بالنقض بعد أن كان مختصماً في مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية. الطعن غير مقبول شكلاً.الحكم كاملاً




حكم. تأسيس قضائه برفض دعوى بطلان البيع على انتفاء الصورية المطلقة. عدم تعرضه لدعوى المدعي من أن العقد يخفي رهناً وأنه يتمسك بالصورية النسبية. خطأ في تكييف الدعوى وقصور.الحكم كاملاً




الطعن بصورية عقد لا يقبل إلا ممن له مصلحة فيه وفى حدود تلك المصلحة.الحكم كاملاً




علم المشتري الثاني الذي سجل عقده بالبيع الحاصل للمشتري الأول الذي لم يسجل عقده. لا يحول دون نقل الملكية إليه. هذا العلم لا ينتج في إثبات صورية عقد المشتري المسجل. المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان السند. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها صحة السند. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




لا جناح على محكمة الموضوع إذا هى لم تجب طلب التحقيق لإثبات الصورية متى كانت فى حدود سلطتها الموضوعية قد بينت أنها رفضته لاقتناعها بأن الدفع بالصورية غير جدير بالاعتبار.الحكم كاملاً




الدفع بأن سند الدين صورى تحايلاً على أحكام الميراث. تحرى الحكم وجه الحقيقة فى الصورية المدعاة. انتهاؤه إلى أن العقد حقيقى. الاعتراض عليه فى هذا. لا وجه له.الحكم كاملاً




الصورية فى العقود يصح التمسك بها لكل ذى مصلحة ولو لم تكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية. وعلى ذلك يجوز الطعن من مشترى العقار بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذاته من بائع آخر إلى مشتر آخر.الحكم كاملاً




متى كان العقد صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً، فتسجيله وعدمه سيان، ولكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له.الحكم كاملاً




لا يقدح في هذا الحكم أنه إذ فعل ذلك قد أجاز إثبات الصورية بين المتعاقدين بغير الكتابة، ما دام أن إخفاء الرهن وراء بيع وفاء هو غش وتحايل على القانون للتوصل إلى الاستيلاء على تملك الأطيان بغير اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبثمن بخس.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع الحق دائماً في بحث جدية الورقة التي تقدم في الدعوى ما دام ذلك لازماً للفصل فيها. فإذا أريد التمسك بورقة ضد الغير كان للمحكمة، ولو لم يطعن أحد فيها بالصورية، أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن الدعوى.الحكم كاملاً




إذا تمسك المدين بأن الإيصال المحرر عليه بقبض ثمن المنقولات التي تعهد بصنعها هو والفاتورة الموقع عليها منه أيضاً ببيان مفردات تلك المنقولات إنما حررا خدمة للمدعية لتقدمهما للمجلس الحسبي ليرخص لها في صرف المبلغ الوارد بالإيصال، فاعتبرت المحكمة هذا دفعاً منه بالصورية.الحكم كاملاً




إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على دعواه - أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرّد القرائن.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في حكمها أن البيع كان متفقاً على حصوله بين البائع والمشتري، ثم قضت بعد ذلك بصورية عقد البيع على أساس أنه كان لمناسبة معينة ولغرض خاص، فإن قضاءها يكون خاطئاً.الحكم كاملاً




الصورية كما تكون في العقود يصح أن تتصوّر في الأحكام وبخاصة أحكام مرسى المزاد التي لا تتعدّى مهمة القاضي فيها مجرّد مراقبة استيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه.الحكم كاملاً




إذا كان دفع الخصم الدعوى بصورية العقد استناداً إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة قد صيغ في قوله "إنها (أي العبارة) إن لم تكن كافية بذاتها لإثبات الصورية فإنها على الأقل تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يخول إثبات الصورية بالبينة".الحكم كاملاً




إذا كان الحكم وهو يستعرض أدلة الدعوى قد استنتج صورية العقد المتنازع عليه من عدم دفع ثمن للمبيع في العقد وعدم وضع يد المشتري على العين وصلة البائع بالمشتري فذلك لا يقبل الطعن بناء عليه لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




ليس هناك ما يمنع من حرّر عقد البيع بخطه ووقع عليه بصفته شاهداً من أن يطعن فيه بالصورية متى كان يستند في طعنه إلى دليل كتابي، ومتى كان هذا الطعن موجهاً ضدّ طرفي العقد اللذين اشتركا معه في الصورية لا ضدّ غيرهما ممن يمكن أن تضار مصلحتهم بصورية يجهلونها.الحكم كاملاً




إن الحكم بصورية العقد لا يستلزم إثبات سوء نية الطرفين فيه. ومع ذلك إذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية في عقد صدر من المورّث. حكم محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. إلغاء هذا الحكم في الاستئناف. القضاء بانتفاء الصورية. إغفال وقائع الصورية التي طلب تحقيقها. قصور في الأسباب الواقعية.الحكم كاملاً




صورية العقد. صورية الثمن. اختلافهما في الحكم. تصرف. النزاع حول صورية الثمن. القضاء ببطلان التصرف حتى مع التسليم بصورية الثمن دون بحث فيما إذا كان هذا التصرف قد أعسر المدين. غير صحيح.الحكم كاملاً




إذا تمسك الدائن أصلياً بصورية عقد البيع الحاصل من مدينه واحتياطياً بأن هذا البيع حصل إضراراً به، وبحثت المحكمة في صورية العقد فتبين لها أنه جدّي، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تبطله على أساس أنه صوري تدليسي.الحكم كاملاً




صورية السند. إثباتها بين المتعاقدين. معنى كون مبدأ الثبوت صادرا ممن عليه الإثباتالحكم كاملاً






الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صندوق التوفير





لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح - صلح واقي



عدم إدخال الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح الواقي في دعوى فسخ الصلح. أثره. براءة ذمته من الدين الذي كفله.الحكم كاملاً




طلب الصلح الواقي من الإفلاس. أثره. وجوب وقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في هذا الطلب. سواء كان الطلب سابقاً على رفع دعوى الإفلاس أو لاحقاً لها وسواء كان أول طلب تقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى قضي برفضها.الحكم كاملاً




المقصود بالتوقف عن الدفع المنصوص عليه فى المادة 3 من القانون رقم 56 لسنة 1945. هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح - آثاره



وكالة. عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله. حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها في إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء.الحكم كاملاً




حسم النزاع بالصلح. أثره. لا يجوز لأي من المتصالحين تجديد النزاع سواء بإقامة دعوى به أو بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً. انقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع. مؤداه. انتهاء الخصومة فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح - انعقاده



عقد صلح. شرطه. تنازل كل من طرفيه عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى. م 549 مدنى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح - عقد صلح / تفسيره



الصلح . ماهيته . عقداً ينحسم به النزاع تأسيساً على أساس نزول كل من المتصالحين عن بعض ما يدعيه قبل الآخر .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح - عقد صلح



عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع. تضمنه الاتفاق على انتهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات.الحكم كاملاً




الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعط شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه.الحكم كاملاً




إبرام عقد صلح بشأن تصرف معين. لا يؤثر في قيام التصرف الأصلي معدلاً بعقد الصلح. بقاؤه منتجاً لآثاره في حالة بطلان أو فسخ الصلح.الحكم كاملاً




عقد الصلح. أثره. كاشف للحق الذي يتناوله وليس ناقلاً له. عدم صلاحيته سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله. لا يمنع من استرداد غير المستحق.الحكم كاملاً




النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلاً طبقاً للمادة 465 من القانون المدني.الحكم كاملاً




محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن كونه عقداً قابلاً للتفسير وأنه ما دام تفسير قاضي الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.الحكم كاملاً




إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد القسمة .الحكم كاملاً