الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - سبب الدعوى




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. م 101 إثبات. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى حقه فى هذا الطلب.الحكم كاملاً




ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .الحكم كاملاً




قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه.الحكم كاملاً




استناد الطلبين الأصلي والعارض إلى السبب نفسه. للمدعي تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله. م 124 مرافعات. علة ذلك.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب , عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




إقامة المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




وجوب الاعتراض على تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




سبب الدعوى هو الواقع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب عدم تقيده بتغير الأدلة الواقعة أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته. إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. التزامها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك.الحكم كاملاً




سبب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل منهما على استقلال.الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد . تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه . عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد .الحكم كاملاً




تجيز المادة 124/ 3 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .الحكم كاملاً




سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغييره بتغيير الأدلة الواقعية . الحجج القانونية للخصم . مثال في عمل .الحكم كاملاً




الطلب في الدعوى وسببها . ماهية كل منهما .الحكم كاملاً




سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم .الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة اعتبارها عدة دعاوى مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها كذلك.الحكم كاملاً




العدول عن الادعاء بالملكية بالعقد إلى الادعاء بالملكية بوضع اليد المدة الطويلة. أثره.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تكييف المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.الحكم كاملاً




الحالات التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981. اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. القضاء برفض دعوى المطالبة بنصيب في الربح تأسيساً على عقد شركة التضامن. لا حجية له في دعوى تالية - بين نفس الخصوم وعن ذات الطلب - استناداً إلى شركة الواقع.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.الحكم كاملاً




السبب في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية .الحكم كاملاً




وجوب تقيد المحكمة بطلبات الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر. المطالبة بنصيب في أرباح شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد لعقد شركة آخر. حل محل العقد السابق - مقدم في الأوراق لا يعد ذلك تغييراً لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه سقوط الخصومة قبل أحدهما لا يستتبع سقوطها قبل الآخر م 136 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تجدد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.الحكم كاملاً




طلب الموكلة إلزام المدعى عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها والثانى نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها. ثبوت أن الثانى وكيل عنها أيضا أثره. للمحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس. لا يعتبر ذلك تغييرا لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




سبب الدعوى. المقصود به. استناد المستأجر فى طلبه تخفيض الأجرة إلى أحد قوانين الإيجار الاستثنائية. إعمال المحكمة قانونا استثنائيا آخر. لا يعد تغييرا لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




تعويض ملاحي السفن عن قطع أحد أعضائهم نتيجة الإصابة دون المرض. م 77 من قانون التجارة البحري. توجيه الدعوى إلى رب العمل دون هيئة التأمينات استناداً إلى هذا النص. لا محل لإعمال قوانين إصابة العمل وأمراض المهنة.الحكم كاملاً











طلب فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بالتعويض عن الخطأ العقدي. غير مانع من بناء الحكم على خطأ تقصيري. انتهاء الحكم إلى إعمال أحكام المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين. القضاء عليهما متضامنين بالتعويض دون إعذار سابق. لا خطأ.الحكم كاملاً




للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه. مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.الحكم كاملاً




تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً




دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه.الحكم كاملاً




جواز الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.الحكم كاملاً




إذا كانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً، أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداءً .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية الذي أدى إلى انقلاب القطار. مغايرة هذا الأساس لما هو منصوص عليه في المادة 67 سالفة الذكر. للمضرور أن يختار أي السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر على ألا يجمع بين التعويضين.الحكم كاملاً




تغيير محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك. سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.الحكم كاملاً




دعوى تعويض عن غصب أرض. تعديل الطلبات بإضافة طلب الطرد والإزالة. جواز إبداؤها بطلب عارض يثبت بمحضر الجلسة أو في مذكرة لقيامها جميعاً على سبب واحد هو غصب الأرض موضوع النزاع.الحكم كاملاً




طلب الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها. تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في الطعن عليه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى.سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.الحكم كاملاً




دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل.الحكم كاملاً




حق المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.الحكم كاملاً




الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلبين في صحيفة واحدة. اعتبارهما في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على خطأ تقصيري.الحكم كاملاً




لا تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر بحثها عليه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها للتحقق من كون سبب الدعوى سبباً حقيقياً تتحقق به المغايرة في سبب الدعوى أم أنه مجرد سبب ظاهري أريد به الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر المقضي.الحكم كاملاً




السبب القانون في المادة 41 مرافعات. المقصود به. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في القانون .الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب الاخلاء استنادا إلى القانون رقم 121 سنة 1947 وإلى وجود عقد ايجار شفوى يحكم العلاقة بين الطرفين.الحكم كاملاً




استناد العامل في دعواه بطلب التعويض إلى سبب جديد لم يطرحه على محكمة أول درجة ولا على محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




دعوى رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة 30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية.الحكم كاملاً




إن كون سبب الدعوى هو الإيجار غير كون سببها المطالبة بمقابل الانتفاع. فمتى كانت الدعوى فى أساسها هى دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل من المدّعين تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من لفت المدّعى عليه نظرها إلى ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق