الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات عدم سقوطها بالتقادم. م 57 من الدستور.الحكم كاملاً
تعارض التشريع مع أحكام الدستور. وجوب التزام هذه الأحكام وإهدار ما عداها. ورود نص بالدستور صالح بذاته للأعمال دون حاجة على سن تشريع أدنى. وجوب إعماله.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق