إقامة الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بإجراءات صحيحة طبقاً لقانون المرافعات وقضاؤها بعدم اختصاصها والإحالة إلى اللجنة الخماسية العمالية.
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات . علة ذلك .
منازعة العامل صاحب العمل حول اقتطاع قيمة المنتجات التي ينسب إليه أنه تسبب بخطئه في فقدها. م 54 ق 91 لسنة 1959. حق العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة في هذا الشأن بالطرق المعتادة لرفع الدعوى .
تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي .
تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلغاء قرار الشركة بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وطلبا احتياطياً بالتعويض النقدي. تأسيس كل من الطلبين على تعسف الشركة في إنهاء الخدمة.
ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 - وهو عشر أيام - مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوماً.
إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التي يرفعونها في المطالبة بحقوقهم في جميع مراحل التقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق