انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير. حق مكفول للكافة . وجوب التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها دون قيود للوصول إلى الحقيقةالحكم كاملاً
دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد. الفصل فيها. مقتضاه. وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجليه قصد الناقد وأن لرائدها المصلحة العامة وليس الطعن والتجريح.الحكم كاملاً
النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.الحكم كاملاً
تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة. ليس بالفعل المباح على إطلاقه. الضوابط المنظمة له. مناطها. المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداد على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.الحكم كاملاً
للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه. شرطه. ألا يتعدى حد النقد المباح. خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح.الحكم كاملاً
انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن في سمعة الطاعنين وتجريحها وازدرائها بالقيمة الدينية والناهضين لحمايتها. أثره. وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهم من ضرر أدبي من جراء ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق