رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بحضور المدعى أو نائبه أمام الموظف المختصالحكم كاملاً
أمر الأداء. استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى. عدم جواز التوسع فيه.الحكم كاملاً
سلوك طريق أوامر الأداء. شرطه.م 201 مرافعات. تخلف أحد شروطها. أثره وجوب اتباع الطريق المعتاد فى رفع الدعوى.الحكم كاملاً
رفع الدعوى . سبيله . إيداع صحيفتها قلم الكتاب . انعقاد الخصومة فيها . شرطه . إعلان المدعى عليه أو مجرد حضوره بالجلسة م 68/ 3 من مرافعات المعدلة .الحكم كاملاً
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .الحكم كاملاً
رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. مقصوده. إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها. حضوره الجلسة وتنازله صراحة أو ضمناً عن إعلانه بصحيفتها. اعتباره كافياً لنظرها.الحكم كاملاً
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اندماجها فيها. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. المادتان 63 و119 مرافعات.الحكم كاملاً
رفع الدعوى دون سبق عرض النزاع على لجان فحص المنازعات أثره عدم قبولها لا يغنى عن ذلك إنذار هيئة التأمينات الاجتماعية بدفع المستحقات وإلا سيعرض النزاع على اللجان المذكرة علة ذلك اختلاف كل من الإجراءين فى مضمونه ومرماه.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً
حق العامل في اللجوء إلى القضاء مباشرة للفصل في الخلاف الذي ينشأ بينه وبين صاحب العمل بشأن تطبيق حكم المادة 68 ق العمل.الحكم كاملاً
رفع الدعاوي والطعون الأصل أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م 63 مرافعات.الحكم كاملاً
النص في المادة 26 من ق 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر .الحكم كاملاً
وجوب رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطريق الإشكال أمام المحضر عند التنفيذ.الحكم كاملاً
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.الحكم كاملاً
ثبوت أن الورقة المتضمنة إقرار المدين بالدين أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت الورقة من بيان تاريخ استحقاقها.الحكم كاملاً
أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. لذوي الشأن التظلم منه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً
تخلف أحد شروط الأمر. أثره. للدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.الحكم كاملاً
دعوى المطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى القانون 112 لسنة 1981 بشأن تسوية حالات بعض العاملين والقوانين والقرارات المشار إليها في المادة الرابعة منه.الحكم كاملاً
ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.الحكم كاملاً
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثر ذلك. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.الحكم كاملاً
الدعوى بتعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 75 خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف.الحكم كاملاً
عريضة أمر الأداء. اعتبارها بديلة لصحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . ترتيب كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم .الحكم كاملاً
عدم جواز اتجاه ذوي الشأن إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بالتعويض عن إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات التي أوجب القانون 63 لسنة 1974 عليها إتباعها في هذا الشأن .الحكم كاملاً
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقام ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
نقل جوي. دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته. وجوب رفعها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. المطالبة بدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو ببعض دين لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع دعوى بالطريق العادي.الحكم كاملاً
رفع الدعاوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة كأصل م 62 - 1 مرافعات. الاستثناء سلوك طريق أمر الأداء متى توافرت شروطه. م 201 مرافعات.الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. دفع بعدم القبول. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء بطرح الدعوى على المحكمة.الحكم كاملاً
التجاء الدائن إلى طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. وجوب ألا يكون الحق الظاهر من عبارات الورقة قابلاً للمنازعة فيه. مثال بشأن المطالبة بثمن إطارات وما مزادها على المدين.الحكم كاملاً
تحديد جلسة في الأمر بالحجز الصادر من قاضي التنفيذ. طلب الحاجز الحكم بصحة الحجز في تلك الجلسة دون اتباع الإجراءات العادية لرفع الدعوى. أثره. اعتبار دعوى صحة الحجز غير مقبولة.الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بالضريبة العامة على المرتبات وما في حكمها. وجوب رفعها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات. م 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. مجال أعمالها. قاصر على الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض. شرطه. أن تكون الجهة الإدارية قد اتبعت الاجراءات القانونية ق 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
سلوك طريق استصدار أمر الأداء شرطه. طلب المشترى استرداد الثمن المدفوع منه بمقتضى عقد بيع قضى بابطاله. رفع الدعوى به بالطريق العادى، دون طريق أمر الأداء. لا خطأ.الحكم كاملاً
عدم التزام العامل الأوضاع والاجراءات المنصوص عليها فى المادة 75 ق. 91 لسنة 1959. لا يحرمه من حقه فى رفع دعواه الموضوعية مباشرة أمام محكمة الموضوع بالطريق العادى.الحكم كاملاً
تقديم عريضة أمر الأداء كان وما يزال قاطعاً للتقادم. لا يغير من ذلك عدم النص في المادة 208 من قانون المرافعات القائم - المقابلة للمادة 857/ 2 من قانون المرافعات السابق - على هذا الأثر.الحكم كاملاً
تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التي رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار.الحكم كاملاً
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة الأرباح التجارية والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية .الحكم كاملاً
التزام الطاعن بأن يقيد طعنه عند تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلاً. المادة 54 مكرر ق 14 لسنة 1939. الإجراء الذي يعتبر به الطعن مقدماً لقلم الكتاب. وجوب الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة في قانون المرافعات .الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بضريبة كسب العمل... المرتبات وما في حكمها - وجوب رفعها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع صحيفتها قلم الكتاب . علة ذلك .الحكم كاملاً
مواعيد المادة 13 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن الاعتراض على الحساب. انفتاحها بإخطار الهيئة لصاحب العمل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. الدعوى بعد فوات تلك المواعيد. غير مقبولة.الحكم كاملاً
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية. شرطه أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت إجراءات تقدير التعويض التي أوجب القانون اتباعها.الحكم كاملاً
سبب الطعن الذي ينطوي على مصلحة نظرية محضة عدم قبوله.الحكم كاملاً
لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة في رفع الدعاوى بما نص عليه في المادة 69 من قانون المرافعات السابق من أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك".الحكم كاملاً
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات. وجوب رفعه بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الإيداع وتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
عدم اعتبار الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه. انقطاع التقادم بتقديم الصحيفة لقلم المحضرين استثناء من هذا الأصل.الحكم كاملاً
رفع الدعوى في ظل قانون المرافعات الجديد. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون. العبرة في رفع الدعوى هي بتاريخ الإعلان لا بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق