الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) حرف (د)

(د)

1 - دخان

أثر الحكم بعد الدستورية

3 - دعاوى التنازع
4 - دعوى

إحالة الدعوى إلى التحقيق

التدخل الاختصامي

التدخل الإنضمامي

التدخل الهجومي

إدخال خصم فيها بأمر المحكمة

تمثيل الخصوم فى الدعوى

حضور وغياب الخصوم

إعذار الخصم الغائب

الحكم فيها

تقادمها

ميعاد استئنافها

إجراءات رفع الدعوى

  التكليف بالحضور

شهر الصحيفة

طريقة رفع الدعوى

عدم سماع الدعوى

إعلانها

إيداع الصحيفة

بطلانها

بيانات الصحيفة

التوقيع عليها من محام

إغفال الفصل في الطلبات

تعدد الطلبات

تعديل الطلبات

تكييفها

طلب التأجيل

الطلبات الإحتياطية

الطلبات الختامية

الطلبات العارضة

    شروط قبول الدعوى

    شرط الصفة

    الالزام بها

    إجراءات نظر الدعوى

    تنحي القاضي عن نظر الدعوى

    المسائل الفرعية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى

    الوقف التعليقي

    الوقف الجزائي

    9 - دعوى الإلغاء

    الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مبدأ إقليمية الضريبة

     

     

     

    الضريبة على أرباح منشأة نرويجية مشتغلة في مصر. شرطها. قيامها بصفة دائمة في مصر ومزاولتها أعمالها على وجه الاعتياد. المواد 33 ق14 لسنة 1939 و 5، 7 من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين مصر والنرويج.

     

     

     

     

    يشترط للتقرير بعدم خضوع الأرباح المتولدة من الخارج للضريبة المصرية أن تكون المنشأة الموجودة بالخارج مستقلة ومنفصلة عن كل منشأة موجودة بمصر.

     

     

     

     

    تستلزم المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لكي تخضع المنشأة للضريبة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيامها في مصر ومزاولتها أعمالاًَ تجارية أو صناعية بها .

     

     

     

     

    الضريبة على أرباح المنشآت المشتغلة في مصر. مناطه. قيام المنشأة في مصر أو أن يكون لها بها ممثلون خاضعون لأوامرها. مزاولتها أعمالاً تجارية على وجه الاعتياد.

     

     

     

     

    تعتبر المنشأة الأجنبية مشتغلة في مصر في معنى المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض متى كان لها ممثلون خاضعون لأوامرها أو كان لها فرع مستقر فيها .

     

     

     

     

    لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية.

     

     

     

     

    لم ير المشرع في القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يقصر فرض ضريبة الأرباح على المنشآت التجارية والصناعية التي لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الإيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشآت بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجاري أو صناعي بمصر.

     

     

     

     

    شركة ملاحة بحرية قائمة في الخارج. اقتصار نشاطها في مصر على مجرد تحصيل أجور نقل الركاب والبضائع وشحنها وتفريغها. إناطتها سمساراً بحرياً له شخصية تجارية مستقلة عنها بالقيام بهذه الأعمال. خضوع نشاط هذا السمسار لضريبة الأرباح المصرية. عدم خضوع نشاط الشركة لهذه الضريبة.

     

     

     

     

    لا يكفي لإعفاء المنشأة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1949 أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعي أو وكيل مفوض منها وتابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطاً كملت دورته في مصر.

     

     

     

     

    شركة ملاحة بحرية قائمة بالخارج. اقتصار نشاطها في مصر على مجرد تحصيل أجور نقل الركاب والبضائع وشحنها وتفريغها. إناطتها سمساراً بحرياً له شخصية تجارية مستقلة عنها بالقيام بهذه الأعمال. خضوع نشاط هذا السمسار لضريبة الأرباح المصرية. عدم خضوع نشاط الشركة لهذه الضريبة.

     

     

     

     

     


    الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على الفوائد / الإعفاء منها

    سريان الضريبة على الفوائد الناتجة من "التأمينات" حتى ولو كانت متصلة بمباشرة المهنة. المادة 15/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

    الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - الضريبة على الفوائد





    المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939. لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة


    الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بعقود رسمية محررة في مصر أو في الخارج لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر.



    استحقاق الضريبة على فوائد الديون. مناطه. الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها هذا الوفاء. م 18 ق 14 لسنة 1939.



    خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 .



    استخلاص الحكم أن المبالغ التي ساهم بها البنك في صندوق تعاون وادخار موظفيه والفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك وتصبح ملكاً للموظفين وأن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه



    الواقعة المنشئة للضريبة المستحقة على فوائد الديون هى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاء



    إخضاع فوائد الديون للضريبة واستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلي للفوائد مهما تكن الصورة التي يتم بها الوفاء. الم 15، 18 ق 14 سنة 1939.


    فرق القانون رقم 14 لسنة 1939 فى الواقعة المنشئة للضريبة بين الضريبة التى تستحق على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة


    الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - امتياز دين الضريبة



    مؤدى نص المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب، وتكون ممتازة، ويثبت لها هذا الامتياز إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها، وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر.



    الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.



    للحكومة حق امتياز خاص بدين الضريبة على المباني. م 27 من القانون 56 لسنة 1954. إضاعة الدائن - بلدية القاهرة - هذا التأمين الخاص بخطئه بعدم مطالبة المدين (المستأجر الذي أقام البناء). براءة ذمة الكفيل - مالك الأرض - من دين الضريبة.




    المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومنها الضرائب والرسوم. ثبوت الامتياز لها. شرطه أن تقضي بذلك القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها




    بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والقانون رقم 253 لسنة 1953 والقانون رقم 244 لسنة 1955 - وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.



    الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - ضريبة المهن الحرة

     

     

     

    الإعفاء من ضريبة المهن الحرة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على دبلوم عال. شرطه. أن يكون لازماً لمزاولة المهنة. المادة 76 ق 14 لسنة 1939 المعدل بق 146 لسنة 1950.

     

     

     

     

    الممارسون لمهنة الطب. المغايرة بين الممارس العام المقيد بالجدول العام وبين الأخصائيين. ابتداء ممارسة الطاعن لعمله لأول مرة كأخصائي بعد حصوله على الدبلوم اللازم لذلك. أثره. تمتعه بالإعفاء الخمسي ابتداء من حصوله على دبلوم التخصص .

     

     

     

     

    أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة بصورة فعلية. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بق 46 لسنة 1978. تخفيض مدة الإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة. شرطه. مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على تخرجه. التخرج. مقصوده.

     

     

     

     

    التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. اختلافها عن المصروفات. ماهية كل منهما. إمساك أو عدم إمساك الممول حسابات منتظمة.

     

     

     

     

    أصحاب المهن الحرة المقيدون في نقابات مهنية. إعفاؤهم من الضريبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. م 76/ 2 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.

     

     

     

     

    مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 46 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة لا يتمتع بالإغفاء المؤقت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم. م 76 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950.

     

     

     

     

    الإعفاء من ضريبة المهن الحرة. شرطه. أن تكون المهنة مما تستلزم لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. مهنة الصحافة. لا يشترط الحصول على دبلوم لمزاولتها. إعفاء المحرر الصحفي من الضريبة لحصوله على مؤهل عال. خطأ.

     

     

     

     

    التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. ماهيتها. الحكم بخصم 10% للهدايا، 10% لعمولة البيع من إيراد مهنة التأليف رغم نفيه اعتبارهما من المصاريف المقررة حكماً. عدم بيان ما إذا كانا يدخلان ضمن تكلفة السلعة أو الخدمات أو سنده القانوني في خصمهما. قصور.

     

     

     

     

    مهنة الهندسة. لا يشترط لمزاولتها الحصول على دبلوم عال. ق 89 لسنة 1946 بعد تعديله بالقانون 77 لسنة 1957. المهندس الحاصل على بكالوريوس الهندسة. لا يتمتع بالإعفاء الموقوت من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ حصوله على الدبلوم.

     

     

     

     

    مهنة المحاسبة. عدم اشتراط الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات لمزاولتها. ق 133 لسنة 1951. عدم سريان قاعدة الربط الحكمي الواردة بالقانون رقم 642 لسنة 1955 على المحاسب.

     

     

     

     

    القانون 642 لسنة 1955. نطاقه. أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى.

     

     

     

     

    ضريبة المهن غير التجارية. فرضها على الأرباح التي حققها الممول خلال سنة تقويمية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

     

     

     

     

    الإعفاء من ضريبة المهن الحرة في السنوات الخمس من تاريخ الحصول على الدبلوم العالي. م 76 ق 14 لسنة 1939 معدلة ق 146 لسنة 1950. المحامي الحاصل على شهادة العالمية من الجامع الأزهر سنة 1923. الحكم بسريان هذا الإعفاء المؤقت عليه اعتباراً من أول يناير 1956. خطأ في القانون.

     

     

     

     

    أصحاب المهن الحرة الخاضعون لنظام الضريبة الثابتة طبقاً للقانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية إذا طلبوا ذلك في الميعاد المحدد. وفاة الممول قبل انقضاء الأجل. عدم التزام ورثته بتقديم طلب الاختيار في الميعاد.

     

     

     

     

    ضريبة المهن الحرة. وعاؤها. الأرباح التي قبضها الممول أو وضعت تحت تصرفه عن عمليات باشرها خلال السنة أو في سنوات سابقة، لا الأرباح التي استحقت ولم يتم قبضها.

     

     

     

     

    أعمال السمسرة وأشغال العمولة. ركن الاحتراف ليس شرطاً خضوعها للضريبة على الأرباح التجارية. أعمال السمسرة والعمولة لا تقتصر على محيط التجارة .

     

     

     

     

    الممولون أصحاب المهن الحرة الحاصلون على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم اعتباراً من سنة 1955 لنظام الضريبة الثابتة.

     

     

     

     

    الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة.

     

     

     

     

    حكم المادة 9 من القانون رقم 223 لسنة 1958 بإعفاء ممولي بور سعيد والإسماعيلية والسويس من الجزاءات المترتبة على عدم تقديم إقراراتهم بالشروط المبينة بها. استثناء قاصر على هؤلاء الممولين والتشريعات الواردة بهذه المادة. لا يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والمواعيد المقررة في التشريعات الضريبية الأخرى.

     

     

     

     

    الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية.

     

     

     

     

    الضريبة على الممولين من أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات. نظام الضريبة الثابتة. جواز اختبار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية.