سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
سبب
الدعوى. ماهيته. م 101 إثبات. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية
للخصوم.
سبب
الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها
المدعى حقه فى هذا الطلب.
ثبوت
أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة
النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته
لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى
أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها
.
قيام
الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة
عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها
لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه.
استناد
الطلبين الأصلي والعارض إلى السبب نفسه. للمدعي تغيير سبب دعواه أو أن يضيف إليه
أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله. م 124 مرافعات. علة ذلك.
محكمة
الموضوع. التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك.
أثره. ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام.
تكييف
محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنه وصية. التزامها بتطبيق حكم القانون المنطبق
علي وصفه الصحيح. عدم اعتبار ذلك تغييراً لسببها.
سبب
الدعوى. ماهيته. الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
سبب
الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب , عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية والحجج القانونية للخصوم.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية أو الحجج القانونية.
إقامة
المشترية الدعوى ضد البائعين بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر
بثبوت ملكيتهم لحصة شائعة تدخل فيها الأطيان مشتراها لعدم اختصامها في الدعوى التي
صدر فيها هذا الحكم وأن ذلك يعد تعرضاً لها منهم ممتنع عليهم.
محكمة
الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون التقيد
بتكييف الخصوم لها. تقيدها في ذلك بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية أو الحجج القانونية.
وجوب
الاعتراض على تغيير سبب الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه أمام
محكمة النقض.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية والحجج القانونية.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب.
سبب
الدعوى هو الواقع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب عدم تقيده بتغير الأدلة
الواقعة أو الحجج القانونية.
إقامة
الطاعنين الدعوى بطلب إيقاع التبادل على سببين الحالة الصحية لزوجة الطاعن الأول
والحالة الاجتماعية المتمثلة في عدم تناسب مساحة شقة كل منهما مع عدد أفراد أسرته.
إجابة محكمة أول درجة الطلب للسبب الأول.
محكمة
الموضوع. التزامها بتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية في دعوى التعويض. عدم
تقيدها بأسانيد المضرور. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها. علة ذلك.
سبب
الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التي يستمد منها المدعي
الحق في الطلب.
اختلاف
دعوى فسخ العقد والتسليم في سببها عن دعوى الطرد والتسليم. وجوب تقدير قيمة كل
منهما على استقلال.
انتهاء
محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد . تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه .
عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد
.
تجيز
المادة 124/ 3 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن
تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
سبب
الدعوى . ماهيته . عدم تغييره بتغيير الأدلة الواقعية . الحجج القانونية للخصم .
مثال في عمل
.
الطلب
في الدعوى وسببها . ماهية كل منهما
.
سبب
الدعوى . ماهيته . الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب عدم تغيره بتغير
الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم .
الدعوى
المرفوعة من واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد. تقديرها باعتبار قيمة المدعى به
دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. م 39 مرافعات. لمحكمة الموضوع تقدير وحدة السبب
دون رقابة من محكمة النقض ما دامت قد حصلتها بناء على أسباب واقعية سائغة.
دعوى
التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس القانوني الصحيح
للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.
الدعوى
بطلب إخلاء الطاعنين كل من الوحدة المؤجرة له للتأخير في سداد الأجرة اعتبارها عدة
دعاوى مستقلة ولو جمعتهما صحيفة واحدة تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها كذلك.
العدول
عن الادعاء بالملكية بالعقد إلى الادعاء بالملكية بوضع اليد المدة الطويلة. أثره.
محكمة
الموضوع. لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها.
فهم
الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. تكييفها لهذا الواقع مسألة قانون. خضوعه لرقابة
محكمة النقض.
تكييف
المحكمة صحيحاً للتصرف موضوع الدعوى بأنه وصية. أثره. التزامها بتطبيق أحكام
الوصية. امتناعها عن ذلك بحجة أنه يعتبر تغييراً لسبب الدعوى لا تملكه. خطأ.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية أو الحجج القانونية.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة
الواقعية أو الحجج القانونية.
الحالات
التي تبيح للمؤجر طلب الإخلاء م 31 ق 49 لسنة 1977 ومادة (18) ق 136 لسنة 1981.
اعتبار كل حالة بمثابة طلب قائم بذاته وما يتفرع عنها مجرد سبب في نطاقها. رفع
الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الإخلاء للتنازل عن الإيجار للغير. الاستناد أمام
محكمة الاستئناف إلى تغيير الاستعمال. طلب جديد.
سبب
الدعوى. ماهيته. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند
إليها الخصوم.
تغيير
محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك.
سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض.
المنع
من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. القضاء برفض دعوى المطالبة
بنصيب في الربح تأسيساً على عقد شركة التضامن. لا حجية له في دعوى تالية - بين نفس
الخصوم وعن ذات الطلب - استناداً إلى شركة الواقع.
سبب
الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير
الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
السبب
في معنى المادة 101 من قانون الإثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في
الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية .
وجوب
تقيد المحكمة بطلبات الخصوم والسبب المباشر لها. عدم تقيدها بدليل دون آخر.
المطالبة بنصيب في أرباح شركة استناداً لعقد معين. لا يمنع المحكمة من الاستناد
لعقد شركة آخر. حل محل العقد السابق - مقدم في الأوراق لا يعد ذلك تغييراً لسبب
الدعوى.
إقامة
الدعوى بطلبين يستقل كل منهما عن الآخر بسببه القانوني وبالشخص الموجه إليه سقوط
الخصومة قبل أحدهما لا يستتبع سقوطها قبل الآخر م 136 مرافعات.
دعوى
التعويض عن المسئولية. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تجدد الأساس القانوني الصحيح
للدعوى. لا يعد ذلك تغييراً للسبب فيها.
طلب
الموكلة إلزام المدعى عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها
والثانى نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها. ثبوت أن الثانى وكيل عنها أيضا أثره.
للمحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس. لا يعتبر ذلك تغييرا لسبب الدعوى.
سبب
الدعوى. المقصود به. استناد المستأجر فى طلبه تخفيض الأجرة إلى أحد قوانين الإيجار
الاستثنائية. إعمال المحكمة قانونا استثنائيا آخر. لا يعد تغييرا لسبب الدعوى.
تعويض
ملاحي السفن عن قطع أحد أعضائهم نتيجة الإصابة دون المرض. م 77 من قانون التجارة
البحري. توجيه الدعوى إلى رب العمل دون هيئة التأمينات استناداً إلى هذا النص. لا
محل لإعمال قوانين إصابة العمل وأمراض المهنة.
طلب
فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح
الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع
الطلب الأصلي.
إقامة
الدعوى بالتعويض عن الخطأ العقدي. غير مانع من بناء الحكم على خطأ تقصيري. انتهاء
الحكم إلى إعمال أحكام المسئولية التقصيرية في حق الطاعنين. القضاء عليهما
متضامنين بالتعويض دون إعذار سابق. لا خطأ.
للخصوم
في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه.
مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.
تقادم
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية
الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس
عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية
.
دعوى
التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها المضرور أو النص القانوني
الذي اعتمد عليه.
جواز
الجمع بينهما في ظل القانون المدني القديم لاختلاف أساس كل منهما.
إذا
كانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع
بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام
محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً
جديداً، أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداءً
.
إقامة
الدعوى بطلب التعويض على أساس خطأ الهيئة العامة للسكك الحديدية الذي أدى إلى
انقلاب القطار. مغايرة هذا الأساس لما هو منصوص عليه في المادة 67 سالفة الذكر.
للمضرور أن يختار أي السبيلين للمطالبة بتعويض الضرر على ألا يجمع بين التعويضين.
تغيير
محكمة أول درجة لسبب الدعوى. عدم اعتراض الطاعن أمام محكمة الاستئناف على ذلك.
سقوط حقه في إبداء هذا الدفاع أمام محكمة النقض. مثال في دعوى إبطال عقد البيع.
دعوى
تعويض عن غصب أرض. تعديل الطلبات بإضافة طلب الطرد والإزالة. جواز إبداؤها بطلب
عارض يثبت بمحضر الجلسة أو في مذكرة لقيامها جميعاً على سبب واحد هو غصب الأرض
موضوع النزاع.
طلب
الحكم وجوباً ببطلان عقد الرهن استناداً للمادة 227 من القانون التجاري وحدها.
تعرض الحكم لسبب بطلان آخر لم يطلب منه الحكم فيه. تزيد لا يحوز حجية. لا مصلحة في
الطعن عليه.
محكمة
الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى.سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي
الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند
إليها الخصوم.
دعوى
شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها
على عقد النقل.
حق
المضرور في التعويض. منشأه. جواز الاستناد إلى الخطأ العقدي ولو أمام محكمة
الاستئناف رغم الاستناد إلى الخطأ التقصيري. لمحكمة الموضوع أن تستند إلى الخطأ
العقدي من تلقاء نفسها. لا يعتبر ذلك تغييراً لسبب الدعوى.
الأجر
وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة
عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به
المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً
للمادة 398 مرافعات.
رفع
الدعوى بطلبين في صحيفة واحدة. اعتبارهما في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل
منهما إلى فريق من المدعى عليهم
.
إقامة
الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على
خطأ تقصيري.
لا
تملك محكمة الموضوع تغيير السبب الذي أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر
بحثها عليه.
لمحكمة
النقض أن تعمل رقابتها للتحقق من كون سبب الدعوى سبباً حقيقياً تتحقق به المغايرة
في سبب الدعوى أم أنه مجرد سبب ظاهري أريد به الحيلولة دون الدفع بحجية الأمر
المقضي.
السبب
القانون في المادة 41 مرافعات. المقصود به. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى
سواء أكان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نصاً في
القانون .
رفع
الدعوى بطلب الاخلاء استنادا إلى القانون رقم 121 سنة 1947 وإلى وجود عقد ايجار
شفوى يحكم العلاقة بين الطرفين.
استناد
العامل في دعواه بطلب التعويض إلى سبب جديد لم يطرحه على محكمة أول درجة ولا على
محكمة الاستئناف. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
دعوى
رفعت من العامل للمطالبة بتعويض عن فصله بلا مبرر وفي وقت غير لائق. بحث الحكم هذا
الموضوع وانتهاؤه إلى رفض الدعوى لأن الفسخ له ما يبرره مع استبعاده تطبيق المادة
30/ 6 من القانون رقم 41 سنة 1944. لا تناقض ولا خروج عن نطاق الدعوى.
إن
محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى فى المواد المدنية.
إن
كون سبب الدعوى هو الإيجار غير كون سببها المطالبة بمقابل الانتفاع. فمتى كانت
الدعوى فى أساسها هى دعوى إيجار فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تقبل من المدّعين
تغيير أساسها واعتبارها أنها مطالبة بمقابل الانتفاع على الرغم من لفت المدّعى
عليه نظرها إلى ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق