الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - رسم الدعوى



الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي. أثره. استحقاق ذات الرسم النسبي على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه.الحكم كاملاً




خلو قانون العمل البحري وقانون التجارة البحري من نص بشأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية.الحكم كاملاً




تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن وتلك التي لم تفرض عليها ضريبة. المعوّل عليه في حساب الرسوم النسبية. قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها، م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




إعفاء دعاوى هيئة التأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي. م 137 ق 79 لسنة 1975. مفاده. غلّ يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من تلك الفئات.الحكم كاملاً




النص في المادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي.الحكم كاملاً




التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية. جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة. م 75/ 2 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رسم الدعوى التي ترفع بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله.الحكم كاملاً




الرسوم المستحقة على الدعوى، الأصل التزام المدعي بأدائها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صيرورة الحكم نهائياً. م 14 ق 90 لسنة 1944 المعدل.الحكم كاملاً




عدم دفع رسوم الدعوى. لا بطلان. علة ذلك. الجزاء. استبعاد الدعوى من جدول الجلسة م13/ف2 من القانون 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 .الحكم كاملاً




المخالفة المالية في القيام بعمل. لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم في الدعوى.الحكم كاملاً




الرسوم المستحقة على الدعوى. التزام المدعي أصلاً بأدائها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهائياً. مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر إساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعي.الحكم كاملاً




اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة - تقدير الرسم، كيفيته، ق 90 لسنة 1944.الحكم كاملاً




تحصيل رسوم الدعوى. من شأن قلم الكتاب. عدم أدائها. لا يترتب عليه البطلان. للمحكمة أن تستبعد القضية من جدول الجلسة.الحكم كاملاً




المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات. وجوب تقدير الرسم عن كل سنة على حدة. الاستثناء. حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي. وجوب تقدير الرسم بحسب قيمة الأرباح المتنازع عليها في سنة القياس دون السنوات المقيسة.الحكم كاملاً




عدم ترتيب البطلان على عدم دفع الرسم على الدعوى. علة ذلك. تحصيل الرسوم المستحقة من شأن قلم الكتاب.الحكم كاملاً




رسوم الدعوى الاستئنافية تسويتها عند تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف .الحكم كاملاً




طلبا إثبات انقضاء شركة وفسخ العقد. عرضهما على المحكمة على سبيل الخيرة. وجوب تقدير رسوم الدعوى بحسب أرجح الرسمين المستحقين على الطلبين.الحكم كاملاً




الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية تقديره على أساس الفئات المبينة بتلك المادة.الحكم كاملاً




إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه وبين باقي الشركاء والحكم له بنصيبه في التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة واستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة .الحكم كاملاً




حكم صادر من المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف. وجوب تسوية رسوم الدعوى الاستئنافية على أساس ما قضى به ابتدائياً.الحكم كاملاً




ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير رسوم الدعوى. بدايته. قيام الطاعن برفع استئناف عن هذا الحكم قضى بعدم جوازه. عدم قيام ذلك مقام الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




إعفاء العامل من رسوم الدعوى التى يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى.الحكم كاملاً




قيام النزاع بشأن أطيان ليست فى ضواحى المدن. التجاء قلم الكتاب عند تقدير رسوم الدعوى إلى التحرى فى تقديره للاطيان دون إجراء التقدير بمعرفة خبير.الحكم كاملاً




خصم متدخل فى الدعوى. متى يكون ملزما بسداد الرسوم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق