الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 يناير 2023

الطعن 2611 لسنة 82 ق جلسة 10 / 10 / 2012

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضي ، مصطفى حسان ، محمد عبد الحليم ، حاتم عزمي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مهاب حماد

وأمين السر السيد / كمال سالم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
في يوم الأربعاء 24 من ذي القعدة سنة 1433ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 2611 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقم 2611 لسنة 82 القضائية

المرفوع من
نصر محمد أحمد المحكوم عليه
ضد
النيابة العامة

----------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1760 لسنة 2009 جنح اقتصادية القاهرة .
بأنه في غضون شهر فبراير سنة 2009 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .
خالف القرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بإلزام مبلغ 83600 جنيه مصري للمبلغ سعود عبد العزيز الزبيدي أو بإصلاح العيب دون أية تكلفة إضافية وذلك ، خلال المدة التي حددها الجهاز على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 8 ، 9 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك .
وادعى المجني عليه سعود عبدالعزيز الزبيدي مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً في 29 من أكتوبر لسنة 2009 بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه وقضت بنشر الحكم على نفقته بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وإلزامه بأداء مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
استأنف وقيد استئنافه برقم 115 لسنة 2009 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .
ومحكمة القاهرة الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً في 6 من ديسمبر سنة 2009 قبول ورفض وتأييد .
عارض وقضى في معارضته الاستئنافية في 20 من يونيو، سنة 2011 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحامي / يوسف حفناوي محمد حفني وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أغسطس سنة 2011 ، كما طعن المحامي /سيد حسين جاد الله بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أغسطس سنة 2011 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى في 17 من أغسطس سنة 2011 موقع عليها من المحامي الأول ، والثانية في 18 من أغسطس سنة 2011 موقع عليها من المحامي الثاني .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في مذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة قرار ملزم صادر من جهاز حماية المستهلك خلال المدة المحددة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك ، أنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يشر لنص القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه والتفتت المحكمة عن طلبه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 90678 لسنة 63 ق وعول في قضائه على تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة جهاز حماية المستهلك خلافاً لما ينص عليه القانون بضرورة تشكيلها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضى يتم اختيارهما طبقاً لقانون السلطة القضائية وآخر من ذوى الخبرة ، كما أن هذه اللجنة قامت بمناظرة وحدات التكييف التي تم توريدها وتركيبها بالوحدات عند بداية التعاقد قبل الشروع في التنفيذ كما عول على التقريرين المرفقين من المجنى عليه والخاصين بشرطة كارير وشركة جنرال كول رغم عدم حيادهما وإجراءهما في غيبة الطاعن والتفتت محكمة ثان درجة عن دفوعه بعدم توافر أركان الجريمة بدلالة المستندات المقدمة منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم المستأنف ، فإن في ذلك ، ما يكفى لبيان مواد القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاه ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن رقم 90678 لسنة 63 ق واطرحه في قوله " .... من المقرر قانوناً بنص المادة الثامنة / 3 من القانون 67 لسنة 2006 أنه في حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليه من أجله يحال الأمر إلى الجهاز الذى يصدر قراراً ملزماً في شأنه وكان من المقرر بنص المادة 52 من القانون 47/ 1972 بشان مجلس الدولة أن تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " وكان من المقرر بنص المادة 22 من قانون 67 / 2006 أن القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقاً لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها مباشرة أمام القضاء الإدارة " لما كان ذلك ، وكان القانون قد حدد جهة الفصل في مسألة وجود عيب في السلعة من عدمه لجهاز حماية المستهلك وكان الجهاز سالف الذكر قد اتخذ الإجراءات اللازمة لفحص البلاغ والتعاقد والأعمال التي تم تنفيذها وأودع تقريره في المسألة محل الفحص والذى تطمئن إليه المحكمة وكان نص المادة سالفة الذكر قد أورد حكماً خاصاً بالقرارات الصادرة من الجهاز في البلاغات المعروضة عليه وهى أن هذ القرار نهائي ومن ثم يكون واجب التنفيذ وعلى المتضرر منه استصدار حكم بوقف تنفيذه أو بإلغائه والطعن المقام على القرار لم يفصل فيه بعد ومن ثم يكون قرار المطعون عليه حائزاً لقوته التنفيذية باعتباره نهائي لم يقض بإيقاف تنفيذه أو إلغائه ومن ثم ترفض المحكمة طلب الوقف التعليقي " وهو تدليل سائغ لما هو مقر وفق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة من أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه
على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ، في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها وكان الثابت من صحيفه الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري أن الطاعن لم يطلب فيها وقف تنفيذ القرار الأمر الذى يصبح معه هذا القرار واجب التنفيذ ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من القانون 67 لسنة 2006 تخول مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان تتولى الفصل في المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون تشكل كل منها برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاضى وواحد من ذوى الخبرة على أن تستعين تلك اللجان في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم ، وإذ التزم جهاز حماية المستهلك هذا النظر بانتدابه لجنة فنية تابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لفحص التكييف المركزي محل الاتهام فنياً يكون قد أصاب صحيح القانون ، ذلك ، أن القرارات التي يصدرها الجهاز المذكور تطبيقاً لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نهائية ولا سبيل للطعن عليها إلا أمام محكمة القضاء الإداري عملاً بنص المادة 22/1 من ذلك ، القانون ومن ثم فإن ندب اللجنة الفنية سالفة الذكر لفحص التكييف المركزي محل الاتهام يكون بمنأى عن البطلان ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك ، شأن سائر الأدلة دون أن تلتزم بندب خبير آخر ، مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ، وإذ كان ذلك ، ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قبل جهاز حماية المستهلك لفحص التكييف المركزي محل الاتهام فنياً من وجود عيوب في تنفيذ وتركيب ذلك ، التكييف ، فإنه لا تثريب عليها أن هي عولت على ما انتهت إليه تلك اللجنة ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا التقرير أو ندب خبير أخر يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه وما قدمه من مستندات تدليلاً على نفي التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحيها والرد على كل شبهة يثيرها ، اكتفاءً بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق