الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الطعن 126 لسنة 27 ق جلسة 22/ 10/ 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 215 ص 800

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم جندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.

---------------

(215)
طعن رقم 126 سنة 27 ق

نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. دعوى مدنية.

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. غير جائز.

-------------------
إن الطعن بالنقض طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوه الظلم فلا يصح الطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وقد لا يجد الخصم عندئذ وجها للتظلم فإن هو وجد وجها لذلك فقد أجاز له القانون الطعن في الحكم من يوم صدوره لإصلاح ما عسى أن يكون قد وقع من خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم الموضوعي ذاته أو ما بنى عليه أو اتصل به، ومن ثم فان الحكم الصادر بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية التي أصبح الحكم فيها نهائيا هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع وليس من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة جمال عبد المجيد العبد. بأنه بدد معمل التعبئة المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليه لصالح ساهاج كلايجيان ولم يكن قد سلم إليه إلا على سبيل الحراسة فسلمه إلى الشركاء إضرارا به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى ساهاج كلاجيان بحق مدني قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة الموسكى الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيها واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بالدفعين الآتيين – الأول – عدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة – والثاني. عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا – أولا: بقبوله شكلا – وثانيا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بحفظ الشكوى المؤسس عليها الدعوى من النيابة العامة وبجواز نظرها – ثالثا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها – ورابعا: إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 1100 سنة 1951 كلى تجارى القاهرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض، ومحكمة النقض قضت فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتفصل فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفى أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الثانية أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهم بما سبق أن دفع به أثناء نظر هذا الاستئناف للمرة الأولى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبوله شكلا وبرفض جميع دفوع المستأنف وبوقف الفصل في الموضوع حتى تقضى نهائيا في ملكية المنقولات موضوع الاتهام من المحكمة المختصة مع إبقاء الفصل في المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بجريمة التبديد، فقضت محكمة أول درجة ببراءته وبإلزامه بأن يدفع بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المتهم هذا الحكم بالنسبة للدعوى المدنية وقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1954 بإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة لنظرها مع القضية 1100 سنة 1954 كلى تجارى القاهرة، فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض، وقضت هذه المحكمة بتاريخ 31 من مايو سنة 1955 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولما أعيد نظر القضية أمام دائرة استئنافية أخرى قضت بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1955 بوقف الفصل في موضوع الدعوى المدنية حتى يفصل فيها نهائيا من المحكمة المختصة في ملكية المنقولات موضوع الاتهام وأسست قضاءها على ما رأته من أنها لا تستطيع الفصل في الدعوى المطروحة عليها لوجود هذا النزاع وحتى يتسنى لها تكوين رأيها في شأن الضرر ومداه، لما كان ذلك وكان المطروح أمام محكمة الإعادة هو الدعوى المدنية وحدها بعد أن أصبح الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة نهائيا، وكان الحكم بوقف الفصل في الدعوى المدنية التابعة هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وليس من شأن هذا الحكم أن ينبني عليه منع السير في الدعوى أمام المحكمة المرفوعة إليها حتى يجوز الطعن فيه، ولما كان الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لا ينفتح بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أما ما يسبق ذلك من ضروب الخطأ ووجوه الظلم فلا يصح للطعن فيها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وقد لا يجد الخصم عندئذ وجها للتظلم، فان هو وجد وجها لذلك فقد أجاز له القانون الطعن في الحكم من يوم صدوره لإصلاح ما عسى أن يكون قد وقع من خطأ سواء في ذلك ما وقع في الحكم الموضوعي ذاته أو ما بنى عليه أو اتصل به، لما كان ذلك وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون، وكانت المادة 421 من هذا القانون تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى" وكانت الدعوى المدنية – وإن أرجئ الفصل في موضوعها – ما تزال قائمة أمام المحكمة المطعون في حكمها، لما كان ذلك فان الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا قانونا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق