عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع. تضمنه الاتفاق على انتهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات.الحكم كاملاً
الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. ماهيته. عقد ليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أعط شكل الأحكام. عدم جواز الطعن فيه من طرفيه.الحكم كاملاً
إبرام عقد صلح بشأن تصرف معين. لا يؤثر في قيام التصرف الأصلي معدلاً بعقد الصلح. بقاؤه منتجاً لآثاره في حالة بطلان أو فسخ الصلح.الحكم كاملاً
عقد الصلح. أثره. كاشف للحق الذي يتناوله وليس ناقلاً له. عدم صلاحيته سبباً لبقاء هذا الحق بعد زواله. لا يمنع من استرداد غير المستحق.الحكم كاملاً
النص في عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائياً لا رجوع فيه، لا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط الاسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا يصحح البيع الذي وقع باطلاً طبقاً للمادة 465 من القانون المدني.الحكم كاملاً
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن كونه عقداً قابلاً للتفسير وأنه ما دام تفسير قاضي الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.الحكم كاملاً
إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد القسمة .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق