الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صلح



تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطه . حضور الطرفين أمامها بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلحالحكم كاملاً




انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين سواء بإقامة دعوى أو بالمضى فى دعوى مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح. شرطه. أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيهاً.الحكم كاملاً




القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. مؤداه. بطلان الالتزام القائم على ثبوت الاتهام في حكم المحكمين.الحكم كاملاً




بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1 مدني. صحة العقد في حق المشتري بإقرار المالك الحقيقي له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. م 467 مدني. مؤداه. صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع ممكناً.الحكم كاملاً




طلب المشتري إبطال عقد بيع أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها للبائع. ثبوت أن الأخير قضي له بالتصديق على الصلح في دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض وصيرورة انتقال ملكية الأرض إليه بذلك ممكناً. انعدام مصلحة المشتري في التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.الحكم كاملاً




للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.الحكم كاملاً




عقد الصلح يرد عليه الفسخ كسائر العقود الملزمة للجانبين. مؤداه. جواز طلب الفسخ والتعويض إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته.الحكم كاملاً




تصديق القاضي على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




حسم النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين. المادتان 549، 553 مدني. تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم في دعوى الإخلاء عن المنازعات بشأن العين محل النزاع.الحكم كاملاً




تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً




ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن.الحكم كاملاً




الصلح. ماهيته. نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه. أثره. انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً. مؤدى ذلك. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً.الحكم كاملاً




العقد الصوري. لا وجود له قانوناً ولو كان مسجلاً. مؤداه. لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقاً له. تصديق المحكمة على عقد الصلح. لا يعد قضاءً له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها بانعقاد الخصومة فيها. الجلسة الأولى في معنى المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون 66 لسنة 1971 والمادة 71 من قانون المرافعات. الجلسة التالية لإعلان صحيفة الدعوى قانوناً. وجوب تحقق الحكم من ذلك.الحكم كاملاً




الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.الحكم كاملاً




استحقاق ريع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. أن يتم في أول جلسة تكون الدعوى فيها صالحة للمضي في نظرها.الحكم كاملاً




النص في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً".الحكم كاملاً




استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح. مدلوله. كفاية طلب إثباته في الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً .الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة في عقد الصلح ليست إلا فرعاً من المنازعة في الحق المتصالح عليه - المطروح على المحكمة - والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.الحكم كاملاً




دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. اتساعها لبحث النزاع حول ملكية البائع للمبيع. ملكية البائع لجزء من المبيع. مؤداه. امتناع إجابة المشتري والبائع لطلبهما إلحاق محضر الصلح المبرم بينهما عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشتري بصحة عقده إلا بالنسبة للقدر المملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن.الحكم كاملاً




القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.الحكم كاملاً




تصديق المحكمة على الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه. البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء ببطلانه لصوريته، لا خطأ.الحكم كاملاً




عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم. أثره. الالتجاء إلى قواعد العدالة. المادة الأولى من القانون المدني.الحكم كاملاً




تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة. تعلقها بالنظام العام. لا يصلح أن تكون محلاً لصلح أو تحكيم. بطلان الالتزام المبني على ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




الأطيان المخلفة عن المورث. وجوب تقدير قيمتها على أساس القيمة الإيجارية المحددة في سنة الوفاة.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل. لا يعد باطلاً. إلا إذا تضمن المساس بحقوق تقررها قوانين العمل.الحكم كاملاً




إذ كان الاتفاق بالصلح أو التنازل بين صاحب العمل والعامل - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل .الحكم كاملاً




التدخل الهجومي أثره صيرورة التدخل طرفاًًًًً في الخصومة الحكم الصادر فيها حجة له وعليه ولو حسم النزاع صلحاًًًًً بين الخصوم الأصليين.الحكم كاملاً




الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. جواز اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه.الحكم كاملاً




ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن وجوب القضاء بقبول الترك.الحكم كاملاً




تصديق القاضي على الصلح. ماهيته. انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تحديده بين المتصالحين.الحكم كاملاً




تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشئ المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بالغائه لأنه فى حقيقته وصية. لا خطأ.الحكم كاملاً




عقد الصلح. أثره. الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي في المنازعة. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية الحكم المذكور.الحكم كاملاً




تنازل الطاعن عن الفروق المالية الناتجة عن منحه مرتباً يقل عن أول مربوط الفئة التي سويت حالته عليها طبقاً لأحكام اللائحة 3546 لسنة 1962 وتنازله عن الدعوى بهذه الفروق. اتفاق باطل. القضاء بترك الخصومة استناداً إلى هذا الإقرار. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الاتفاق بين رب العمل وعماله على التنازل عن جزء من إعانة غلاء المعيشة المستحقة لهم. باطل وفقاً للمادة 6/ 3 ق 91 لسنة 1959 ومخالف للنظام العام.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل والعامل؛ مناط بطلانه؛ المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الاتفاق على تحديد أجر العامل وإضافة متوسط المنح التي كان يقبضها في الثلاث سنوات السابقة على العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 بالتنفيذ لأحكامها وبما يجاوز الحد الأدنى للأجور. صحيح.الحكم كاملاً




الفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة للجانبين. جواز طلب الفسخ مع التعويض، إذا ما أخل أحد المتصالحين بالتزاماته إن كان له محل.الحكم كاملاً




عقد الصلح. من أركانه نزول كل من المتصالحين عن جزء مما يدعيه.الحكم كاملاً




الصلح المبرم بين الخصمين. عدم جواز توثيقه متى رجع أحدهما فيه. اعتباره سنداً في الدعوى والحكم بما تضمنه. جواز ذلك.الحكم كاملاً




الصلح المتضمن إقرار كل من طرفيه بترك الخصومة في استئنافه. اعتباره بياناً كتابياً صريحاً بالترك في معنى م 308 مرافعات سابق. ترك الخصومة في الاستئناف بعد انقضاء ميعاده. منتج لأثره دون حاجة إلى قبول الطرف الآخر.الحكم كاملاً




الاتفاق بالصلح أو التنازل بين رب العمل وعماله. مناط بطلانه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. مثال بشأن استبدال أجر ثابت بعمولة.الحكم كاملاً




رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليه.الحكم كاملاً











استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. ألا يسبق إثبات الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء المنازعة بالصلح. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم التمسك به عند تجدد المنازعة حتى صدور حكم نهائي فيها. عدم جواز الاستناد إلى عقد الصلح بعد ذلك في دعوى مستقلة كدليل لنقض حجية هذا الحكم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المحرر قد أعوزته المقومات التي تجعل منه صلحاً في مفهوم المادة 549 من القانون المدني التي تقضي بأن يكون الاتفاق على الصلح بين الطرفين متضمناً نزول كل منهما على وجه التقابل عن بعض حقوقه حسماً للنزاع القائم بشأنها بينهما.الحكم كاملاً




إضرار الصلح بالغير عن طريق الغش. جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو إبداء الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح.الحكم كاملاً




طلب فسخ شركة وتصفيتها. الحكم بحل الشركة وتصفيتها من محكمة أول درجة. انتهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين أمام محكمة الاستئناف. احتساب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكثر.الحكم كاملاً




التدخل في دعوى صحة التعاقد. تمسك طالب التدخل بملكيته العين المبيعة. هو تدخل اختصامي. عدم جواز الحكم بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه قبل الفصل في موضوع طلب التدخل.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وبعدم قبول طلب التدخل. استنفاد ولايتها في النزاع. قبول المحكمة الاستئنافية للتدخل باعتبار أنه هجومي. وجوب المضي في نظر موضوع طالب التدخل.الحكم كاملاً




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.الحكم كاملاً




لدائني المفلس مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس. ليس للكفيل الرجوع على المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح.الحكم كاملاً




إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم.الحكم كاملاً




يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .الحكم كاملاً




انتهاء الدعوى صلحاً. حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب، استحقاق نصفها عند عدم صدور حكم في الدعوى في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي، استحقاقها كاملة عند صدور حكم من ذلك.الحكم كاملاً




التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.الحكم كاملاً




التصديق على عقد الصلح من المحكمة قبل صدور قرار لجنة التسوية. دخول الدين موضوع الصلح ضمن الديون التي طلب المدينون من اللجنة تسويتها. قرار اللجنة باستبعاد الدين المذكور من التوزيع. لا أثر للصلح في هذه الحالة على القرار ما لم يثبت أنه ظل نافذاً برضاء المدينين إلى ما بعد صدور القرار.الحكم كاملاً




المنازعة في مشروعية الأجرة الزائدة التي يتضمنها عقد صلح وقبول المستأجر الزيادة عند بدء الإيجار أو قبوله لها أثناء سريان العقد، المنازعة في ذلك منازعة إيجارية ناشئة عن القانون رقم 121 لسنة 1947 وتستلزم تطبيق نصوصه وبالتالي تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً




لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية. التنازل عن طلب الحجر عديم الأثر قانونا.الحكم كاملاً




تحصيل قرار الهيئة أن الحالات المعروضة على الهيئة بشأن إعانة الغلاء والتي ادعى أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح المبرم بين الطرفين هي حالات فردية. موضوعي. التحدي بخطأ القرار في تكييف هذا الصلح. غير منتج.الحكم كاملاً




كون جملة أموال التفليسة المحقق أن يستند بها لا تكفي لتغطية ما تأيد وتحقق من الديون في حدود النسبة المتفق عليها في الصلح الذي تم بين المفلس والدائنين. الحكم برفض التصديق على الصلح. صحيح.الحكم كاملاً




الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حصوله من وصي دون إذن من المجلس الحسبي. تضمن الصلح إقراراً من الوصي بأن العقد موضوع الدعوى هو عقد رهن وليس عقد بيع وفائي .الحكم كاملاً




إقرار الوصي بأن عقد بيع الوفاء موضوع النزاع هو عقد رهن على خلاف ظاهر نصوصه وبحق الطرف الآخر في فسخه.الحكم كاملاً




القاضي وهو يصدق عليه. لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة. مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق. هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته.الحكم كاملاً




محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج عن كونه عقداً قابلا للتفسير كباقى العقود، فما دام تفسير قاضى الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.الحكم كاملاً




متى كان كل من المتعاقدين قد ترك جزءاً من حقوقه على وجه التقابل قطعاً للنزاع الحاصل بينهما فهذا العقد صلح طبقاً لنص المادة 532 من القانون المدنى ولا يصح اعتباره بيعاً لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتعاقدين إلى الآخر بثمن معين.الحكم كاملاً




عقد صلح. تقديمه إلى محكمة الاستئناف للاحتجاج به على تنازل المستأنف عن حق الاستئناف. النزاع على الصلح بين الطرفين. واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه.الحكم كاملاً




صلح. اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه. الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي. لا يلزم. مثال. (المادة 532 مدني).الحكم كاملاً




إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متى توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح.الحكم كاملاً




الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدّعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع.الحكم كاملاً




إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرّر القاضي محضراً بما وقع الاتفاق عليه، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاء أو ختمه عليه، ويكون هذا المحضر في قوّة سند واجب التنفيذ، ويسلم الكاتب صورة منه بالكيفية والأوضاع المقرّرة للأحكام.الحكم كاملاً




دعوى تزوير ودعوى موضوعية. عمل محضر صلح يحسم النزاع فى الدعويين. طلب بعض الخصوم التصديق عليه. معارضة بعضهم فى ذلك لعلة أبداها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق