الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - رفع الدعوى / طريقة رفع الدعوى

 

النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم التوثيق والشهر - على رفع التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية إما أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم الكتاب. لا يمنع ذوي الشأن أن يسلكوا الطريق العادي في رفع الدعاوى .

 

 

 

 

التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم .

 

 

 

 

دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان.

 

 

 

 

الدعوى ترفع - وعلى ما جرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات - بصحيفة تودع قلم الكتاب.

 

 

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 مرافعات. ماهيته. دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. مؤداه. جواز تصحيح الدعوى عملاً بالمادة 23 مرافعات.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رغم تمسك الطاعنة بتصحيحها شكل الدعوى وتعديل الطلبات بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة وتم إعلان الخصوم بها. خطأ وقصور.

 

 

 

 

عدم سريان أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة الخاصة بالفصل في المعارضات على التعويضات .

 

 

 

 

نظام أوامر الأداء جوازي في ظل قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الذي جعله وجوبياً.

 

 

 

 

البطلان الذي تحكمه المادتان 140 و141 مرافعات هو بطلان أوراق التكليف بالحضور. لا البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطرق رفع الدعاوى.

 

 

 

 

طلب إعادة العامل إلى عمله. رفض قاضي الأمور المستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل. جواز تقديم الطلب إلى محكمة الموضوع في صورة دعوى مبتدأة.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعون في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات ترفع بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة المختصة .

 

 

 

 

مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى والطعون تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان ولا يصحح من بطلانها كونها قد رفعت أو أعلنت في الميعاد القانوني.

 

 

 

 

البطلان الذي يزول بحضور الخصم هو البطلان المنصوص عليه في المادة 140 مرافعات. لا يشمل البطلان الناشئ عن عدم مراعاة الأوضاع الجوهرية المنظمة لطريق رفع الدعاوى. الطعن في الأحكام.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق