إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجًا وفحصه للوقوف على أثره في قضائها.الحكم كاملاً
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع ببحثه في أسباب حكمها. إغفال ذلك. خلو الحكم من الأسباب.الحكم كاملاً
حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل معين. عدم التزام المحكمة بمد هذا الأجل ولو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى.الحكم كاملاً
الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية، فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الدعوى، التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة أو في أي محضر آخر.الحكم كاملاً
حضور الخصم أمام الخبير لا يفيد علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. لا يثبت هذا العلم إلا بإخطاره.الحكم كاملاً
علم الوكيل عن الخصم بالجلسة المحدد المستفاد من تقديمه طلباً بفتح باب المرافعة. اقتصاره على جلسة النطق بالحكم دون الجلسات السابقة عليها والتي كانت محددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً
إنشاء نظام القاضى الفرد لم يترتب عليه إلغاء حكم المادة 116 مرافعات التى أوجبت على قاضى التحضير عند إحالة الدعوى إلى المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدهم كما أوجبت تلاوته قبل بدء المرافعة.الحكم كاملاً
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .الحكم كاملاً
ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها استقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها.الحكم كاملاً
وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه.الحكم كاملاً
أوجب القانون وضع تقرير التلخيص عند إحالة القضية للمرافعة، ولم يوجب - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وضع تقرير آخر بعد الإحالة كلما جد جديد فى الدعوى أمام المحكمة .الحكم كاملاً
جوب تدخل النيابة العامة فى الدعوى كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقت أو إنشائه أو الرجوع فيه أو انتهائه أو شخص المستحق فى الوقف، وإلا كان الحكم باطلا. يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من هذا القبيل أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدينة وأثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف.الحكم كاملاً
جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضي مدة الوقف وفقاً للمادة 109/ 2 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. شرط ذلك أن تكون قد حددت جلسة لنظر الدعوى وأخطر قلم الكتاب الخصوم بها وألا ينفذ المدعي قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضي وقضى بوقف الدعوى جزاء عدم تنفيذه.الحكم كاملاً
بطلان إحالة تقرير التلخيص على صحيفة الاستئناف. اعتبارها جزءاً متمماً للتقرير. لا بطلان. وجوب إعادة تلاوة تقرير التلخيص من جديد إذا تغير أحد أعضاء المحكمة. لا يشترط أن يكون هذا التقرير من عمل أحد أعضائها.الحكم كاملاً
إذا لم يقدم الطاعن إلى محكمة النقض ما يثبت أنه تمسك لدى محكمة الموضوع أثناء إجراء التحقيق أو في جلسات المرافعة التالية له بالبطلان الناشئ عن عدم إعلان المطعون ضدهما بمنطوق حكم الإحالة إلى التحقيق فلا يقبل منه التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل بدء المرافعة. وجوبه في الدعاوى التي تعرض على التحضير دون تلك التي تقدم مباشرة إلى المحكمة. النص على نظر دعوى الاعتراض على قائمة شروط البيع على وجه السرعة. لازمه وجوب تقديمها مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ورفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. لا محل لوضع تقرير تلخيص.الحكم كاملاً
وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من العضو المقرر وتلاوته قبل المرافعة. لا يلزم وضع تقرير آخر كلما جد جديد في الدعوى.الحكم كاملاً
تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة القصر مما ينبنى عليه أن التمسك بالبطلان على فرض وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير القصر من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى .الحكم كاملاً
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بجميع الأعمال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 810 مرافعات. لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل منها ولو كان قد منعه من مباشرتها في سند التوكيل.الحكم كاملاً
إيجاب أن يكون قاضي التحضير من بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في الدعوى. غير لازم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق