الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - ضم الدعاوى



تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم إعادة الدعوى للمرافعة أو ضم قضية إلى أخرى. من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. تعلقه بفهم الواقع فى الدعوىالحكم كاملاً




التناقض بين الأحكام. سبيل درئه. وقف الدعوى على نهائية حكم آخر أو الإحالة إلى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط أو الضم إلى دعوى أخرى مرتبطة.الحكم كاملاً




ضم دعاوى مختلفة. لا يفقد أى منها استقلالها. كون الموضوع فى كل منها وجه فى نزاع واحد أو كان أساسها واحدًا.الحكم كاملاً




ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. لا يدمجهما فى دعوى واحدة. احتفاظ كل منهما بذاتيتها.الحكم كاملاً




استناد محكمة الموضوع إلى مستندات مقدمة في دعوى أخرى. شرطه. ضم هذه الدعوى إلى النزاع المطروح لتكون عنصراً من عناصر الإثبات فيها .الحكم كاملاً




ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات . لا يفقدهما استقلالهما ولو اتحد الخصوم فيهما .الحكم كاملاً




التفات محكمة الموضوع عن ندب خبير في الدعوى أو ضم أوراق أخرى إليها. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




القضاء استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالاً. م 212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م 305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض.الحكم كاملاً




ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.الحكم كاملاً




إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى. أثره. اندماجها فيها وفقدان استقلالها عنها.الحكم كاملاً




ضم طعنين مقامين عن ذات الموضوع والسبب. اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله.الحكم كاملاً




ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.الحكم كاملاً




ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات. احتفاظ كل منهما باستقلالها.الحكم كاملاً




ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. الضم المؤدى إلى فقد استقلال الدعويين. أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها.الحكم كاملاً




ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً. لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين أو كون الطلب في إحداهما هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً. أثره.الحكم كاملاً




تقدير جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى. سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد, لا يدمجهما في دعوى واحدة. احتفاظ كل منهما بذاتيتها واستقلالها.الحكم كاملاً




إن ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يترتب عليه اندماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها لو اتحد الخصوم فيهما.الحكم كاملاً




ضم دعاوى مختلفة سبباً وموضوعاً. لا يفقد أي منها استقلالها. كون الموضوع في كل منها وجه في نزاع واحد أو كان أساسها واحداً. أثره. اعتبارها خصومة واحدة وفقدان كل منها استقلاله وصيرورة الطلب المقام به أياً منها شق في دعوى واحدة. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الفاصل في إحداها .الحكم كاملاً




انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان صحيفة الاستئناف المقام من المؤمن يلزم عنه زوال هذا الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاًً.الحكم كاملاً




ضم دعويين الطلب في كل منهما مجرد وجه من وجهي نزاع واحد أو كان أساسهما واحداً. أثره. اندماجهما في خصومة واحدة وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً إلى بعضهما. أثره. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما مع اتحاد الخصوم والسبب. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد فيهما. اتحادهما في الطلبات.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضم الدعويين عند وحدة الموضوع والسبب والخصوم يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها بحيث تصبح طلبات المستأجر في النزاع الماثل أوجه دفاع في دعوى المؤجر بالإخلاء.الحكم كاملاً




طلب التسليم الذي يبدى بصفة أصلية ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً عدم اندماجهما ولو أتحد الخصوم فيهما.الحكم كاملاً




ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً، لا يترتب عليه اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين أو كون الطلب في أحدهما هو الوجه الآخر للطب في الدعوى الأخرى أو كون أساسهما واحداً. أثره اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




ضم دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً. أثره. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما ولو اتحد الخصوم فيهما. الاستثناء. أن يكون الطلب في أحد الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم .الحكم كاملاً




ضم الدعويين الذي لا يفقد أياً منهما استقلالها. أثره. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم. مفادها. استقلالها بتقدير مدى جدية أو جدوى طلب الخصم ضم قضية إلى أخرى أو وقف إحداها ريثما يفصل في الأخرى.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد الخصوم. وحدة الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاله.الحكم كاملاً




ضم دعوى تثبيت ملكية إلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار. أثره. استئناف الحكم الصادر في أيهما شمول الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المتحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. رفع الطعن الضريبي بطريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 54 ق 14 لسنة 1939 اختلافه عن طريق الإيداع المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




إذ كان ضم دعويين تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بل تبقى لكل منهما ذاتيتها واستقلالها، ومن ثم فإن صدور حكم في إحداهما يعتبر منهياً للخصومة فيها ويجوز الطعن فيه على استقلال دون انتظار لصدور الحكم المنهي للخصومة في الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




ضم دعويين لا تختلفان خصوماً وموضوعاً وسبباً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. تعجيل إحداهما بعد نقض الحكم الصادر فيهما. يعد تعجيلاً للدعوى الأخرى أيضاً.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجها ولو اتحد الخصوم فيهما. وحدة الموضوع السبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المتحدين في الموضوع والسبب والخصوم. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها. انصراف الحكم الصادر في الموضوع إلى الفصل في الدعويين معاً.الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد.الحكم كاملاً




عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً. وحدة الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سبباً وخصوماً. مؤداه. اندماجها وفقدان كل منها استقلالها.الحكم كاملاً




القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً، استناداً إلى رفع الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى، وأن الاستئناف الفرعي أقيم بعد الميعاد، وتأسيساً على استقلال كل من الدعويين. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




ضم دعويين. حق المحكمة في اتخاذ مستندات إحدى الدعويين دعامة لقضائها في الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




ضم دعويين يختلفان سبباً وموضوعاً لا يفقد كل منهما استقلالها. وحدة الموضوع في الدعويين تفقد كل منهما هذا الاستقلال. تحريك إحداهما بعد انقطاع سير الخصومة يشمل تحريك الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً




ضم قضيتين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما، أثره. عدم فقدان كل منهما استقلاله. اختلاف الأثر في حالة وحدة الطلب في القضيتين.الحكم كاملاً




ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها.الحكم كاملاً




إذا ضمت المحكمة دعوى إلى أخرى لقيام الارتباط بينهما وفصلت فيهما بحكم واحد فإن ذلك ليس من شأنه أن يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها واستقلالها عن الأخرى متى كان موضوعهما مختلفاً .الحكم كاملاً




ضم الدعويين لا يفقد كلاً منهما استقلالها ولا يؤثر على مركز الخصوم فيها.الحكم كاملاً




حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. الحكم للشريط في الملكية بالريع عن حصته لا يعتبر حجة على المحكوم ضده بالنسبة للريع المستحق لباقي الشركاء، ما دام أنهم لم يختصموا في دعوى الريع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق